الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 226 سنة 27 ق – جلسة 24 /01 /1962 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 88

جلسة 24 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.


الطعن رقم 226 سنة 27 القضائية

نقض. "إعلان الطعن".
سريان أحكام المواد 9 إلى 17/ 1 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام الدائرة المختصة عند العمل به.
وجوب إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية للقرار وإيداع أصل ورقة إعلان الطعن خلال الخمسة أيام التالية لهذا الميعاد. إجراءان جوهريان يترتب على إغفالهما بطلان الطعن(1).
متى كان الطعن بالنقض قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام الدائرة المختصة عند العمل بهذا القانون فإنه يسرى على حكم المواد من 9 إلى 17/ 1 من القانون المذكور إعمالا للمادة الخامسة من مواد إصداره. ولما كانت المادة 11 من هذا القانون توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لهذا القرار وأن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجراءين بطلان الطعن.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لتخلف الطاعن عن إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن.
وحيث إن هذا الدفع فى محله. ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطعن وإن كان قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام الدائرة المختصة عند العمل بهذا القانون فى 21/ 2/ 1959. ومن ثم يسرى عليه حكم المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون إعمالا للمادة الخامسة من مواد إصداره – ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن – وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة – ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالاوضاع العادية – وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن….." وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يعلن طعنه إلى الخصم الذى وجه إليه وبالتالى لم يودع خلال الأجل المضروب لذلك أصل ورقة إعلان الطعن. فإن تخلفه عن القيام بهذين الإجراءين الجوهريين يستتبع بطلان الطعن.


(1) راجع نقض مدنى 5/ 1/ 1961 فى الطعن رقم 451 سنة 25 ق ونقض مدنى 20/ 4/ 1961 فى الطعن 44 سنة 26 ونفس المبدأ فى الطعن 101 سنة 26 ق بذات الجلسة وفى الطعنين 371 سنة 28 ق و39 سنة 27 ق أحوال شخصية بجلسة 31/ 1/ 1962.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات