الطعن رقم 118 لسنة 27 ق – جلسة 18 /10 /1962
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 928
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1962
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.
الطعن رقم 118 لسنة 27 القضائية
أموال عامة. "الأراضى المخصصة للمقابر".
لا يجوز تجديد المبانى الداخلة فى حدود الجبانات أو ترميمها، وإن أخرجت من المبانى
المخصصة للدفن. لهذه المبانى صفة المال العام بحكم تخصيصها للجبانات (المقابر) وحظر
تجديدها أو ترميم ما بداخلها من المبانى.
إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة فى 28/ 2/
1926 نفاذا للقانون رقم 1 لسنة 1922، على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات
– التى أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 10/ 2/ 1924 من الأراضى المخصصة للدفن – لا يجوز
تجديدها أو ترميمها، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة
حول مسجدى الامامين الشافعى والليثى ومنها المبانى الداخلة فى نطاقها وذلك بحكم تخصيصها
للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى(1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون
عليه الأول رفع على المطعون عليها الثانية والطاعن – رئيس لجنة جبانات المسلمين – الدعوى
رقم 750 سنة 1954 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الحكم عليها فى مواجهة الطاعن
بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 1953 والمتضمن بيعها له أرض
وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى – دفع الطاعن الدعوى طالبا رفضها
على أساس أن الأرض المقام عليها المنزل من الأموال العامة لتخصيصها للجبانات ومن ثم
فلا يجوز التعامل فيها وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة القاهرة الابتدائية
بصحة التعاقد عن عقد البيع المشار اليه مقيمة قضاءها على أن الطاعن لم يقم الدليل على
صحة دفاعه فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وكان أساس استئنافه
ما ردده أمام محكمة الدرجة الأولى من أن رقعة الأرض المقام عليها المنزل موضوع التداعى
من الأموال العامة مفصلا ذلك بأن الجهات المختصة وضعت حدودا فاصلة بين أرض الجبانات
والأملاك الخاصة وعملت بناء على ذلك خريطة مساحية لتحديد أرض المنافع العامة مدخلة
رقعة الأرض المتنازع عليها فى نطاقها وصدر بذلك التحديد قانون سنة 1924 وبه أصبحت المنطقة
الواقعة حول مسجدى الأمامين الشافعى والليثى من الأملاك العامة وذلك طبقا لنص المادة
السادسة من القانون المنوه عنه والتى تنص على أن جميع المساكن الواقعة حول مسجدى الامام
الشافعى والليثى لا يصرح بتجديدها ولا بترميمها إلا لخدمة الأضرحة والمساجد والتربية
فإنه يجوز لهم التصريح برخصة من لجنة الجبانات فقط وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1955 قضت
محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف مقيمة حكمها على أن نص المادة السادسة
المنوه عنها لا يفيد أن ملكية العقارات العقارات فى هذا المكان قد نزعت ملكيتها وأضيفت
إلى المنافع العامة مما لا يجوز معه التعامل فيها وبتاريخ 17 من مارس سنة 1957 قرر
الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض طالبا نقضه وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1961
قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة
لنظرها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
ومن حيث إن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
مؤسسا طعنه على القانون رقم 1 لسنة 1922 والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له والمرسوم
الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1942 بتحديد جبانات المسلمين الواقعة شرق مدينة القاهرة
وجنوبها بسفح جبل المقطم قائلا إن هذه التشريعات من شأنها اعتبار المنطقة الواقعة حول
مسجدى الأمامين الشافعى والليثى ومنها أرض المنزل المتنازع عليه من المنافع العامة
لتخصيصها للجبانات وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن القانون رقم 1 لسنة 1922 تضمن فى المادة الأولى منه
الأمر بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة كما بينت المادة الثامنة منه طريقة
تأليف هذه اللجنة ثم أوضحت المادة الخامسة اختصاصات تلك اللجنة ومنها تحضير المشروعات
الخاصة بإنشاء الجبانات والمصادقة على الرسم العمومى ورسم التخطيط اللذان تعملهما المصلحة
المختصة عن الجبانات المختلفة. ثم صدر مرسوم 10 من فبراير سنة 1924 بتحديد جبانات المسلمين
الواقعة شرق مدينة القاهرة وجنوبها بسفح جبل المقطم وبينت المادة الأولى منه الجبانات
المخصصة لدفن موتى المسلمين ومنها جبانة الامامين الشافعى والليثى موضحة إياها على
قوائم وخرائط مساحية مرافقة لهذا المرسوم كما أشارت المادة الثانية من هذا المرسوم
إلى الأراضى الخارجة عن التخصيص للدفن ومنها الأراضى المشغولة بمجموعات مساكن واقعة
حول مسجدى الامامين الشافعى والليثى ولما صدرت لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة
فى 28 من فبراير سنة 1926 نص فى المادة السادسة منها على أن جميع المبانى الموجودة
داخل حدود الجبانات لا يصرح بتجديدها ولا بترميمها عدا الحيشان والمدافن ومساكن التربية
وخدمة الأضرحة والمساجد كل فى منطقته الخاصة فيجوز ذلك فيها برخصة من اللجنة ولما كانت
هذه التشريعات بصدورها على النحو المبين قد تضافرت على إضفاء صفة المال العام على المنطقة
الواقعة حول مسجدى الامامين الشافعى والليثى ومنها المبانى الداخلة فى نطاقها وذلك
بحكم تخصيصها للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى وإذ قصر الحكم المطعون
فيه بحثه فى نطاق المادة السادسة من لائحة الجبانات وانتهى إلى ما يخالف هذا النظر
فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا نقضه.
(1) راجع نقض 15/ 6/ 1939 بالمجموعة الرسمية س 41 رقم 38.
