الطعن رقم 22 لسنة 29 أحوال شخصية – جلسة 05 /12 /1962
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 1088
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفرانى سالم، وأحمد زكى محمد، وأميل جبران بولس، وقطب فراج.
الطعن رقم 22 لسنة 29 أحوال شخصية
( أ ) حكم. "الطعن فى الأحكام". "اعتراض الخارج عن الخصومة". دعوى.
"عدم سماعها". أحوال شخصية.
لغير المحكوم عليه الذى يتعدى إليه الحكم أن يطعن فيه. إن كان انتهائيا بطلب إعادة
نظر القضية أمام المحكمة التى أصدرته، أما إن كان ابتدائيا فبطريق الاستئناف. اعتراض
الغير على حكم المحكمة الابتدائية بالاستحقاق فى وقف لتعدى أثره إليه، بدعوى مبتدأة.
الحكم بعدم سماع الدعوى تأسيسا على وجوب رفع الاعتراض لدى محكمة الاستئناف. هذا الحكم
لا يمس أصل الحق ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى بإجراءات صحيحة.
(ب) قانون. "تنازع القوانين من حيث الزمان" سريان قوانين المرافعات.
تتضمن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقا
من طرق الطعن. سريان حكمها – رغم إلغائها – فى شأن الطعون على الأحكام التى صدرت فى
ظلها.
1 – متى كان الطاعن قد أقام دعواه بالاعتراض على حكم صادر فى دعوى أخرى لتعدى أثره
إليه وقررت المحكمة عدم سماع هذه الدعوى تأسيسا على أن الاعتراض لا يكون بدعوى مبتدأة
أمام المحكمة الابتدائية بل بطريق الاستئناف وهو ما تقرره المادة 341 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية بقولها "إن كان الحكم انتهائيا كان الطعن عليه بطلب إعادة نظر القضية
أمام المحكمة التى أصدرته وإن كان ابتدائيا كان الطعن فيه بطريق الاستئناف" فإن العودة
إلى الاعتراض بإجراءات صحيحة تكون جائزة قانونا لأن الحكم بعد سماع الدعوى لا يمس أصل
الحق ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى به.
2 – تتضمن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى ألغيت بالقانون رقم 462
لسنة 1955 – قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقا من طرق الطعن فى الأحكام ومن ثم فإن
حكم هذه المادة يبقى ساريا بالنسبة للأحكام التى صدرت فى ظلها وذلك إعمالا للفقرة الثالثة
من المادة الأولى من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أنه
بتاريخ 22/ 6/ 1953 إستصدرت السيدة لمعان مصطفى المطعون عليها الأولى بصفتها حكما فى
الدعوى رقم 1 سنة 1951 كلى شرعى الجيزة المرفوعة منها ضد فاروق أحمد بهجت قضى بإستحقاق
ولدها صلاح الدين محمد توحيد أمر الله لقيراطين وخمس من 24 قيراطا فى وقف المرحوم أحمد
عبد الله البكباشى وبتاريخ 20/ 12/ 1953 تأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 112 سنة 1953
عليا شرعية، فرفع المحكوم عليه التماسا عن هذا الحكم قيد برقم 10 سنة 1954 وبتاريخ
21/ 3/ 1954 قضى فيه بالرفض. فأقام سيد أحمد بهجت الطاعن الدعوى رقم 15 سنة 1954 كلى
شرعى الجيزة قبل المطعون عليهما بطلب إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1 سنة 1951
كلى شرعى الجيزة وما ترتب عليه بمقولة إن هذا الحكم تعدى أثره إليه بانقاص استحقاقه
فى الوقف المذكور إلى النصف وبتاريخ 20/ 11/ 1955 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى عملا
بالمادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبتاريخ 2/ 3/ 1957 تأيد هذا الحكم فى
الاستئناف رقم 24 سنة 73 ق القاهرة فعاد الطاعن ورفع الطعن رقم 180 سنة 74 ق كلى قبل
المطعون عليها أمام محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاء الحكم رقم 1 سنة 1951 الجيزة
الشرعية وما ترتب عليه مستندا إلى أن هذا الحكم تعدى أثره إليه وبتاريخ 7/ 3/ 1959
قضى برفض هذا الطعن تأسيسا على أنه "بصرف النظر عن أن الطاعن كان ممثلا فى الخصومة
من عدمه وبغض النظر عن أن هذا الطعن لم يبن على سبب صحيح من المادة 450 وما بعدها من
قانون المرافعات لأن الطعن لم يقم على إثبات غش لمن كان يمثل الطاعن أو تواطئه أو إهماله
الجسيم فإن هذا الطعن غير مقبول لأن الطاعن طعن على حكم محكمة الجيزة طبقا للمادة 341
من اللائحة الشرعية بحجة أن الحكم يتعدى إليه وتقرر عدم سماع الطعن طبقا لهذه المادة
التى استند إليها فى رفع طعنه وتأيد هذا الطعن استئنافيا فيكون قد استنفذ جميع طرق
الطعن فى هذا الحكم طبقا للقانون المعمول به قبل إلغاء المحاكم الشرعية وقد ألغيت هذه
المادة التى كانت تجيز الطعن لمن يتعدى إليه الحكم عند توحيد القضاء، والمادة 450 من
قانون المرافعات لا تسعف الطاعن على فرض التسليم له جدلا بتطبيقها لأنه لم يدع فى الطعن
غشا أو تواطؤا أو إهمالا" وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة
فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وأخيرا نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة
31/ 10/ 1962 حيث أصر الطاعن على طلباته وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن وصممت
النيابة على ما جاء بمذكرتيها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن
الطاعن سبق أن طعن على الحكم الذى تعدى أثره إليه أمام المحكمة الابتدائية الشرعية
التى قررت عدم سماع الدعوى فاستأنف هذا القرار وقضى بتأييده ومن ثم يكون قد استنفذ
جميع طرق الطعن فى حين أن قرار عدم سماع الدعوى كان مبناه أن الطاعن لم يسلك فى طعنه
الطريق الذى رسمه القانون لرفعه ولم تعرض المحكمة لأصل الحق المتنازع فيه وأن هذا الذى
قرره الحكم لا يمنعه من العودة إلى الاعتراض طبقا للاجراءات الصحيحة ليقضى فى الموضوع
محل النزاع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد حمل قرار عدم سماع الدعوى غير ما يحتمل
مما يستوجب نقضه. كما قرر الحكم كذلك أن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
قد ألغيت ولا يصح إعمال حكمها فى حين أن الحكم الذى يعترض عليه الطاعن قد صدر فى أثناء
سريانها وهى التى تحكم إجراءات الاعتراض عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى
من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية صريحة
فى أن "كل حكم يكون متعديا لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لمن يتعدى إليه أن يطعن فيه"
وقد رسمت طريق هذا الطعن بقولها "إن كان الحكم انتهائيا كان الطعن عليه بطلب إعادة
نظر القضية أمام المحكمة التى أصدرته وإن كان إبتدائيا كان الطعن فيه بطريق الاستئناف"
وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن أن الطاعن أقام الدعوى رقم
15 سنة 1954 كلى شرعى الجيزة بالاعتراض على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1 سنة 1951
كلى شرعى الجيزة لتعدى أثره وقررت المحكمة عدم سماع هذه الدعوى تأسيسا على أن هذا الاعتراض
لا يكون بدعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية بل يجب رفعه أمام محكمة الإستئناف وتأيد
هذا الحكم فى الاستئناف رقم 24 سنة 73 ق استئناف القاهرة، وكان الحكم بعدم سماع الدعوى
لا يمس أصل الحق ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى، فإن العودة إلى هذه المطالبة بإجراءات
صحيحة تكون جائزة قانونا ولا يغير من هذا النظر ما عول عليه الحكم المطعون فيه من أن
المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد ألغيت بالقانون رقم 462 سنة 1955 ذلك
أنها وقد تضمنت قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقا من طرق الطعن فإن حكمها يبقى ساريا
فى شأن الطعن على الأحكام التى صدرت فى ظلها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة
الأولى من قانون المرافعات. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر
فيما قرره من أن الطاعن قد استنفذ جميع طرق الطعن وأن المادة 341 من اللائحة الشرعية
ألغيت ولا يصح إعمالها فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقى
أسباب الطعن.
