الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 449 لسنة 26 ق – جلسة 03 /05 /1962 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 595

جلسة 3 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ محمد متولى عتلم، ومحمد زعفرانى سالم، ومحمود القاضى، ومحمد توفيق اسماعيل.


الطعن رقم 449 لسنة 26 القضائية

( أ ) قسمة. "طبيعتها". عقد. "العقود التبادلية". "التصرفات الدائرة بين النفع والضرر" حق إبطال العقد. زواله بالاجازة.
عقد القسمة من العقود التبادلية ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. عقد القسمة – إذا كان أحد أطرافه قاصرا – يكون قابلا للابطال لمصلحته. حق التمسك بالإبطال يزول باجازته العقد بعد بلوغه سن الرشد.
(ب) عقد. "إبطال العقد". "الإجازة الصريحة والضمنية". محكمة الموضوع. نقض "أسباب موضوعية".
إجازة العقد القابل للابطال قد تكون صريحة أو ضمنية. لمحكمة الموضوع استخلاص إجازة الطاعنة الضمنية بعد بلوغها سن الرشد – فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاصا سائغا – من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والتى تضمنت الإشارة إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور، وبالتالى تكون المجادلة فى ذلك جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 – عقد القسمة من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فاذا كان أحد أطرافها قاصرا فان عقد القسمة يكون قابلا للابطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالابطال باجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد(1).
2 – اجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استخلصت – فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى ومستنداتها – اجازة الطاعنة لعقد القسمة اجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالى لا تعدو المجادلة فى ذلك أن تكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 227 سنة 1946 كلى ضد المطعون عليهم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية وقالت فى بيانها إن المرحوم فرج أسعد توفى بتاريخ 29/ 9/ 1925 عن ورقته الشرعيين وهم زوجته المرحومة السيدة مريم حبشى جرجس وأولاده منها وهم الطاعنة والمرحوم اسكندر الشهير بوهبه "زوج المطعون عليها الأولى ومورثها" والسيدات صبح وليزة (المطعون عليهما الأخيرتين) وبهجة التى توفيت وآل ميراثها لاخوتها وقد ترك والدها المورث المذكور تركة مقدارها 30 فدانا و21 قيراطا و10 أسهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى يخصها فيها بطريق الميراث 4 أفدنة و12 قيراطا و 7 أسهم وقد وضعت المطعون عليها الأولى ومورثها من قبلها اليد على هذا النصيب من يوم وفاة المورث الأصلى فاقامت هذه الدعوى تطلب تثبيت ملكيتها إلى حصتها الموروثة سالفة الذكر شيوعا فى أعيان التركة وكف منازعة المطعون عليها الأولى بصفتها والتسليم مع إلزامها بدفع مبلغ 500 جنيه ريع القدر المذكور من سنة 1937 حتى رفع الدعوى مع ما يستجد من الريع بواقع 24 جنيها سنويا للفدان الواحد والمصاريف وبتاريخ 24/ 5/ 1948 قضت المحكمة تمهيديا بندب خبير زراعى للاطلاع على مستندات الطرفين وبيان مقدار ما تركه المورث المرحوم فرج أسعد حسب العقود المقدمة من الورثة من قسمة وخلافها وتحديد نصيب المدعية (الطاعنة) ومن الواضع اليد عليه من تاريخ زواجها فى سنة 1937 وقد باشر الخبير المأمورية وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن ما تركه المورث هو 25 فدانا و9 قراريط و18 سهما على جملة قطع و9 فدادين و14 سهما معتبرة منافع وأن نصيب المدعية هو 3 أفدنة و15 قيراطا و20 سهما شيوعا فى الأطيان و1 قيراط و16 سهما شيوعا فى المنافع وأن المدعية لا تضع اليد على شئ منها وبين واضعى اليد ومقدار الريع على التفصيل الوارد بتقريره. وقد طلبت الطاعنة اعتماد هذا التقرير بينما طعنت عليه المطعون عليها الأولى وطلبت اعتماد عقد القسمة المؤرخ 12/ 11/ 1933 الثابت فيه أن الأطيان المخلفة عن المورث هى 20 فدانا و20 قيراطا 20 سهما يخص الطاعنة فيها فدانين و20 قيراطا و10 أسهم بعد استبعاد ما اختصت به أختها السيدة ليزة وقدره 4 أفدنة. وبتاريخ 15/ 1/ 1951 قضت المحكمة بندب خبير آخر لأداء نفس المأمورية وبعد أن باشرها قدم تقريره مؤيدا وجهة نظر الخبير الأول فيما انتهى. وبتاريخ 24/ 11/ 1952 قضت المحكمة حضوريا بتثبيت ملكية المدعية (الطاعنة) إلى فدانين و22 قيراطا و20 سهما شيوعا فى 16 فدانا و20 قيراطا و20 سهما مبينة الحدود والمعالم بعقد القسمة المؤرخ 12 نوفمبر سنة 1933 وإعادة المأمورية إلى الخبير الحكومى لبيان نصيب المدعية فيما ورثته عن أمها وكذلك تقدير الريع اعتبارا من سنة 1937 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 سنة 5 ق أمام محكمة استئناف طنطا طالبة تعديله والحكم لها بثبوت ملكيتها إلى 4 أفدنة و12 قيراطا و7 أسهم شيوعا فى 30 فدانا و12 قيراطا و10 أسهم الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى الأصلية والتسليم. وبتاريخ 8/ 3/ 1956 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الملكية وألزمت الطاعنة المصروفات… وذلك أخذا بالأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى وطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29/ 1/ 1961 وصممت الطاعنة على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها من طلب نقض الحكم المطعون فيه – فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفى 8 و9/ 2/ 1961 أعلنت الطاعنة تقرير الطعن إلى المطعون عليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة. وفى 14/ 2/ 61 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان تقرير الطعن ومذكرتها الشارحة التى أحالت فيها إلى ما تضمنه تقرير الطعن وفى 4/ 3/ 1961 أودعت المطعون عليها الأولى السيدة فرحة مسعود سليمان وابنها ممدوح وهبه فرج الذى كان مشمولا بوصايتها وأصبح رشيدا فى ذلك التاريخ مذكرة بدفاعهما انتهيا فيها إلى طلب رفض الطعن. وفى 2/ 7/ 1961 قدمت النيابة مذكرة ثانية ناقشت فيها دفاع المطعون عليهما وصممت على ما جاء بمذكرتها الأولى. وعرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 19/ 4/ 1962 وصممت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون عليها الأولى وابنها ممدوح وهبة فرج رفض الطعن. وأصرت النيابة على رأيها.
ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة أول درجة بأنه لا يصح الاحتجاج عليها بعقد القسمة المؤرخ 12/ 11/ 1933 لأنها كانت قاصرا وقت التوقيع عليه ولكن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه لم يأخذ بهذا الدفاع استنادا إلى أن القسمة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتى تكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغ سن الرشد وأن الطاعنة أجازت هذا التصرف إجازة ضمنية بعد البلوغ. فى حين أن عقد القسمة إنما هو تصرف مالى ضار ضررا محضا بالقاصر وباطل بطلانا مطلقا فلا تلحقه الإجازة لأنه ميز مورث المطعون عليها الأولى بمساحة قدرها 10 ف و3 س كما ميز المطعون عليهما الثانية والثالثة بمساحة قدرها فدانان زيادة عن حصة كل منهم فى الميراث شرعا.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أورد فى هذا الصدد ما يأتى:
"وبما أن الخصوم جميعا قد اتفقوا على أن سند تمليك المورث الأصلى هو عقد القسمة المؤرخ 12/ 11/ 1933 والموقع عليه من الخصوم وغيرهم من الورثة عن المورث الأصلى أسعد رزق مصرى وقد جاء فى عقد القسمة هذا أن نصيب المورث فرج أسعد من ثلاثة شعب نصيب ابنه وهبه فرج أسعد خاصة 10 ف ونصيب باقى الورثة عدا الست ليزة وقدره 16 ف و20 ط و20 س ونصيب الست ليزة وقدره 4 ف… وعلى ذلك يجب أن يكون أساس البحث فى هذه القضية هو عقد القسمة المذكور وذلك من ناحية القدر المقسوم وما اختص به كل متقاسم وقد أوضح المتقاسمون فى عقد القسمة فى الصحيفة الأولى إلى أنه يشمل الأطيان المملوكة على الشيوع سواء ما كان منها باسم المورث أو ما كان منها مكلفا باسم أحدهم أو باسم فريق منهم وعلى هذا يجب أن يكون نصيب المدعية داخلا فى نصيب ورثة فرج أسعد ما عدا الست ليزة فرج والوارد فى الصحيفة 13 – 14 منه وقدره 16 فدانا و20 قيراطا و20 سهما ولا تقبل المحاجة فيما يملكه وهبه فرج أسعد ملكية خاصة وقدره عشرة أفدنة لأنه وارد بعقد القسمة هذا التخصيص. وبما انه من المقرر قانونا أن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالابطال إذا جاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد كما أن التعبير عن الإرادة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا". لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم التى لم تنفها الطاعنة أنها اعتمدت على هذا العقد فى بيان المتروك عن مورثها وفى اثبات دعواها وكان الحكم قد حدد تركة المرحوم فرج أسعد مورث الطاعنة طبقا لما جاء بعقد القسمة المذكور الذى تناول قسمة أطيان موروثة وأخرى مملوكة ملكية خاصة لبعض المتقاسمين ولم يعتد بمنازعة الطاعنة فى خصوص أل 10 أفدنة و3 أسهم باعتبارها على ما ورد بالعقد – مملوكة ملكية خاصة للمرحوم وهبه فرج اسعد وكان عقد القسمة من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا العقد هو تصرف مالى يدور بين النفع والضرر يكون قد أقام قضاءه على ما استخلصه استخلاصا سائغا يتفق وما هو ثابت بأوراق الدعوى ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثانى هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الاستدلال وفى تطبيق القانون إذ استخلص اجازة الطاعنة عقد القسمة من شهادتها على عقد بيع مؤرخ 23/ 4/ 1937 صادر من والدتها إلى ابنها اسكندر فرج الشهير بوهبه يتضمن بيعها له فدانين و14 قيراطا و14 سهما وجاء بالبند الرابع منه أن هذا القدر هو كل نصيب البائعة بالميراث الشرعى حسب عقد القسمة المحرر بينها وبين جميع الورثة فى 12/ 11/ 1933 وكذلك من توقيع الطاعنة كشاهدة على عقد بيع آخر مؤرخ 6/ 8/ 1942 صادر من والدتها أيضا أشير فيه إلى أن أصل ملكية المبيع هو عقد القسمة المذكور – ومن توقيعها على عقد البيع المسجل بتاريخ 8/ 12/ 1945 – الصادر من مريم منصور زغلول والذى أشير فيه إلى أن المبيع آل إلى البائعة عن مورثها بمقتضى عقد القسمة المذكور من أن توقيع الطاعنة على هذه العقود لا يفيد أكثر من شهادتها على توقيع المتعاقدين عليها دون أن يعتبر ذلك منها اجازة لعقد القسمة كما لا يصح القول بحصول هذه الاجازة على أساس القبول الضمنى لأن عقد القسمة يتضمن تنازلا عن حق والتنازل عن الحق لا يفترض بل يجب أن يكون صريحا واضحا.