الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 184 لسنة 27 ق – جلسة 03 /01 /1962 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 21

جلسة 3 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.


الطعن رقم 184 لسنة 27 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تقادم. "قطع التقادم":
فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950: لم يكن أى من النموذجين 19، 20 ضرائب يتضمن اخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها. اختصاص المأمورية كان منحصرا فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية لجنة التقدير كانت هى الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة. الاجراء القاطع للتقادم فى هذه الفترة يمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول اتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.
فى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950: ينقطع التقادم طبقا للمادة الثانية من القانون 349 سنة 1952 باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه "لم يكن أى من النموذجين 19، 20 ضرائب – فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 146 لسنة 150 – يتضمن اخطارا من المأمورية للمول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن اختصاص المأمورية كان منحصرا فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى اتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول باداء الضريبة ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين اول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون رقم 146 سنة 1950 فى 24 سبتمبر سنة 1950 أما الفترة الأولى السابقة على نفاذه فإن الاجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الاتفاق أو من صدور قرار لجنة التقدير وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الغرض من الاخطار هو إحاطة الممول علما بمقدار أرباحه وقد تحقق هذا الغرض باستلام الاخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب الى الشركة على النموذج رقم 19 متضمنا بيان مرتبه ورتب على ذلك اعتبار الاخطار قاطعا للتقادم فى حين أنه ليس كذلك، فإنه يكون قد خالف القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن وآخر يدعى جاك كرمونا رفعا الطعن رقم 373 سنة 1955 تجارى القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من رفض الدفاع بالتقادم واحتياطيا إلغاءه فيما قرره من إخضاع مرتبات الطاعنين فى السنوات من 1943 لغاية 1947 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وقالا شرحا لطعنهما إنه بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1949 أعلنت مأمورية ضرائب الأزبكية "شركة ممفيس الكيماوية" وهى شركة توصية بالأسهم بالتعديلات التى رأت إدخالها على أرباح الشركة فى السنوات من أول يونيه سنة 1940 لغاية 31 ديسمبر سنة 1947 بما فيها مرتبات سعد ابراهيم سرور والطاعنين باعتبارهم شركاء متضامنين فيها وأنه بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1949 أخطرت المأمورية كلاً منهم بتحديد رأس ماله المستثمر بمبلغ 3000 جنيه فى أول كل سنة من سنى النزاع دون أن تخطر أيهم بتقدير أرباحه الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وأنه بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1949 أخطرت المأمورية الشركة بتمسكها بالتقديرات السابق اعلانها بها فى 25 أكتوبر سنة 1949. فطعنت الشركة فى هذه التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن فأصدرت بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1952 قرارا حددت فيه أرباح الشركة بعد أن استبعدت مرتبات سعد ابراهيم وجاك كرمونا والطاعن. وأنه عقب صدور هذا القرار أعلنت مأمورية ضرائب الأزبكية الطاعن وزميله كرمونا فى 4 مارس سنة 1953 بالنموذج 19 ضرائب متضمنا تقديراتها لأرباحهما فى سنوات النزاع. فطعنا على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن وتمسكا بسقوط الضريبة لعدم اعلانهما بأى إجراء قبل 4 مارس سنة 1953 كما دفعا بأنهما لم يكونا شريكين متضامنين فى الشركة وإنما كانا موظفين بها. وأن اللجنة قررت رفض طعنهما وأن قرارها غير صحيح لأن الإخطار الذى وجهته المأمورية إلى الشركة بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1949 وكذا الاخطار الذى أعلنتها به فى 10 نوفمبر 1949 لا يحتج به عليهما. وأن الإخطار الذى أعلنتهما به المأمورية فى 25 أكتوبر سنة 1949 خاص بالأرباح الاستثنائية فلا يقطع التقادم بالنسبة للأرباح العادية وأنهما لم يكونا شريكين متضامنين فى الشركة. وبتاريخ 14 يناير سنة 1959 قضت المحكمة برفض الطعن وأقامت قضاءها على أن الطاعن وزميله كرمونا كانا شريكين متضامنين. وأن التقادم يبدأ فى أول مارس من كل سنة تطبيقا للمادة 97 مكررا من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952. وأنه إعمالا للقانون 29 سنة 1949 تسقط الضرائب المستحقة عن سنى 1943، 1944، 1945 فى آخر فبراير سنة 1951 والمستحقة عن سنة 1946 فى آخر فبراير سنة 1952 والمستحقة عن سنة 1947 فى آخر فبراير سنة 1953 ويضاف إلى هذه الآجال مدة الوقف المقررة بالقانون 189 سنة 1950. وأن الأخطار الموجه من مأمورية الضرائب إلى الشركة فى 25 أكتوبر سنة 1949 قد تضمن مرتبات الطاعن وزميله كرمونا. وأن هذا الإخطار قد تأيد بالإخطار اللاحق الذى أعلن للشركة فى 10 نوفمبر سنة 1949 وأن أثر هذين الاخطارين لا يقتصر على الشركة بل ينصرف إلى الطاعن وزميله. كذلك فإن المأمورية قد أعلنتهما فى 25 أكتوبر سنة 1949 بتقدير رأس مالهما المستثمر وهذا الاخطار يعتبر قاطعا للتقادم لأن وعاء الضريبة الاستثنائية يتحدد بوعاء الضريبة العادية. وأن هذه الاخطارات الثلاثة تندرج ضمن أسباب قطع التقادم التى قررتها المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 وقد تم الاخطار بها قبل أن يكتمل أجل التقادم. واستأنف الطاعن وزميله كرمونا هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 سنة 73 ق استئناف القاهرة طالبين الغاءه والحكم بطلباتهما التى تقدما بها إلى محكمة أول درجة. وبجلسة 3 يناير سنة 1957 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23 أكتوبر سنة 1960 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 20 ديسمبر سنة 1961 وفيها تمسك الطاعن بطلباته وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنما مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ويقول الطاعن فى بيان ذلك إن الشريك المتضامن فى شركة التوصية يعتبر ممولا مستقلا عن الشركة طبقا للمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما كان يتعين معه على مأمورية الضرائب المختصة أن توجه إليه إخطارا مستقلا بإجراءات الربط وعلى ذلك فإن الاخطار الذى وجه إلى الشركة فى 25 أكتوبر سنة 1949 لا يعتبر ساريا فى حقه وقد أخطأ الحكم فيما ذهب إليه من أنه ليس فى القانون ما يمنع من إرسال إخطار للشركة وللشريك المتضامن وفيما رتبه على ذلك من اعتبار الاخطار سالف الذكر قاطعا للتقادم بالنسبة له.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه "لم يكن أى من النموذجين 19 و20 ضرائب فى الفترة السابقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن اختصاص المأمورية كان منحصرا فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى اتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فاذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول بأداء الضريبة. ومن ثم فان ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا الى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 فى 24 سبتمبر 1950 وأما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فان الاجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير" ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على نظر حاصله "أن الغرض من الاخطار هو إحاطة الممول علما بمقدار أرباحه وقد تحقق هذا الغرض لدى الطاعن باستلامه الاخطار الذى وجه إلى الشركة فى 25 أكتوبر سنة 1949 – على النموذج 19 ضرائب – متضمنا بيان مرتبه وأن تلك قرينة قاطعة على علمه بربحه وهذا العلم يكون له حكم الاخطار المستقل. وتفريعا على ذلك يكون هذا الاخطار قاطعا للتقادم طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 وقد تبين أنه قد وجه قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الضريبة. وأن فى ذلك ما يغنى عن ابداء الرأى فيما عرض له حكم محكمة أول درجة من أثر للاخطارين الآخرين اللذين وجه أحدهما للطاعن فى 25 أكتوبر سنة 1949 ووجه ثانيهما للشركة فى 10 نوفمبر سنة 1949" – وكان دعامته الأساسية أن الاخطار الحاصل بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1949 يعد سببا من أسباب قطع التقادم فى حين أنه ليس كذلك يكون قد خالف القانون. ومن ثم يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب.


(1) نفس المبدأ نقض مدنى فى 23/ 6/ 1960 فى الطعن 475 سنة 25 ق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات