الطعن رقم 226 لسنة 26 ق – جلسة 04 /01 /1962
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 42
جلسة 4 من يناير سنة 1962
برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة/ حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.
الطعن رقم 226 لسنة 26 القضائية
( أ ) نقض. "التقرير بالطعن". "التوكيل فى الطعن". وكالة.
توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل
البنك قانونا. تغير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل، لا أثر له على
صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن.
(ب) حكم "بياناته". بطلان الحكم.
لا يترتب بطلان الحكم على النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وفقا للمادة
349 مرافعات إلا اذا كان من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله
بالخصومة المرددة فى الدعوى.
(ج) استئناف "الخصوم فيه". "أحوال عدم التجزئة والتضامن". دعوى. دفع ما لا يجب.
"دعوى استرداد ما دفع بغير حق موضوعها غير قابل للتجزئة، والحكم الصادر فيها قابل للتجزئة".
ولو كان المدعى مدينا مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض. عدم
توجيه الاستئناف إلى أحد المحكوم لهم. بطلان الاستئناف بالنسبة له دون باقى المحكوم
لهم. لا يصحح البطلان الإذن بادخاله.
1 – إذا كان نظام تأسيس بنك الأراضى المصرى يخول لمجلس إدارته سلطة مباشرة حق التقاضى
مدعيا أو مدعى عليه مباشرة أو بطريق التفويض وتقديم ما يلزم من الطعون. وكان توكيل
محامى البنك بالتقريب بالطعن بالنقض قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك – الذى يمثله
قانونا – فإن تغير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر فى
صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن.
2 – متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة
الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت
المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. فإذا كان الخطأ فى اسم المطعون
عليه ليس من شأنه أن يشكك الطاعن فى حقيقتها واتصالها بالخصومة بدليل أنه قد خاصمها
فى الطعن باسمها الصحيح فإن النعى ببطلان الحكم يكون فى غير محله.
3 – الموضوع فى دعوى استرداد ما دفع بغير حق، قابل للتجزئة(1)
والحكم الذى يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مدينا مع آخر بالتضامن فى
قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة
384 من قانون المرافعات التى توجب اختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على أحدهم
فى الميعاد ولو بعد فواته بالنسبة لهم، لأن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر فى موضوع
الدعوى غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام
أشخاص معينين. وإذن فإذا كان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لم يوجه
إلى أحد المحكوم لهم ابتدائيا فإنه يكون باطلا بالنسبة إليه فقط – ولا يصحح هذا البطلان
أن تكون محكمة الاستئناف قد أذنت بإدخاله فى الاستئناف – غير أن أثر ذلك البطلان لا
ينسحب إلى الاستئناف الموجه إلى الباقين، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان
الاستئناف برمته على أساس عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة وقيام التضامن فيها قد خالف
القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذى صفة تأسيسا
على أنه يبين من صورة التوكيل رقم 2422 سنة 1949 المرفقة بملف الطعن أن التوكيل المذكور
صادر للمحامى المقرر الدكتور حسن راشد جرانه ومحامين آخرين فى 22/ 9/ 1949 من فؤاد
غليونجى بصفته وكيلا لبنك الأراضى المصرى وجورج جاويش رئيس قلم بحث العقود بمقتضى القرارين
الصادرين من مجلس إدارة البنك فى 8/ 7/ 1931 وفى 6/ 10/ 1948 فى حين أن الطعن الحالى
قرر به من شركة بنك الأراضى المصرى التى يمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها يوسف ذو الفقار
وأنه لم يقدم ما يفيد أنه كان ممثلا للشركة وقت التقرير بالطعن وأنه صدر قرار من مجلس
الإدارة يبيح له توكيل محامين عنها أمام محكمة النقض وأنه صدر منه توكيل فى تاريخ لاحق
على صدور القرار وسابق على التقرير بالطعن للمحامى المقرر يبيح له المرافعة عن الشركة
أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة الثامنة والعشرين من نظام تأسيس بنك الأراضى المصرى
المرفق بالأوراق خولت لمجلس إدارة البنك المذكور سلطة مباشرة حق التقاضى مدعيا أو مدعى
عليه مباشرة أو بطريق التفويض وتقديم ما يجب من الطعون وقد صدر التوكيل رقم 2422 سنة
1949 ممن يمثل مجلس إدارة البنك وبمقتضاه قرر المحامى النائب عن المحامى الصادر له
التوكيل بالطعن بطريق النقض عن بنك الأراضى المصرى وهو شركة مساهمة مصرية يمثلها قانونا
رئيس مجلس إدارتها يوسف ذو الفقار – وما دام التوكيل المذكور صدر صحيحا ممن يمثل مجلس
الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لا
يؤثر فى صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن
بطريق النقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل فى أن
عطا برسوم مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 56 سنة 1950 كلى اسكندرية ضد البنك الطاعن
طلب فيها حسابا عن عقدى القرض رقمى 4768 و8417 المبرمين بينه وآخر وبين البنك فى 16
يناير و13 فبراير سنة 1929 – فقضت المحكمة الابتدائية بندب خبير حسابى لفحص الحساب
وبيان مقدار ما تسدد من السلفتين ثم تدخل المطعون عليهم فى الدعوى لوفاة مورثهم وفى
28 نوفمبر سنة 1954 حكمت المحكمة المذكورة بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليهم
مبلغ 827 جنيها و465 مليما فاستأنف البنك الحكم المذكور بعريضة مقدمة لرئيس محكمة استئناف
اسكندرية ووجه الاستئناف إلى ورثة عطا برسوم ما عدا أمين عطا برسوم وأعلنت العريضة
إلى من وجهت إليهم فى الميعاد وبجلسة 8/ 6/ 1955 دفع الحاضر عن المطعون عليهم الثمانية
الأول أمام محكمة الاستئناف ببطلان الاستئناف لعدم إعلان الاستئناف إلى جميع أطراف
الخصوم لإغفال توجيه الاستئناف إلى المطعون عليه التاسع امين عطا برسوم فأذنت محكمة
الاستئناف للبنك بإدخاله فأدخله البنك بتكليف بالحضور وفى 26 من فبراير سنة 1956 حكمت
محكمة الاستئناف ببطلان الاستئناف بالنسبة لجميع المطعون عليهم – وفى 29 أبريل سنة
1956 قرر وكيل الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض
الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة العامة على مذكرتها التى طلبت فيها نقض الحكم
وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحددت لنظره جلسة 21 من ديسمبر
سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الأول وقوع بطلان فى الحكم المطعون فيه لحصول خطأ جسيم
فى اسم واحدة من الخصوم هى أرملة مورث المطعون عليهم عطا برسوم فانوس واسمها الصحيح
فائقة تادرس فام وقد ورد خطأ فائقة برسوم فانوس فى الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس
من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا
أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات أن يرتب عليه بطلان الحكم. وترى هذه المحكمة
أن الخطأ الذى وقع فى اسم المطعون عليها الثامنة ليس من شأنه أن يشكك الطاعن فى حقيقة
المطعون عليها المذكورة واتصالها بالخصومة بدليل أنه خاصمها فى الطعن باسمها الصحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه رتب على الأسلوب الذى اتبعه الطاعن فى ادخال أمين عطا برسوم
فى الاستئناف وكونه قد تم بطريق التكليف بالحضور بطلان ذلك الادخال بل وبطلان الاستئناف
بالنسبة لجميع المطعون عليهم على أساس أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ويقول الطاعن
إنه طالما كان الحكم الابتدائى مستأنفا بالفعل استئنافا صحيحا فإن إدخال خصم جديد فى
ذلك الاستئناف القائم الصحيح متى أجاز القانون ذلك الادخال لا يكون إلا بعريضة إدخال
تتضمن تكليف الخصم الحضور بالجلسة التى سينظر بها الاستئناف وأنه ليس ثمة سند لما ذهب
إليه الحكم المطعون فيه من أن ذلك الادخال ينبغى أن يسلك فيه المستأنف سبيل الاستئناف
المبتدئ بطريق إيداع العريضة – وأنه على فرض أن إعلان إدخال أمين عطا برسوم باطل كما
ذهب الحكم المطعون فيه فإن ذلك البطلان لا يستتبع بطلان الاستئناف برمته وبالنسبة لجميع
المطعون عليهم الذين سبق توجيه الاستئناف إليهم بالطريق الذى رسمه القانون على وجه
صحيح ذلك لأن الحكم المستأنف قضى بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغا
قدره 827 جنيها و465 مليما مع فوائده القانونية بواقع 4% سنويا اعتبارا من أول يناير
سنة 1954 حتى تمام الوفاء فلا تضامن ولا عدم تجزئة فيما قضى به الحكم المذكور إذ لم
يشر إلى شئ من ذلك لا فى منطوقه ولا فى أسبابه فالمبلغ المحكوم به للمطعون عليهم ينقسم
عليهم كل بقدر نصيبه فى ميراث المورث ولا يسوغ لأحدهم أن ينفذ به كله على البنك لأن
ذلك المبلغ حسب وجهة نظر المحكمة هو ما قبضه البنك من مورثهم أكثر من المستحق له بمقتضى
عقد القرض فالدعوى فى حقيقة تكييفها دعوى رد ما دفع بغير حق تستند إلى المادة 181 مدنى
ومثل هذه الدعوى لا يمكن أن يلحقها وصف التضامن أو عدم القابلية للتجزئة فعدم التجزئة
حق للبنك قبل مدينه يستفيد البنك منه ولا يضار به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببطلان الاستئناف بالنسبة لجميع المطعون عليهم
على أن الاستئناف المرفوع ضد أمين عطا برسوم باطل لرفعه بطريق التكليف بالحضور وأنه
كان يتحتم رفعه بطريق إيداع العريضة كما تم رفع الاستئناف بالنسبة لباقى المطعون عليهم.
ورتب الحكم على ذلك البطلان بطلان الاستئناف بالنسبة إلى هؤلاء أيضا على أساس أن الدعوى
غير قابلة للتجزئة وقال للتدليل على عدم قابليتها للتجزئة "إنه تبين من الاطلاع على
صورة قائمة الرهن التأمينى المقدمة أن العلاقة الأصلية نشأت بين البنك الطاعن ومدينيه
وهما مورث المطعون عليهم وأخيه وأنه نص فى العقد أن الدين نشأ بالتضامن وأنه غير قابل
للتجزئة وأن مثل هذا النص يجرى فى حق المدينين الأصليين وورثتهما من بعدهما وأن الدعوى
الحالية وإن قامت فى ظاهرها على استرداد ما دفعه أحد المدينين أكثر من قيمة الدين وفوائده
إلى أن هذا الطلب لا يجوز سماعه قبل أن يثبت على صورة قاطعة انقضاء الدين الأصلى وأنه
تفريعا على هذا فإن وجود هذا الدين وانقضاءه يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الدعوى وجب
أن تتعرض له المحكمة فى حكمها خصوصا وأن الطاعن أصر فى جميع مراحل الخصومة على أن ذمة
مورث المطعون عليهم لا زالت مشغولة بمبلغ 2436 جنيها باقية من دين نشأ باتفاق الطرفين
غير قابل للتجزئة وبطريق التضامن".
وحيث إن الدعوى التى رفعها مورث المطعون عليهم هى مطالبة باسترداد ما دفعه بغير حق
للبنك الطاعن وهى بهذا الوصف قابلة للتجزئة والحكم الصادر فى موضوعها من محكمة أول
درجة قابل للتجزئة كذلك فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة 384 من قانون المرافعات
التى توجب اختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على أحدهم فى الميعاد ولو بعد
فواته بالنسبة لهم لأن ذلك مشروط بأن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو
فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ولم تتوفر إحدى
هذه الحالات فى الدعوى الحالية – ولا يغير من هذا النظر أن يكون الحكم فى الدعوى يستلزم
بحث الوفاء بالدين الذى كان مورث المطعون عليهم مدينا به مع آخر بالتضامن لأن الدعوى
المرفوعة من هذا المورث ليس سببها عقد القرض – ولما كان الاستئناف لم يوجه إلى المطعون
عليه الأخير (أمين عطا برسوم) وهو أحد المحكوم لهم ابتدائيا فإن الاستئناف يكون باطلا
بالنسبة إليه فقط ولا يصحح هذا البطلان أن تكون المحكمة الاستئنافية قد أذنت بإدخاله
فى الاستئناف – ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان الاستئناف بالنسبة إلى
المطعون عليه المذكور غير مخالف للقانون – ولما كان هذا البطلان لا ينسحب أثره إلى
الاستئناف الموجه لباقى المطعون عليهم لما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
ببطلان الاستئناف المذكور على أساس عدم قابلية الدعوى للتجزئة وقيام التضامن فيها يكون
قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
(1) راجع: نقض مدنى 27/ 4/ 1961 فى الطعن 266 س 26 ق "وجوب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. عدم اختصام طالبى اشهار فى الافلاس الاستئناف المرفوع عن حكم اشهار الافلاس. مؤداه البطلان – رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد فى موضوع غير قابل للتجزئة وجوب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن عدم اختصامهم. لا محل لإعمال حكم المادة 384/ 2 مرافعات" وراجع نقض مدنى 9/ 11/ 1961 فى الطعن 110 سنة 26 ق "رفع الاستئناف من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر عن الحكم الصادر باجراء المقاصة بين دينين جواز الرضا بالحوالة من بعض الورثة بالنسبة لحصتهم فى الدين. عدم قيام الدليل على الطعن فى الحكم ممن لم يرفع الاستئناف أثناء نظره. القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للجميع مخالف للقانون" ونقض مدنى 1/ 1/ 1959 فى الطعن 247 سنة 24 "الدعوى بطلب تثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان فى تركة. قبولها التجزئة بطبيعتها". ونقض 31 مايو سنة 1956 فى الطعن 421 سنة 22 ق "النزاع حول صحة عقد ايجار وحق المستأجر فى حبس العين المؤجرة ومع التعرض له أمور غير قابلة للتجزئة" وفى الطعن 444 سنة 22 ق "الادعاء بتزوير سند نسب إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه. الحكم بالرد والبطلان. موضوع غير قابل للتجزئة" ونقض مدنى 26 يناير سنة 1961 فى الطعن 467 سنة 25 ق "النزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو المزاد استنادا إلى أن الطاعن لم يتخذ الاجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعا بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانونا أو يملك التحدث عن التركة موضوع غير قابل للتجزئة".
