الطعن رقم 159 لسنة 27 ق – جلسة 08 /11 /1962
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 992
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.
الطعن رقم 159 لسنة 27 القضائية
بيع. "الالتزام بتسليم المبيع". عقد. "فسخ العقد". التزام. "الوفاء
بالالتزام".
الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى
دعوى الفسخ. عرض البائع استعداده للتسليم مقابل التوقيع على العقد النهائى من المشترى
دون طلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة، لا يعد عرضا حقيقيا يقوم مقام الوفاء بالالتزام.
لا مخالفة فى ذلك للقانون (م 339 مدنى و792 مرافعات).
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف
التزاماته المترتبة على العقد – حتى وقت الحكم النهائى فى الدعوى، وكان مجرد عرض البائع
استعداده لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المشترى على عقد البيع النهائى لا يعد عرضا
حقيقيا يقوم مقام الوفاء بالالتزام لأن البائع لم يتبع استعداده للتسليم بطلب تعيين
حارس لحفظ العين المبيعة طبقا لما توجبه المادتان 339 من القانون المدنى و792 من قانون
المرافعات فان الحكم لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى
أن مجلس بلدى المنصورة (الطاعن) أعلن عن بيع قطعة أرض فضاء بمدينة المنصورة فى مزاد
علنى، وفى 15 يوليو سنة 1951 رسا مزاد البيع على المطعون عليه ودفع إلى الطاعن مبلغ
922 جنيها و255 مليما من الثمن والتزم بدفع الباقى على أقساط سنوية تبدأ من تاريخ تحرير
العقد النهائى وشهره طبقا لشروط قائمة المزاد، وبتاريخ 15 يناير سنة 1953 أنذر المطعون
عليه الطاعن على يد محضر بفسخ العقد وطلب التعويض إن لم يسلم له العين المبينة ولم
يبادر بالوفاء بالتزاماته الأخرى فى العقد وحدد له بالانذار يوم 21 يناير سنة 1953
ميعادا للتوجه إلى مكتب الشهر العقارى مزودا بالمستندات اللازمة لتحرير العقد النهائى
وشهره وفى 21 مارس سنة 1953 أقام المطعون عليه على الطاعن الدعوى رقم 524 سنة 1953
مدنى كلى المنصورة بطلب الحكم بفسخ البيع والزام الطاعن بأن يدفع اليه مبلغ 1222 جنيها
و225 مليما من ذلك مبلغ 922 جنيها و255 مليما الذى عجل من الثمن والباقى وقدره 300
جنيه بصفة تعويض وأسس المطعون عليه الدعوى على عدم قيام الطاعن بالتزاماته فى عقد البيع.
ودفع الطاعن بأنه من المشروط بقائمة المزاد أن البيع لا يعتبر باتا إلا بعد اعتماده
من مصلحة البلديات وأنه وقد تم التصديق أخيرا فانه على استعداد لتسليم العين المبيعة
إلى المطعون عليه بشرط أن يوقع على عقد البيع النهائى. ولم يقبل المطعون عليه ذلك وصمم
على طلباته وفى 17 مايو سنة 1955 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بفسخ عقد البيع وبالزام
الطاعن بأن يرد للمطعون عليه مبلغ 922 جنيها و225 مليما المعجل من الثمن وبأن يدفع
له مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض وبنت المحكمة قضاءها بذلك على تخلف الطاعن عن الوفاء
بالتزاماته المترتبة على عقد البيع رغم انذاره بعد اعتماد البيع من مصلحة البلديات
– استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 323 سنة 7 قضائية
فقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف على أساس عدم وفاء الطاعن بالالتزامات التى يفرضها
عليه عقد البيع، وفى 10 أبريل سنة 1957 قرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وعرض
الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22 مارس سنة 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد
لنظره جلسة 25 أكتوبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن
الطاعن سجل أمام محكمة أول درجة بمحضر جلسة 22/ 10/ 1953 وبمحضر جلسة 23/ 11/ 1953
أنه على استعداد لتسليم العين المبيعة إلى المطعون عليه فى أى وقت يشاء بشرط أن يوقع
على عقد البيع النهائى وعلى الرغم من أن هذا العرض يعتبر عرضا قانونيا يقوم مقام الوفاء
فان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع مخالف بذلك المادة
157 مدنى وما يقتضيه تفسيرها الصحيح من عدم جواز الحكم بالفسخ ما لم يبق المدين على
تخلفه عن الوفاء إلى وقت صدور الحكم النهائى فى الدعوى.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يوف التزاماته
المترتبة على عقد البيع، ولما كان ذلك، وكان ما أبداه الطاعن فى الجلسة من مجرد الاستعداد
لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المطعون عليه على عقد البيع النهائى لا يعتبر عرضا
حقيقيا يقوم مقام الوفاء، لأن الطاعن لم يتبع استعداده لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين
حارس لحفظها طبقا لما توجبه المادتان 339 مدنى، و792 مرافعات فان الحكم إذ لم يعتد
بما أبداه الطاعن فى الجلسة من استعداد لتسليم العين المبيعة وبنى قضاءه بفسخ البيع
على تخلف الطاعن عن الوفاء بالتزاماته إلى وقت الحكم النهائى فى الدعوى لا يكون قد
خالف القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.