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد فى خصوص ما تضمنه هذا النعى ما يلى "وبما أنه تبين من الاطلاع على المستندات المقدمة فى هذه الدعوى أن والدة المدعية مريم حبشى جرجس زوجة المورث فرج أسعد قد باعت إلى ابنها اسكندر الشهير بوهبه فرج 2 ف و14 ط و14 س بعقد مؤرخ 23/ 4/ 1937 جاء فى البند الرابع منه أن هذا القدر كل نصيبها فى الميراث الشرعى حسب الوارد بعقد القسمة المحرر بينها وبين جميع الورثة فى 12/ 11/ 1933 وقد وقع على هذا العقد المدعية وزوجها نسيم جرجس… كما أنها وقعت على عقد آخر صادر من والدتها بتاريخ 6/ 8/ 1942 أشير فيه صراحة إلى أصل التمليك وهو عقد القسمة المذكور….. كما أنها وقعت على عقد بيع مسجل تاريخه 8/ 12/ 1945 صادر من مريم منصور زغلول بصفتها وارثة عن زوجها إسحق أسعد رزق والقدر المبين به يدخل ضمن نصيب الزوج إسحق أسعد بمقتضى عقد القسمة المذكور – هذه التوقيعات من المدعية على هذه العقود التى أشير فيها صراحة إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة إقرار ضمنى منها بصحة هذا العقد وإجازة له خصوصا وأن المقادير المتصرف فيها تدخل ضمن نصيب المتصرف بمقتضى عقد القسمة ولا يعتد بما يقول به الدفاع عنها من أن هذه التوقيعات ليست إلا شهادة منها بحصول البيع وذلك لأن التوقيع على عقد ما من شهود حضروا انعقاده إقرار منهم بأن العقد تم بشروطه المبينة به وذلك فى حضورهم…" لما كان ذلك وكان الحكم حين قرر فى أسبابه التى سبقت الإشارة إليها لدى مناقشة السبب الأول أن العشرة أفدنة مملوكة للمرحوم وهبه فرج ملكية خاصة قد نفى حصول تنازل من الطاعنة عن أى حق لها وكانت الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية وكانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية قد استخلصت استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى ومستنداتها اجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع التى عددها الحكم والصادرة من والدتها وبعض المتقاسمين لآخرين والمشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور. لما كان كل ذلك فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثالث هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وخطأ فى الإستدلال إذ فسر عقد القسمة تفسيرا لا تحتمله عباراته ومن شأنه أن يجعل العقد متهاترا ذلك أنه ثابت من العقد أنه حدد نصيب إثنين من ورثة المرحوم فرج أسعد مفرزا فحص ابنه وهبه بمساحة قدرها 10 ف و3.25 س والسيدة ليزة بمساحة قدرها 4 ف والباقى وقدره 16 ف و20 ط و20 س هو نصيب باقى الورثة وهن الزوجة وثلاث بنات وهو القدر الذى يتفق مع حصتهن الميراثية فى التركة. ولكن الحكم المطعون فيه عدل عن هذا المعنى الظاهر وأشرك اسكندر فرج فى هذه المساحة أيضا فمنحه منها 5 ف و21 ط و16 س بغير حق وميزه على باقى الورثة دون أن يكون لهذا التمييز مصدر من العقد أو القانون وترتب على ذلك أن جعل الحكم لكل بنت من البنات الثلاث 2 ف و22 ط و20 س بينما أختهم الرابعة ليزة اختصت فى عقد القسمة بأربعة أفدنة وهذا النعى مردود بأنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يخالف ما تضمنته عبارات عقد القسمة حين قرر أن العشرة أفدنة مملوكة للمرحوم وهبه فرج ملكية خاصة وأن تركة المورث المرحوم فرج أسعد 20 ف و20 ط و20 س اختصت منها السيدة ليزة بأربعة أفدنة وأصبح الباقى بعد ذلك 16 ف و20 ط و20 س يقسم بين باقى الورثة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها من أن نصيب الطاعنة فى هذا القدر الأخير هو القدر المحكوم به فإنه لا يصح النعى عليه بالقصور أو بالخطأ فى الإستدلال.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) راجع نقض 27/ 2/ 1958 مجموعة المكتب الفنى س 9 رقم 19 "حق القاصر فى طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. يباشر هذا الحق عنه فى حياته من يمثله قانونا. وينتقل الحق لوارث القاصر بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه فى كل ماله ولا يكون التصرف المالى حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر حتى يمتنع على الخلف العام مباشرته".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات