الطعن رقم 1921 لسنة 48 ق – جلسة 19 /03 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 374
جلسة 19 من مارس سنة 1979
برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى.
الطعن رقم 1921 لسنة 48 القضائية
حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات حكم الإدانة". نقض. "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدى إلى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها.
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائى.
مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب. يتحقق به القصد الجنائى
فى جريمة المادة 337 عقوبات.
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفى جريمة إعطائه بدون رصيد. طالما لم
يسترد. الوفاء اللاحق لا ينفى تلك الجريمة.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عبارة عدم وجود رصيد للساحب وعبارة عدم وجود حساب جار. تلتقيان فى معنى واحد هو تخلف
الرصيد.
1 – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومن ثم فإذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه
كافى فى تفهم الواقعة والاحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة
الأركان القانونية للجريمة التى دانت الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال
يكون غير سديد.
2 – إن القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق
بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذى أعطاه فى تاريخ السحب.
3 – لما كان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء
شيك بسوء نية لا يقابله رصيد دائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى
عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال
بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله لما هو
مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.
4 – إن عبارة عدم وجود رصيد للساحب التى استخلصها الحكم من إجابة البنك وعبارة عدم
وجود حساب جار – التى يستند إليها الطاعن فى أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد
بالشيك إلى البنك هما عبارتان يتلاقيان فى معنى واحد فى الدلالة على تخلف الرصيد، ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود خطأ فى الاسناد يكون فى غير محله.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبالزامه بأن يدفع له مبلغ سبعمائة جنيهاً على سبيل التعويض والمصروفات. ومحكمة قويسناً الجزئية قضت فى الدعوى حضورى بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف النفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ سبعمائة جنيه مصرى والمصروفات. فاستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال كما انطوى على إخلال
بحق الدفاع وخطأ فى الاسناد، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أسباب علمة ودون إحاطة بظروف
الدعوى ولم يستظهر القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعن بها، كما أن الطاعن دفع
أمام محكمة أول درجة بأنه تخالص نهائى عن قيمة الشيك إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع
ولم يشر إلى ورقة المحاسبة المؤرخة 1/ 8/ 1973 والتى قدمها تأييداً لدفاعه، هذا فضلاً
عن أن الحكم عول فى إدانة الطاعن على أن إجابة البنك عند تقديم الشيك إليه كانت بعدم
وجود رصيد للسحب فى حين أن العبارة التى دونها البنك هى الرفض لعدم وجود حساب جار طرفه
الأمر الذى يتباين معه مدلول كل من العبارتين تبايناً من شأنه التأثير فيما انتهت إليه
المحكمة من مسئولية الطاعن. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما
مؤداه أن الطاعن أصدر للمدعى بالحقوق المدنية شيكا بمبلغ 700 جنيه مسحوباً على بنك
الاسكندرية (فرع صلاح سالم) مستحق الوفاء فى 5/ 7/ 1973 ولما تقدم به إلى البنك المسحوب
عليه لصرف قيمته تبين أنه ليس للطاعن رصيد – حساب جار – طرفه، واستدلت المحكمة على
ثبوت الواقعة فى حق الطاعن بما قرره المدعى بالحقوق المدنية وما ثبت من الاطلاع على
الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد للساحب، وخلصت المحكمة
من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص
عليها فى المادتين 336 و337 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت
فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافى فى تفهم الواقعة والاحاطة بظروفها
حسبما استخلصنها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دانت الطاعن
بها وقد أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها،
ولما كان القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات
إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذى أعطاه فى تاريخ السحب، وهو ما لم يخطئ فى تقديره الحكم المطعون فيه، فان ما ينعاه الطاعن من قالة القصور
والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ
استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل
للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى
قيام الجريمة فإن النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لاغفاله الرد على ما أثاره
الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على
دفاع قانونى ظاهر البطلان، لما كان ذلك وكانت عبارة عدم وجود رصيد للساحب – التى إستخلصها
الحكم من إجابة البنك وعبارة عدم وجود حساب جار – التى يستند إليها الطاعن فى أنها
كانت إجابت البنك عند تقدم المستفيد بالشيك إلى البنك هما عبارتان يتلاقيان فى معنى
واحد فى الدلالة على تخلف الرصيد، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود خطأ فى الاسناد
يكون فى غير محله، ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
