الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7132 لسنة 54 ق – جلسة 27 /01 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 167

جلسة 27 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى.


الطعن رقم 7132 لسنة 54 القضائية

اصابة خطأ. اجراءات "اجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "تركها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تخلف المدعى بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ابدائه طلبات بالجلسة. أثره. اعتباره تاركا للدعوى. المادة 261 اجراءات.
عدم جواز التمسك باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية. لأول مرة أمام النقض. أساس ذلك.
ان المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية اذ قضت على انه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة، قد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فان ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقا موضوعيا. ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية خلافا لما يثيره بالطعن، فليس له ان يثير هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أولا: تسببا خطأ فى اصابة كل من…. و….، وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما وعدم احترازهما بأن قادا سيارتيهما بسرعة تزيد على الحد المقرر فأحدثا اصابات المجنى عليهما سالفى الذكر. ثانيا: قادا سيارتيهما بسرعة تزيد عن الحد المقرر. المتهم الأول فقط: تسبب خطأ فى اصابة….، بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح. وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية. ومحكمة…. قضت حضوريا أولا: بحبس المتهم الأول….. ثلاثة اشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثين جنيها لايقاف التنفيذ – ثانيا: ببراءة المتهم الثانى…. مما نسب اليه – ثالثا: وفى الدعوى المدنية المقامة من المتهم الثانى بالزام المتهم الأول ومدير شركة التأمين……. متضامنين بأن يدفعوا للمدعى مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والزامهم بمصروفات الدعوى. رابعا: فى الدعوى المدنية المقامة من شركة….. بعدم اختصاص المحكمة بنظرها والزمت المدعية بمصروفاتها. فاستأنف المتهم الأول…. وشركة… المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ….. المحامى نائبا عن….. المحامى نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعدم اعلانه لشخصه أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة، قد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فان ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقا موضوعيا. ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية خلافا لما يثيره بالطعن، فليس له ان يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فان الطعن يفصح بذلك عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات