الطعن رقم 8072 لسنة 54 ق – جلسة 04 /02 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 203
جلسة 4 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.
الطعن رقم 8072 لسنة 54 القضائية
عمل. قانون "تفسيره". موظفون عموميون.
علاقة رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام بهذه الشركات علاقة تعاقدية.
رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العام يعتبر فى عداد العاملين بها.
يحكم العلاقة التعاقدية هذه أحكام قانون العمل ونظام العاملين بالقطاع العام ومن بينها
النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 باعتباره متمما لعقد العمل.
رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العام لا يعد موظفا عاما فى مفهوم الموظف العام بالرغم
من ان تعيينه ونقله واعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. علة ذلك؟
عمل. قانون "تطبيقه". موظفون عموميون.
العاملون فى شركات القطاع العام لا يعدون فى حكم الموظفين العامين الا بنص خاص من المشرع
كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الواردة فى البابين
الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
نطاق تطبيق المادة 123 عقوبات بفقرتيها. مقصورا على الموظف العام دون من فى حكمه.
انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة سالفة
الذكر لأن المطعون ضده بصفته رئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام لا يعد موظفا
عاما فى حكم هذا النص. صحيح.
دعوى مدنية. اختصاص "الاختصاص الولائى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على الحكم خطئه فى القانون لرفضه الدعوى المدنية بمقولة انه كان متعينا
القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ما دام الحكم قد قضى بالبراءة. مردود بأن
الدعوى لم تكن محمولة على سبب غير التهمة موضوع الدعوى الجنائية وان البراءة بنيت على
عدم توافر اركان الجريمة موضوع التهمة.
1 – من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – بدوائرها الجنائية والمدنية – ان علاقة
رؤساء مجالس ادارة شركات القطاع العام بهذه الشركات فى ظل النظم المتعاقبة للعاملين
بها هى علاقة عمل تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس
مجلس ادارة الشركة فى عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها اجراء
مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن
ثم فان تلك العلاقة التعاقدية تنظمها احكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام
ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – الذى يحكم واقعة الدعوى باعتباره
متمما لعقد العمل والذى نص فى المادة الأولى منه على ان "تسرى احكام هذا القانون على
العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا
القانون". ولا يغير من طبيعة تلك العلاقة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من
القانون المشار اليه من ان شغل وظائف رئيس وأعضاء مجلس الادارة يكون بقرار من رئيس
مجلس الوزراء، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 59 منه من ان نقل رئيس مجلس ادارة
الشركة واعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية
للشركة لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته ان يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس
مجلس الادارة وبين الشركة التى يعمل بها بالاضافة الى ان اداة التعيين أو النقل والاعارة
لا تضفى عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى حقه وهى ان يعهد الى
الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام باسلوب
الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق، مما مؤداه
ان رئيس مجلس الادارة لا يعد موظفا عاما فى مفهوم الموظف العام.
2 – لما كان المشرع كلما رأى اعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين
العامين فى موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها
من الجرائم الواردة فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصورا – وفق صريح نصها فى فقرتيها –
على الموظف العام كما هو معرف به فى القانون دون من فى حكمه، فلا يدخل فى هذا النطاق
العاملون فى شركات القطاع العام وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة، واذ انتهى الحكم المطعون
فيه الى عدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المشار اليها لأن المطعون
ضده – بصفته رئيسا لمجلس ادارة احدى شركات القطاع العام – لا يعد موظفا عاما فى حكم
هذا النص، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 – لما كان قول الطاعن بانه كان متعينا القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
ما دام الحكم قد قضى بالبراءة مردودا بأن هذه الدعوى لم تكن محمولة على سبب غير التهمة
موضوع الدعوى الجنائية كما ان البراءة لم تبن على ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى هى
منازعة مدنية وانما بنيت على عدم توافر اركان الجريمة موضوع التهمة المسندة الى المطعون
ضده – على ما سلف القول – لانحسار صفة الموظف العام عنه، واذ رتب الحكم على ذلك رفض
دعوى الطاعن المدنية قبله فانه يكون بمنأى عن الخطأ فى القانون الذى يعيبه عليه الطاعن.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
حلوان ضد المطعون ضده. بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف
بوصف انه بدائرة حلوان محافظة القاهرة: امتنع عن تنفيذ حكم الطعن رقم….. قضاء المحكمة
التأديبية لوزارة الصناعة. وطلبت عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات والزامه مع الشركة
رئاسته متضامنين ان يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ونشر
الحكم فى الجرائد اليومية على نفقتهما.
