الطعن رقم 19 لسنة 30 أحوال شخصية – جلسة 17 /10 /1962
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 908
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1962
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفرانى سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج.
الطعن رقم 19 لسنة 30 أحوال شخصية
نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات". "إيداع صورة
الحكم الابتدائى".
يجب على الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم الإبتدائى أو صورته المعلنة وقت التقرير
بالطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه. لا يغنى عن ذلك تقديم صورة
غير رسمية من الحكم الإبتدائى. هذا الإجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن(1).
أوجبت المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 – فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض – على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه
مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم
المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم ببطلان الطعن. وإذ أحال الحكم المطعون
فيه إلى الحكم الابتدائى فى أسبابه، وأصبح الحكم الأخير بمقتضى هذه الإحالة وكأنه جزء
من الحكم المطعون فيه مكمل له فقد كان يتعين على الطاعن أن يودع ملف الطعن وقت التقرير
صورة رسمية من الحكم الابتدائى أو صورته المعلنة إن كانت أعلنت، ولا يغنى عن ذلك تقديم
الطاعن صورة عرفية من الحكم الابتدائى مما يستوجب الحكم ببطلان الطعن.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع النزاع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى
أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 321 سنة 1956 أمام محكمة القاهرة الإبتدائية للأحوال
الشخصية بطلب إستحقاقهما لحصة فى وقف المرحوم ابراهيم المورولى وبتاريخ 19/ 5/ 1958
حكمت المحكمة حضوريا بإستحقاق المدعى الأول لمقدار سهم وخمس سهم من قيراط من 24 ينقسم
لها الوقف قيمة نصيبه فيما آل إلى والده عن عميه عمر أغا وأمينة وبإستحقاق المدعية
الثانيه لمقدار ستة أسباع سهم من قيراط من 24 قيراطا قيمة نصيبها فيما آل إلى والدها
عن عميهما المذكورين فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة إستئناف القاهرة بالإستئناف
رقم 115 سنة 75 ق طالبا إلغاءه وبتاريخ 13/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا برفض الإستئناف
وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 19/ 12/ 1961 إحالته على دائرة الأحوال
الشخصية وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت فيها قبول
الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ولما نظر الطعن أمام هذه الدائرة أصر الطاعن على طلب
نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعا وبجلسة المرافعة دفعت النيابة ببطلان
الطعن لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية مطابقة للحكم الإبتدائى والصورة المعلنة منه وفقا
لما تقضى به المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظل أحكامه توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة
النقض وقت التقرير صورة من لحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة إن كانت
أعلنت وصورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه
فإذا لم توجد هذه الأوراق فى الملف حكم ببطلان الطعن. ولما كان يبين من الحكم المطعون
فيه أنه أحال الى الحكم الإبتدائى فى أسبابه وذلك بقوله "ومن حيث إن الحكم المستأنف
صحيح لما ذكر ولما ورد بأسبابه مما لا يتناقض مع ما ذكر ولم يأت المستأنف بما يعيب
هذا الحكم" وكان الحكم الإبتدائى قد أصبح بمقتضى هذه الإحالة وكأنه جزء من الحكم المطعون
فيه مكمل له فقد كان يتعين على الطاعن أن يودع ملف الطعن وقت التقرير صورة رسمية من
الحكم الابتدائى أو صورته المعلنة إن كانت أعلنت – ولا يغنى عن تقديم أى من هاتين الصورتين
تقديم الطاعن صورة عرفية من الحكم الابتدائى إذ لا اعتداد بهذه الصورة التى لا تستطيع
محكمة النقض الاعتماد عليها فى بحثها – لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.
(1) المبدأ مقرر فى الطعون أرقام 19 سنة 29 ق جلسة 17/ 6/ 1962، 61 سنة 26 ق جلسة 7/ 12/ 1961 (القاعدة 124 العدد الثالث – السنة الثانية عشرة)، 452 سنة 25 جلسة 16/ 3/ 1961 (القاعدة 30 العدد الأول – السنة الثانية عشرة).
