الطعن رقم 270 لسنة 26 ق – جلسة 19 /04 /1962
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 492
جلسة 19 من أبريل سنة 1962
برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد متولى عتلم، ومحمد زعفرانى سالم، ومحمود القاضى، وأحمد شمس الدين.
الطعن رقم 270 لسنة 26 القضائية
نقض. إعلان الطعن. "الإعلان فى الموطن المختار".
إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار مع خلو إعلان الحكم المطعون فيه من اتخاذ هذا
الموطن محلا مختارا. بطلان الإعلان. مرحلة النقض تعتبر مستقلة فى إجراءاتها عن مرحلة
دعوى الموضوع.
توجب المادة 380 من قانون المرافعات إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو
المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم، ولما كانت مرحلة النقض تعتبر مستقلة فى إجراءاتها
عن مرحلة دعوى الموضوع وكان إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام باعتباره موطنا مختارا
للمطعون عليه مع أن إعلان الحكم المطعون فيه قد خلا من اتخاذ هذا المكتب موطنا مختارا
له فإن إعلان الطعن يكون مخالفا للقانون(1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن تأسيسا على أن التقرير به أعلن إليه فى مكتب
الأستاذ أنيس شعراوى المحامى باعتباره موطنا مختارا له فى حين أنه لم يتخذ فى ورقة
إعلان الحكم موطنا مختارا له فى مرحلة النقض التى تعتبر مستقلة فى إجراءاتها عن مرحلة
دعوى الموضوع.
وحيث إن هذا الدفع صحيح. ذلك أن المادة11 فقرة أولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 توجب
على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة
فى الخمسة عشر يوما التالية القرار الإحالة، وتوجب المادة 380 من قانون المرافعات إعلان
الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم – لما
كان ذلك وكانت مرحلة النقض تعتبر مستقلة فى إجراءاتها عن مرحلة دعوى الموضوع وكان الطاعن
قد أعلن الطعن إلى المطعون عليه فى مكتب الأستاذ أنيس شعراوى المحامى باعتباره موطنا
له وكان يبين من صورة إعلان الحكم المطعون فيه المعلنة للطاعن من المطعون عليه أن هذا
الأخير لم يتخذ مكتب هذا المحامى موطنا مختارا له فإن إعلان الطعن للمطعون عليه فى
هذا المكتب يكون مخالفا للقانون وبالتالى يكون الطعن غير مقبول.
(1) راجع نقض 14 مارس سنة 1962 فى الطعن 44 سنة 29 ق أحوال شخصية مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 48، وراجع نقض 17/ 12/ 1959 فى الطعن 331 سنة 25 ق مجموعة المكتب الفنى س 10 ص 834 "ذكر المطعون عليه موطنه الأصلى ومحله المختار فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يجيز إعلانه فى هذا المحل" وراجع نقض مدنى 11/ 2/ 1960 فى الطعن 281 سنة 25 ق "كون المحامى الذى اتخذ مكتبه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم غير مقرر أمام محكمة النقض لا يؤثر فى صحة الإعلان" ونقض 5/ 5/ 1960 مجموعة المكتب الفنى س 11 رقم 58 "ثبوت غياب المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالته تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما ممن نص عليهم فى المادة 12 مرافعات وبيان ذلك فى محضر الإعلان وصورته. محتم إذا كان الإعلان موجه للمعلن إليه فى موطنه الأصلى لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار".
