الطعنان رقما 14 و24 لسنة 30 ق رجال القضاء – جلسة 31 /03 /1962
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 5
جلسة 31 من مارس سنة 1962
برياسة السيد محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفرانى سالم، عبد السلام بلبع، ومحمود القاضى، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على المستشارين.
الطعنان رقما 14 و24 لسنة 30 ق رجال القضاء
( أ ) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة
النقض". أقدمية.
طلب تحديد أقدمية الطالب وأحقيته فى درجة مستشار ومرتبها إعمالا لحكم سابق صادر لمصلحته
من الهيئة العامة للمواد المدنية. النزاع بين الطالب ووزارة العدل حول أثر الحكم من
اختصاص هذه الهيئة الفصل فيه.
(ب) ترقيه. أهلية.
الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة
رئيس محكمة أو ما يعادلها لا يقتصر على ترقيته إلى هذه الدرجة فحسب وإنما ينسحب أثره
إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه
فى الأقدمية، ولو لم يطلب إلغاء هذه القرارات، طالما لم يطرأ على أهليته ما يحول دون
ترقية الطالب قبل صدور الحكم لمصلحته. لا يستنقد بهذه الترقية إلا جزءا من حقه فى ذلك
الحكم، وحقه فى متابعة زملائه يبقى قائما بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة
مستشار كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته.
(ج) أقدمية. ترقية. معاش.
طلب تحديد الأقدمية والأحقية فى الترقية إلى درجة مستشار يكون – بعد إحالة الطالب إلى
المعاش – قاصرا على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجة من تاريخ استحقاقه للترقية إليها
وهو ما ينبغى الحكم به.
1 – إذا كان الطلب قد قصد من طلب تحديد أقدميته وأحقيته فى درجة مستشار ومرتبها، إعمال
آثار حكم سابق صادر لمصلحته من الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالاعتراض
على تنفيذه على النحو الذى أرادته وزارة العدل إذ أوقفت أثره عند حد ترقيته إلى درجة
رئيس محكمة أو ما يعادلها فإن هذا الطلب يدخل فى اختصاص هذه الهيئة.
2 – إذا كان الحكم الصادر من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى
الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، قد استند إلى أنه قد توافرت
لديه الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه، فإن مؤدى ذلك ليس اعتباره فى
درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فحسب، وإنما انسحاب أثر إلغاء ذلك القرار إلى القرارات
اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية،
ولو لم يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقيته. وإذن فإذا كانت
أهلية الطالب باقية على أصلها ورقته الوزارة إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم سالف
الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية وكان الطالب لا يستنفذ بهذه الترقية إلا جزءا
من حقه فى ذلك الحكم، فإن حقه فى متابعة زملائه يبقى قائما بما يوجب اللحاق بهم عند
ترقيتهم إلى درجة مستشار وذلك كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته.
3 – متى بلغ الطالب سن المعاش فإن مصلحته فى طلب تحديد قدميته وأحقيته فى الترقية إلى
درجة مستشار تكون قاصرة على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجة من تاريخ استحقاقه للترقية
إليها وهو ما ينبغى الحكم له به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد
المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق، تتحصل فى أنه بتاريخ 12/ 4/ 1960 تقدم الطالب
بالطلب رقم 14 سنة 30 ق رجال قضاء، وقال فى شرحه إنه فى 12/ 5/ 1958 طعن أمام هذه الهيئة
بالطعن رقم 17 سنة 28 ق فى القرار الجمهورى الصادر فى 23/ 4/ 1958، وطلب أصليا إلغاءه
فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة مستشار أو ما يعادلها، واحتياطيا إلغاءه فيما تضمنه
من تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، وأثناء نظر هذا الطلب صدر
قرار جمهورى فى 15/ 9/ 1958 بتعيينات قضائية أخرى لم تشمله بالترقية فطعن فيه بتاريخ
6/ 10/ 1958 بالطعن رقم 40 سنة 28 ق وطلب إلغاءه فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة
مستشار أو ما يعادلها. وفى 27/ 2/ 1960 قضت المحكمة فى الطعنين بقبولهما شكلا، وفى
الموضوع بالنسبة للطلب الأول بإلغاء القرار الجمهورى الصادر فى 23/ 4/ 1958 فيما تضمنه
من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ورفضه فيما عدا ذلك،
وبالنسبة للطلب الثانى برفضه. وأسست قضاءها برفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين الصادرين
فى 23/ 4/ 1958، 15/ 9/ 1958 فيما تضمناه من عدم ترقية الطالب إلى درجة مستشار، وهو
موضوع الطلب الأصلى فى الطعن رقم 17 سنة 28 ق والطعن رقم 40 سنة 28 ق برمته – أسست
قضاءها فى هذا الطلب على أنه يعتبر أثرا من آثار طعنين سبق للطالب أن رفعهما ولكن قضى
برفضهما. أما الطلب الاحتياطى من الطعن الأول رقم 17 سنة 28 ق فقد أجابت الطالب إليه
استنادا إلى أن القرار الجمهورى الصادر فى 23/ 4/ 1958 تخطى الطالب فعلا فى الترقية
إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغائه فى هذا الخصوص واستطرد
الطالب يقول إن أسباب هذا الحكم المرتبطة بمنطوقه قد اتجهت إلى وجوب ترقيته إلى درجة
رئيس محكمة أو ما يعادلها على أن يكون سابقا فى أقدميته بهذه الدرجة على من تخطوه بالقرار
الجمهورى الصادر فى 23/ 4/ 1958، وإنه وقد صدر فى 1/ 9/ 1959 أثناء نظر الطعن موضوع
الحكم المشار إليه قرار جمهورى آخر بترقية خمسة من زملائه إلى درجة مستشار ممن تخطوه
فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، فإن مؤدى ذلك هو ترقيته إلى درجة مستشار،
على أن يكون سابقا على زملائه المذكورين فى أقدميته بها، إذ لم تقم لدى الوزارة أسباب
تبرر تخطيه فى هذه الترقية، ذلك أنه رقى فعلا رئيسا للنيابة فى درجة رئيس محكمة فى
سبتمبر سنة 1958، ولم يخطر بتركه فى الترقية طبقا لأحكام القانون رقم 56 سنة 1959،
ولكن الوزارة أخطأت إذ رأت أن التفسير الصحيح للحكم الصادر لمصلحته فى 27/ 2/ 1960
يقف به عند حد الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، والتمس الطالب الحكم بقبول
طلبه شكلا، وفى الموضوع بتفسير الحكم الصادر من هذه الهيئة فى 27/ 2/ 1960 فى الطلب
رقم 17 سنة 28 ق رجال قضاء باعتباره سابقا فى الأقدمية على السادة زملائه الذين تخطوه
بالقرار الجمهورى الصادر فى 23/ 4/ 1958 فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها،
وإعمال هذه الأقدمية بعد ذلك باعتباره مستشارا سابقا عليهم. وبتاريخ 22/ 6/ 1960 تقدم
الطالب بالطلب رقم 24 سنة 30 ق رجال قضاء وشرحه بما سبق بيانه بالطلب الأول، وأضاف
يقول إن وزارة العدل قد قصرت تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته فى 27/ 2/ 1960 على اعتبار
أنه رئيس محكمة من 23/ 4/ 1958 دون أن تتبع آثاره اللاحقة باعتباره مستشارا منذ 1/
9/ 1959 أسوة بزملائه الذين رقوا إلى هذه الدرجة، مما يعد إساءة لاستعمال السلطة كان
من آثاره أن حرم من مرتب مستشار وقدره 1300 جنيه فى السنة اعتبارا من 1/ 9/ 1959 وطلب
الحكم بأحقيته لمرتب مستشار وقدره 1300 جنيه فى السنة اعتبارا من هذا التاريخ وصرف
ما تجمد له من فروق حتى 1/ 7/ 1960 وهو تاريخ انتهاء خدمته بعد بلوغه سن المعاش فى
15/ 12/ 1959. أودعت وزارة العدل مذكرتها الأولى فى الطلب رقم 14 سنة 30 ق وقالت فيها
إن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة الطالب فى 27/ 2/ 1960 يوجب إرجاع ترقيته إلى درجة رئيس
محكمة أو ما يعادلها إلى تاريخ 23/ 4/ 1958، ثم أودعت مذكرتها الثانية فى ذات الطلب
ومذكرة فى الطلب رقم 24 سنة 30 ق، ودفعت فيهما بعدم اختصاص الهيئة بطلب تحديد أقدمية
الطالب وبأحقيته فى درجة مستشار ومرتبها وبالنسبة للموضوع طلبت رفض الطلبين إذ لا غموض
فى الحكم الصادر لمصلحة الطالب. وقدمت النيابة العامة مذكرة أولى قالت فيها إن مؤدى
الحكم الصادر فى 27/ 2/ 1960 هو وضع الطالب فى أقدميته بين زملائه المرقين فى حركة
23/ 4/ 1958، وأنه لا تجوز ترقيته فى الحركة القضائية الصادرة فى 15/ 9/ 1958 احتراما
ما لحجية الحكم المشار إليه، إذ قضى برفض ترقية الطالب إلى درجة مستشار. وطلبت بالنسبة
للطلب 14 سنة 30 ق ترقية الطالب إلى درجة مستشار إذا أدركه الدور فى الترقية إليها
فى قرارات التعيينات اللاحقة حتى بلوغه سن المعاش فى 15/ 12/ 1959 تأسيسا على أقدميته
كرئيس محكمة فى 23/ 4/ 1958، وذلك ما لم يقع مانع لدى الوزارة وهو ما لم تدعيه، وبالنسبة
للطلب رقم 24 سنة 30 ق طلبت اعتباره أثرا من آثار الطلب الأول، وذلك باستحقاق الطالب
أول مربوط درجة مستشار منذ أن أدركه الدور للترقية إليها، إلا أنها عدلت عن هذا الرأى
بمذكرتها الثانية بأن شاطرت وزارة العدل رأيها الثانى دفعا وموضوعا.
وحيث إن المحكمة ترى ضم الطلب الثانى رقم 24 سنة 30 ق إلى الطلب الأول رقم 14 سنة 30
ق قضاء لارتباطهما.
وحيث إن الدفع الذى أثارته الوزارة وشاركتها فيه النيابة العامة مردود ذلك أن الطلبين
رقمى 14 و24 سنة 30 ق رجال قضاء وإن رفعا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة
1959، إلا أن الطالب قصد من رفعهما إعمال آثار حكم سابق صدر لمصلحته من هذه الهيئة
فى 27/ 2/ 1960 بالاعتراض على تنفيذه على النحو الذى أرادته الوزارة، إذ أوقفت أثره
عند حد ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها اعتبارا من 23/ 4/ 1958، بينما يطلب
الطاعن إعماله بترقيته إلى درجة مستشار منذ 1/ 9/ 1959، فيعد طلب الطاعن بذلك أثرا
من آثار هذا الحكم السابق، مما يترتب عليه تحقق الاختصاص لهذه الهيئة عملا بما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة.
حيث إن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر فى 27/ 2/ 1960 أنه إذ قضى فى الطلب رقم
17 سنة 28 ق بإلغاء القرار الجمهورى الصادر فى 23/ 4/ 1958 فيما تضمنه من تخطى الطالب
فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، قد استند إلى أنه قد توافرت للطالب
الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه فى الترقية بمقتضى المرسوم المشار إليه.
ومؤدى هذا القضاء – طبقا لأسبابه المرتبطة بمنطوقه ليس اعتبار الطالب فى درجة رئيس
محكمة أو ما يعادلها منذ 23/ 4/ 1958 فحسب وإنما انسحاب أثر إلغاء القرار الجمهورى
الصادر فى هذا التاريخ إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة
بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية، ما دامت لم تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوغ طارئ
من شأنه أن يحول دون ترقيته. ولما كان الثابت أن أهلية الطالب التى تمت مقارنته بزملائه
على أساسها لا تزال باقية على أصلها، إذ رقته الوزارة، قبل أن يصدر الحكم لمصلحته رئيسا
للنيابة بدرجة رئيس محكمة فى 15/ 9/ 1958 مما يعد تسليما منها بأهليته للترقية، وكان
ما ذهبت إليه الوزارة من أن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة الطالب فى 27/ 2/ 1960 طبقا
لمنطوقه يقف به عند حد ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها اعتبارا من 23/ 4/
1958 بعد دفاعا مردودا، إذ لم يستنفد الطالب بهذه الترقية التى أقرت بها الوزارة إلا
جزءا من حقه فى الحكم الصادر لمصلحته، لما كان ذلك، فإن حقه فى متابعة زملائه المذكورين
يبقى قائما بما يوجب لحاقه بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى الصادر
فى 1/ 9/ 1959، وتعد ترقيته لهذه الدرجة منذ هذا التاريخ أسوة بهؤلاء الزملاء إعمالا
لآثار الحكم الصادر لمصلحته فى 27/ 2/ 1960 بإلغاء قرار 23/ 4/ 1958 فيما تضمنه من
تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، باعتبار هذا القرار أساسا للقرار
اللاحق الصادر فى 1/ 9/ 1959 يسبغ عليه حكمه بما يؤدى إلى تأثير مصلحة الطالب بهذا
القرار الأخير ولو لم يطلب إلغاءه، طالما لم تطرأ على أهليته فى الفترة القصيرة التى
مضت بين القرارين ما يحول دون ترقيته، وهو الأمر الذى لم تدعيه الوزارة وإنما قام الدليل
على عكسه على ما سبق بيانه، غير أنه وقد بلغ الطالب سن المعاش فى 15/ 12/ 1959 فقد
أصبحت مصلحته فى طلبيه رقمى 14 و24 سنة 30 ق رجال قضاء قاصرة على الحكم بأحقيته لمرتب
مستشار وقدره 1300 جنيه اعتبارا من 1/ 9/ 1959 بما يوجب الحكم باستحقاقه لهذا المرتب
من التاريخ المذكور.