والمحكمة ذاتها قضت حضوريا بمعاقبة المتهم شهرا مع الشغل وعزله من وظيفته وامرت بالايقاف
وفى الدعوى المدنية بالزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على
سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهين مقابل اتعاب المحاماه. استأنف المحكوم عليه
والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة – استئنافية –
قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم
مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل اتعاب
المحاماه.
فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
حيث ان المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه انه
اذا قضى برفض دعواه المدنية قبل المطعون ضده ترتيبا على تبرئته من تهمة الامتناع عن
تنفيذ حكم، قد اخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بانه اقام قضاءه على ان المطعون ضده بصفته
رئيسا لمجلس ادارة احدى شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما فى تطبيق نص المادة 123
من قانون العقوبات فى حين انه معين بقرار من رئيس مجلس الوزراء وان النص المذكور تتحقق
فيه الغاية التى تغياها الشارع بالتوسع فى فكرة الموظف العام فى المادتين 111 و119
مكررا قانون العقوبات. هذا الى انه وقد قضى الحكم بالبراءة فقد كان متعينا القضاء بعدم
الاختصاص بنظر الدعوى المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – بدوائرها الجنائية والمدنية – ان علاقة
رؤساء مجالس ادارة شركات القطاع العام بهذه الشركات فى ظل النظم المتعاقبة للعاملين
بها هى علاقة عمل تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس
مجلس ادارة الشركة فى عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها اجرا
مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن
ثم فان تلك العلاقة التعاقدية تنظمها احكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام
ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – الذى يحكم واقعة الدعوى باعتباره
متمما لعقد العمل والذى نص فى المادة الأولى منه على ان تسرى احكام هذا القانون على
العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا
القانون. ولا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من
القانون المشار اليه من ان شغل وظائف رئيس وأعضاء مجلس الادارة يكون بقرار من رئيس
مجلس الوزراء، وما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 59 منه من أن نقل رئيس مجلس ادارة
الشركة واعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية
للشركة لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته ان يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس
مجلس الادارة وبين الشركة التى يعمل بها بالاضافة الى ان اداة التعيين أو النقل والاعارة
لا تضفى عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى حقه وهى ان يعهد الى
الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد اشخاص القانون العام بأسلوب
الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق، مما مؤداه
ان رئيس مجلس الادارة لا يعد موظفا عاما فى مفهوم الموظف العام. لما كان ذلك، وكان
المشرع كلما رأى اعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى
موظف ما أورد به نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم
الواردة فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان نطاق
تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصورا – وفق صريح نصها فى فقرتيها – على الموظف
العام كما هو معرف به فى القانون دون من فى حكمه، فلا يدخل فى هذا النطاق العاملون
فى شركات القطاع العام وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة، واذ انتهى الحكم المطعون فيه
الى عدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المشار اليها لأن المطعون ضده
– بصفته رئيسا لمجلس ادارة احدى شركات القطاع العام – لا يعد موظفا عاما فى حكم هذا
النص، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان قول الطاعن بانه كان متعينا
القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ما دام الحكم قد قضى بالبراءة مردودا بأن
هذه الدعوى لم تكن محمولة على سبب غير التهمة موضوع الدعوى الجنائية كما ان البراءة
لم تبن على ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى هى منازعة مدنية وانما بنيت على عدم توافر
اركان الجريمة موضوع التهمة المسندة الى المطعون ضده – على ما سلف القول – لانحسار
صفة الموظف العام عنه، واذ رتب الحكم على ذلك رفض دعوى الطاعن المدنية قبله فانه يكون
بمنأى عن الخطأ فى القانون الذى يعيبه عليه الطاعن. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته
يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصاريف.
