الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 159 لسنة 27 ق – جلسة 08 /11 /1962 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 992

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.


الطعن رقم 159 لسنة 27 القضائية

بيع. "الالتزام بتسليم المبيع". عقد. "فسخ العقد". التزام. "الوفاء بالالتزام".
الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ. عرض البائع استعداده للتسليم مقابل التوقيع على العقد النهائى من المشترى دون طلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة، لا يعد عرضا حقيقيا يقوم مقام الوفاء بالالتزام. لا مخالفة فى ذلك للقانون (م 339 مدنى و792 مرافعات).
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف التزاماته المترتبة على العقد – حتى وقت الحكم النهائى فى الدعوى، وكان مجرد عرض البائع استعداده لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المشترى على عقد البيع النهائى لا يعد عرضا حقيقيا يقوم مقام الوفاء بالالتزام لأن البائع لم يتبع استعداده للتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة طبقا لما توجبه المادتان 339 من القانون المدنى و792 من قانون المرافعات فان الحكم لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن مجلس بلدى المنصورة (الطاعن) أعلن عن بيع قطعة أرض فضاء بمدينة المنصورة فى مزاد علنى، وفى 15 يوليو سنة 1951 رسا مزاد البيع على المطعون عليه ودفع إلى الطاعن مبلغ 922 جنيها و255 مليما من الثمن والتزم بدفع الباقى على أقساط سنوية تبدأ من تاريخ تحرير العقد النهائى وشهره طبقا لشروط قائمة المزاد، وبتاريخ 15 يناير سنة 1953 أنذر المطعون عليه الطاعن على يد محضر بفسخ العقد وطلب التعويض إن لم يسلم له العين المبينة ولم يبادر بالوفاء بالتزاماته الأخرى فى العقد وحدد له بالانذار يوم 21 يناير سنة 1953 ميعادا للتوجه إلى مكتب الشهر العقارى مزودا بالمستندات اللازمة لتحرير العقد النهائى وشهره وفى 21 مارس سنة 1953 أقام المطعون عليه على الطاعن الدعوى رقم 524 سنة 1953 مدنى كلى المنصورة بطلب الحكم بفسخ البيع والزام الطاعن بأن يدفع اليه مبلغ 1222 جنيها و225 مليما من ذلك مبلغ 922 جنيها و255 مليما الذى عجل من الثمن والباقى وقدره 300 جنيه بصفة تعويض وأسس المطعون عليه الدعوى على عدم قيام الطاعن بالتزاماته فى عقد البيع. ودفع الطاعن بأنه من المشروط بقائمة المزاد أن البيع لا يعتبر باتا إلا بعد اعتماده من مصلحة البلديات وأنه وقد تم التصديق أخيرا فانه على استعداد لتسليم العين المبيعة إلى المطعون عليه بشرط أن يوقع على عقد البيع النهائى. ولم يقبل المطعون عليه ذلك وصمم على طلباته وفى 17 مايو سنة 1955 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بفسخ عقد البيع وبالزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليه مبلغ 922 جنيها و225 مليما المعجل من الثمن وبأن يدفع له مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض وبنت المحكمة قضاءها بذلك على تخلف الطاعن عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد البيع رغم انذاره بعد اعتماد البيع من مصلحة البلديات – استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 323 سنة 7 قضائية فقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف على أساس عدم وفاء الطاعن بالالتزامات التى يفرضها عليه عقد البيع، وفى 10 أبريل سنة 1957 قرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22 مارس سنة 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 25 أكتوبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن الطاعن سجل أمام محكمة أول درجة بمحضر جلسة 22/ 10/ 1953 وبمحضر جلسة 23/ 11/ 1953 أنه على استعداد لتسليم العين المبيعة إلى المطعون عليه فى أى وقت يشاء بشرط أن يوقع على عقد البيع النهائى وعلى الرغم من أن هذا العرض يعتبر عرضا قانونيا يقوم مقام الوفاء فان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع مخالف بذلك المادة 157 مدنى وما يقتضيه تفسيرها الصحيح من عدم جواز الحكم بالفسخ ما لم يبق المدين على تخلفه عن الوفاء إلى وقت صدور الحكم النهائى فى الدعوى.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يوف التزاماته المترتبة على عقد البيع، ولما كان ذلك، وكان ما أبداه الطاعن فى الجلسة من مجرد الاستعداد لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المطعون عليه على عقد البيع النهائى لا يعتبر عرضا حقيقيا يقوم مقام الوفاء، لأن الطاعن لم يتبع استعداده لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقا لما توجبه المادتان 339 مدنى، و792 مرافعات فان الحكم إذ لم يعتد بما أبداه الطاعن فى الجلسة من استعداد لتسليم العين المبيعة وبنى قضاءه بفسخ البيع على تخلف الطاعن عن الوفاء بالتزاماته إلى وقت الحكم النهائى فى الدعوى لا يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات