الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 44 لسنة 29 ق أحوال شخصية – جلسة 14 /03 /1962 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 309

جلسة 14 من مارس سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.


الطعن رقم 44 لسنة 29 ق أحوال شخصية

( أ ) نقض "إعلان الطعن". إعلان. "الإعلان فى الموطن المختار".
إعلان الطعن فى الموطن المختار – شرطه. إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم. وجوب تقديم ما يثبت اتخاذه هذا المحل مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى الميعاد وإلا كان باطلا (م 380 مرافعات). بطلان تقضى به المحكمة فى غيبة المطعون عليه.
(ب) إعلان. "كيفية الإعلان". "الإعلان فى مواجهة النيابة". نقض "إعلان تقرير الطعن".
لا يصح إعلان الخصم بالأوراق القضائية فى مواجهة النيابة إلا بعد القيام بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفى رد الورقة بغير إعلان لسلوك ذلك الطريق الاستثنائى.
(ج) نقض. "إعلان الطعن". "بطلانه بالنسبة للخصم الحقيقى".
بطلان إعلان الطعن بالنسبة للخصم الحقيقى يترتب عليه بطلان الطعن.
1 – إذا كان الطاعن قد وجه إعلان الطعن إلى موطن وكيل المطعون عليها باعتباره موطنا مختارا وامتنع الوكيل عن استلام صورة الإعلان، ولم يثبت الطاعن أنها اختارت هذا الموطن فى إعلان الحكم وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض – مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى الميعاد الذى حدده القانون – صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه، فإن هذا الإعلان يكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض باطلا، وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليها(1).
2 – إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص المعلن إليه أو محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك الطاعن هذا الطريق الاستثنائى. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الطعن أن المطعون عليها تقيم فى محل آخر خلاف المحل الذى وجه إليها الإعلان فيه ولم يبين الطاعن سبب إعراضه عن توجيه الإعلان إليها فى هذا المحل ولم يكن فى الأوراق ما يدل على أنها تركته فإن الإعلان للنيابة يكون باطلا(2).
3 – متى كان إعلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها وهى الخصم المحكوم لمصلحته لم يصح فإن الطعن يكون قد وقع باطلا(3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لبطلان إعلانه إلى المطعون عليها الثانية وذلك أن الطاعن وجه الإعلان إليها فى موطنها بالعنوان الذى ذكره وهو غير موطنها الوارد بالحكم المطعون فيه وبتقرير الطعن فلم يتم الإعلان بسبب ما قرره المحضر من أنه لا سكن لها بهذا العنوان – فوجه الطاعن إعلانها إلى شخص وكيلها فى محل عمله دون أن يقدم الطاعن ورقة إعلان الحكم المطعون فيه للتدليل على اتخاذ المطعون عليها محل هذا الوكيل محلا مختارا لها – ثم أعلن الطعن إلى المطعون عليها المذكورة فى مواجهة النيابة دون أن يقدم الطاعن ما يدل على أنه قام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل إقامتها وأن هذه التحريات أسفرت عن عدم معرفة موطن معلوم لها – ومن ثم يكون إعلان الطعن للمطعون عليها الثانية قد وقع باطلا ويترتب على ذلك بطلان الطعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعن وجه فى 20/ 11/ 1961 إعلان الطعن إلى المطعون عليها الثانية باعتبارها مقيمة فى المنزل رقم 18 بشارع شاكر بالخارطة الجديدة ببندر امبابة وهو موطن يخالف موطنها المبين بالحكم المطعون فيه وبتقرير الطعن وهو بى العرب مركز الباجور فلم يتم الإعلان وذكر المحضر بخصوصه أن المطعون عليها ليس لها سكن بالعنوان المذكور ونبه الطاعن إلى التصحيح وفى 21/ 11/ 1961 وجه الطاعن إعلان الطعن للمطعون عليها "طرف وكيلها… السيد النقيب… بقسم شرطة عابدين" فامتنع عن الاستلام – وفى 22/ 11/ 1961 قام الطاعن بإعلان المطعون عليها فى مواجهة النيابة لعدم الاستدلال لها على محل إقامة – ولما كان الإعلان المؤرخ فى 21/ 11/ 1961 قد وجه فى موطن مختار دون أن يثبت الطاعن أن خصمه (المطعون عليها الثانية) قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى الميعاد الذى حدده القانون صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه فإن هذا الإعلان – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون باطلا وتقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليها – ولما كان إعلان الوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه – الأمر الذى لم يتوفر فى حالة الطاعن – ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك الطاعن هذا الطريق الاستثنائى لا سيما إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه وبتقرير الطعن أن المطعون عليها الثانية تقيم فى محل آخر غير الذى وجه فيه الإعلان إليها ولم يبين الطاعن سبب اعراضه عن توجيه الإعلان إليها فيه وليس فى الأوراق ما يدل على أنه تركته – ومن ثم يكون هذا الإعلان للنيابة باطلا أيضا – ولما كان ذلك وكانت المطعون عليها الثانية بصفتها وصية على القاصر هى الخصم المحكوم لمصلحته فإن الطعن يكون باطلا ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.


(1) نفس المبدأ فى الطعن رقم 302 س 25 ق جلسة 11/ 2/ 1960 وراجع نقض مدنى فى 23/ 4/ 1953 فى الطعن 298 س 21 ق.
(2) راجع نقض 26/ 10/ 1961 فى الطعن 311 سنة 27 ق ونقض 30/ 3/ 1961 فى الطعن 120 سنة 26 ق.
(3) راجع نقض 17/ 12/ 1953 فى الطعن 260 سنة 21 ق و28/ 5/ 1955 فى الطعن 63 س 22 ق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات