الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 118 لسنة 27 ق – جلسة 18 /10 /1962 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 928

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.


الطعن رقم 118 لسنة 27 القضائية

أموال عامة. "الأراضى المخصصة للمقابر".
لا يجوز تجديد المبانى الداخلة فى حدود الجبانات أو ترميمها، وإن أخرجت من المبانى المخصصة للدفن. لهذه المبانى صفة المال العام بحكم تخصيصها للجبانات (المقابر) وحظر تجديدها أو ترميم ما بداخلها من المبانى.
إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة فى 28/ 2/ 1926 نفاذا للقانون رقم 1 لسنة 1922، على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات – التى أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 10/ 2/ 1924 من الأراضى المخصصة للدفن – لا يجوز تجديدها أو ترميمها، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الامامين الشافعى والليثى ومنها المبانى الداخلة فى نطاقها وذلك بحكم تخصيصها للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون عليه الأول رفع على المطعون عليها الثانية والطاعن – رئيس لجنة جبانات المسلمين – الدعوى رقم 750 سنة 1954 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الحكم عليها فى مواجهة الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 1953 والمتضمن بيعها له أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى – دفع الطاعن الدعوى طالبا رفضها على أساس أن الأرض المقام عليها المنزل من الأموال العامة لتخصيصها للجبانات ومن ثم فلا يجوز التعامل فيها وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بصحة التعاقد عن عقد البيع المشار اليه مقيمة قضاءها على أن الطاعن لم يقم الدليل على صحة دفاعه فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وكان أساس استئنافه ما ردده أمام محكمة الدرجة الأولى من أن رقعة الأرض المقام عليها المنزل موضوع التداعى من الأموال العامة مفصلا ذلك بأن الجهات المختصة وضعت حدودا فاصلة بين أرض الجبانات والأملاك الخاصة وعملت بناء على ذلك خريطة مساحية لتحديد أرض المنافع العامة مدخلة رقعة الأرض المتنازع عليها فى نطاقها وصدر بذلك التحديد قانون سنة 1924 وبه أصبحت المنطقة الواقعة حول مسجدى الأمامين الشافعى والليثى من الأملاك العامة وذلك طبقا لنص المادة السادسة من القانون المنوه عنه والتى تنص على أن جميع المساكن الواقعة حول مسجدى الامام الشافعى والليثى لا يصرح بتجديدها ولا بترميمها إلا لخدمة الأضرحة والمساجد والتربية فإنه يجوز لهم التصريح برخصة من لجنة الجبانات فقط وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف مقيمة حكمها على أن نص المادة السادسة المنوه عنها لا يفيد أن ملكية العقارات العقارات فى هذا المكان قد نزعت ملكيتها وأضيفت إلى المنافع العامة مما لا يجوز معه التعامل فيها وبتاريخ 17 من مارس سنة 1957 قرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض طالبا نقضه وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظرها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
ومن حيث إن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله مؤسسا طعنه على القانون رقم 1 لسنة 1922 والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له والمرسوم الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1942 بتحديد جبانات المسلمين الواقعة شرق مدينة القاهرة وجنوبها بسفح جبل المقطم قائلا إن هذه التشريعات من شأنها اعتبار المنطقة الواقعة حول مسجدى الأمامين الشافعى والليثى ومنها أرض المنزل المتنازع عليه من المنافع العامة لتخصيصها للجبانات وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن القانون رقم 1 لسنة 1922 تضمن فى المادة الأولى منه الأمر بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة كما بينت المادة الثامنة منه طريقة تأليف هذه اللجنة ثم أوضحت المادة الخامسة اختصاصات تلك اللجنة ومنها تحضير المشروعات الخاصة بإنشاء الجبانات والمصادقة على الرسم العمومى ورسم التخطيط اللذان تعملهما المصلحة المختصة عن الجبانات المختلفة. ثم صدر مرسوم 10 من فبراير سنة 1924 بتحديد جبانات المسلمين الواقعة شرق مدينة القاهرة وجنوبها بسفح جبل المقطم وبينت المادة الأولى منه الجبانات المخصصة لدفن موتى المسلمين ومنها جبانة الامامين الشافعى والليثى موضحة إياها على قوائم وخرائط مساحية مرافقة لهذا المرسوم كما أشارت المادة الثانية من هذا المرسوم إلى الأراضى الخارجة عن التخصيص للدفن ومنها الأراضى المشغولة بمجموعات مساكن واقعة حول مسجدى الامامين الشافعى والليثى ولما صدرت لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة فى 28 من فبراير سنة 1926 نص فى المادة السادسة منها على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات لا يصرح بتجديدها ولا بترميمها عدا الحيشان والمدافن ومساكن التربية وخدمة الأضرحة والمساجد كل فى منطقته الخاصة فيجوز ذلك فيها برخصة من اللجنة ولما كانت هذه التشريعات بصدورها على النحو المبين قد تضافرت على إضفاء صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الامامين الشافعى والليثى ومنها المبانى الداخلة فى نطاقها وذلك بحكم تخصيصها للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى وإذ قصر الحكم المطعون فيه بحثه فى نطاق المادة السادسة من لائحة الجبانات وانتهى إلى ما يخالف هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا نقضه.


(1) راجع نقض 15/ 6/ 1939 بالمجموعة الرسمية س 41 رقم 38.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات