الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1954 لسنة 48 ق – جلسة 26 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 390

جلسة 26 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى.


الطعن رقم 1954 لسنة 48 القضائية

حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات الديباجة". "بطلان". بطلان. محضر الجلسة. نقض. "نطاق الطعن". "الصفة والمصلحة فى الطعن".
الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثره: بطلانه. إقتصار التاريخ على اليوم والشهر دون السنة. عدم كفايته.
القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ولو أنشأ لنفسه أسباباً جديدة. محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.
حق كل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة قد خلا من بيان تاريخ اصداره ولا عبرة للتاريخ المؤشر به عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ اصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الغيابى الاستئنافى وإن – استوفيت بياناته – قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف فى منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ اصدار الحكم المستأنف الباطل، لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات، ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة شبرا الخيمة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسون قرشاً لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56/ 1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلاً لتأييده حكم محكمة أول درجة لأسبابه على الرغم من بطلان هذا الحكم الأخير لخلوه من تاريخ صدوره.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره ثم صدر الحكم الاستئنافى الغيابى بتأييده فيما قضى به لأسبابه وعارض المحكوم عليه فيه فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه بالنقض فى هذا الحكم الأخير. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة قد خلا من بيان تاريخ اصداره ولا عبرة للتاريخ المؤشر به عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الاوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ اصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان ويكون الحكم الغيابى الاستئنافى. وإن – استوفيت بياناته – قد صدر باطلا لأنه أيد الحكم المستأنف فى منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ اصدار الحكم المستأنف الباطل، لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات، ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند ايداع الأسباب التى بنى عليها. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات