الطعن رقم 41 سنة 23 ق – جلسة 13 /12 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 975
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.
القضية رقم 41 سنة 23 القضائية
( أ ) شركة. شرط فاسخ. عقد. فسخ. النص فى عقد الشركة على شرط يقضى
بسقوط حقوق والتزامات الشريك الذى يتخلف عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد
لذلك. قيام الشركة فعلا منذ تحرير عقدها طبقا لنصوص العقد. اعتبار ذلك الشرط شرطا فاسخا
لمصلحة باقى الشركاء وليس شرطا واقفا.
(ب) فسخ. شرط فاسخ. عقد. الإفصاح فى العقد التبادلى عن الشرط الفاسخ. لا خروج فيه على
أحكام القانون. الأثر المترتب على تحقق هذا الشرط.
(ج) حكم. "تسبيب كاف". شرط فاسخ. عقد. فسخ. انتهاء الحكم إلى عدم تحقق الشرط الفاسخ.
النعى بخطأ الحكم فى تكييف هذا الشرط بأنه شرط جزائى. لا جدوى منه.
(د) شركة. عقد. النص فى عقد الشركة بعدم جواز تنازل الشريك أو بيع حصته لشريك آخر إلا
بموافقة الشركاء كتابة. قبول أحد الشركاء طلب شريك آخر بتعديل حصته فى رأس المال بغير
تلك الموافقة. غير جائز.
1 – متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها
وأصبح لها كيان قانونى وقامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها، كما باشرت نشاطها
منذ اليوم المحدد فى العقد فإن الشرط الوارد بالعقد والذى يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد
الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته – هذا الشرط
لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يترتب على تحققه لمصلحة باقى الشركاء انفصال الشريك المتخلف
من الشركة قضاء أو رضاء، ولا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف وهو قيام الشركاء
بالدفع.
2 – الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلى والإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا
على أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها. وعلى ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى
انفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ.
3 – لا جدوى من النعى بخطأ الحكم فى تكييف الشرط الفاسخ بأنه شرط جزائى متى كان الحكم
قد انتهى إلى عدم تحقق الشرط.
4 – متى كان نص العقد صريحا فى أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأى شريك آخر
إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحا ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد
الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته فى رأس المال ما دام أن هذا الطلب
لم يوافق عليه باقى الشركاء كتابة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
… حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أنه
بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1943 تحرر عقد بين كل من الطاعن والمرحوم حسن رجب مورث الفريق
الأول والمرحوم أحمد محمد جبر مورث الفريق الثانى والمرحوم محمود ابراهيم الشيمى مورث
الفريق الثالث من المطعون عليهم وعبد الشهيد غبريال المطعون عليه الرابع – ونص فى هذا
العقد على تكوين شركة تضامن بين موقعيه لتوريد البيض للجيش البريطانى وحدد رأس مال
الشركة بمبلغ خمسين ألف جنيه قسمت إلى حصص وحددت حصة الطاعن بـ 15% من رأس المال وحدد
يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 موعد لقيام كل من الشركاء بدفع حصته فى رأس المال إلى المرحوم
حسن رجب الذى كان قد رسا عليه عطاء التوريد والذى عين بمقتضى العقد مديرا للشركة ونص
بالبند الثانى من العقد على أنه إذا تأخر أى شريك عن دفع حصته أو جزء منها فى هذا الميعاد
تسقط حقوقه والتزاماته فى الشركة وتوزع حصته فى رأس المال بين باقى الشركاء بالتساوى
ولا يكون للشريك المتأخر حق المطالبة بالدخول فى الشركة بعد ذلك وحدد البند الثالث
مدة الشركة بستة أشهر ونصف تبدأ فى 15 من نوفمبر سنة 1943 ولما حل ذلك اليوم لم يكن
الطاعن قد دفع شيئا من حصته فى رأس المال ولكنه فى 29 من نوفمبر سنة 1943 أرسل خطابا
إلى المرحوم حسن رجب ذكر فيه أنه بناء على البند الخامس من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943
وتسهيلا لأعمال الشركة فانه يتنازل عن خمسة أسهم من نصيبه وأباح للمرسل إليه التصرف
فى هذا القدر فأشر المرحوم حسن رجب على هذا الخطاب بعبارة "قبلت هذا التنازل" وفى 5
من ديسمبر سنة 1943 أرسل الطاعن إلى المرحوم حسن رجب خطابا أوفق به شيكين على بنك مصر
كل منهما بمبلغ 2500 ج يدفع أولهما فى 20 من فبراير ويدفع الثانى فى 20 من مارس سنة
1944. وهذان المبلغان يمثلان الحصة التى احتفظ بها الطاعن فى رأس المال بواقع 10% منه
– وبعد ذلك وفى 21 من ديسمبر سنة 1943 أرسل الطاعن خطابا ثالثا إلى المرحوم حسن رجب
ذكر فيه أنه طبقا للبند الثانى من عقد الشركة أرسل إلى المرسل إليه شيكين قيمتهما 5000
ج دون أن يحصل على إيصال بهذا المبلغ وأن امتناع المرسل إليه عن تسليم الإيصال مخالف
لما يقضى به البند الثانى من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943. وأنه لهذا سيخطر بنك مصر ليمتنع
عن دفع قيمة الشيكين وأضاف الطاعن إلى ذلك أنه يعتبر نفسه خارجا من الشركة – وقد رد
المرحوم حسن رجب على هذا الخطاب فى اليوم الثانى فنفى ما جاء بخطاب الطاعن وأخذ عليه
أنه لم يقم بالوفاء بحصته كاملة نقدا فى الموعد المحدد بعقد الشركة واحتفظ للشركة بحقوقها
قبل الطاعن عملا بنص البند السادس من العقد – وبعد ذلك أقام الطاعن الدعوى 107 سنة
1944 تجارى كلى القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم برد الشيكين المحررين منه على بنك
مصر واستند فى ذلك إلى أنه لم يقم بدفع حصته فى رأس مال الشركة فى الموعد المحدد بالعقد
وأنه طبقا للبند الثانى من ذلك العقد لا يعد شريكا فى هذه الشركة – كما أقام المطعون
عليه الرابع الدعوى 180 سنة 1944 تجارى كلى القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم بخروجه
من الشركة وسقوط التزاماته وحقوقه فيها وإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 2322 ج
و839 م باقى ثمن بيض ورده للشركة وأقام المرحوم أحمد محمد جبر مورث الفريق الثانى من
المطعون عليهم الدعوى 186 سنة 1944 تجارى كلى القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم بتصفية
الشركة واحتساب نصيب كل شريك على الوجه المبين بالبند الثانى من العقد على أن يتحمل
كل شريك نصيبه فى الخسارة على اساس تلك النسبة – وأقام المرحوم حسن رجب الدعوى 37 سنة
1945 تجارى كلى القاهرة على باقى الشركاء المبينين بعقد الشركة طلب فيها الحكم بإلزام
الطاعن بالتضامن مع باقى الشركاء بمبلغ 1909 جنيهات و492 مليما واحتياطيا وفى حالة
الحكم فى الدعوى رقم 186 سنة 1944 بما طلبه المدعى فيها إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ
2912 جنيها و810 مليمات قيمة نصيبه فى الخسارة وإلزام المطعون عليه الرابع وشريكه بالتضامن
مع الباقين بمبلغ 1701 جنيه و10 مليمات – وقد أمرت المحكمة بضم الدعاوى الأربع وحكمت
فيها فى 4 من مايو سنة 1947 أولا – فى الدعوى رقم 107 سنة 1944 برفضها – ثانيا – فى
الدعوى رقم 180 سنة 1944 برفضها – ثالثا – فى الدعوى رقم 186 سنة 1944 بتصفية الشركة…
على أن يكون توزيع الأرباح أو الخسائر بين الشركاء طبقا للأنصبة المبينة بالعقد عدا
نصيب الطاعن ونصيب المرحوم حسن رجب فتكون التصفية باعتبار رأس مال أولهما 5000 جنيه
ونصيب الثانى 1500 جنيه رابعا – فى الدعوى رقم 37 سنة 1945 بالإيقاف حتى تتم تصفية
الشركة – استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 84 سنة 65 ق واستأنفه أيضا المطعون
عليه الرابع وقيد استئنافه برقم 273 سنة 64 ق كما استأنفه المرحوم حسن رجب وقيد استئنافه
برقم 270 سنة 65 ق – ومحكمة استئناف القاهرة ضمت هذه الاستئنافات الثلاثة وحكمت فى
27 من مايو سنة 1952 أولا – برفض استئنافى الطاعن والمطعون عليه الرابع – ثانيا – بتأييد
الحكم المستأنف فى الدعوى رقم 186 سنة 1944 تجارى كلى القاهرة فيما قضى به من تصفية
الشركة وتعيين مصف لها وتعديله فيما يتعلق بأنصبة كل من الطاعن والمرحوم حسن رجب فى
رأس المال بجعل نصيب الطاعن 7500 جنيه ونصيب المرحوم حسن رجب 12500 جنيه – فطعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على الدائرة
المدنية وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ
فى تطبيق القانون بأن أخطأ الحكم تكييف عقد الشركة ومسخ نصوصه وعباراته وفسره تفسيرا
مغايرا لمراد العاقدين ذلك أن البند الثانى من العقد نص على "تعهد كل شريك بدفع حصته
فى رأس المال كاملة نقدا قبل يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 وأنه إذا تأخر أى شريك عن دفع
حصته أو جزء منها فى هذا الميعاد تسقط جميع حقوقه وإلتزاماته فى الشركة وتوزع حصته
فى رأس المال على باقى الشركاء بالتساوى ولا يكون للشريك المتخلف حق المطالبة بالدخول
فى الشركة بعد ذلك التاريخ" وأن هذه العبارات صريحة فى أن المتعاقدين قد جعلوا أساس
الاشتراك فى الشركة هو وفاء كل شريك بحصته كاملة فى الموعد المحدد بالعقد نقدا لمدير
الشركة "حسن رجب" مقابل إيصال وأن من لا يقوم بهذا الالتزام كاملا يستبعد من الشركة
نهائيا وتوزع حصته على باقى الشركاء بالتساوى كما يحرم من الدخول فى الشركة بعد ذلك
وأن النص على سقوط جميع حقوق الشريك المختلف أو المقصر فى التزاماته لا يمكن أن يفسر
معه البند الثانى من العقد إلا بأنه شرط موقف فلا يتحقق وصف أى من المتعاقدين بأنه
شريك فى الشركة إلا بقيامه بدفع حصته فى رأس المال كاملة فى الموعد المحدد – وقد يمكن
تفسير البند المذكور على أنه شرط فاسخ وتكون الشركة قد وجدت فعلا وقت تحرير العقد فإذا
قصر أحد الشركاء فى الوفاء بحصته كاملة فى رأس المال تحقق الشرط وزالت عن المقصر صفة
العضوية فى الشركة وسقطت حقوقه والتزاماته فيها تبعا لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه
انتهى إلى اعتبار نص البند الثانى شرطا جزائيا وضع لمصلحة الشركة ضد الشريك المتخلف
أو المقصر ويكون للشركة أن تعمل أثر هذا الشرط أو تهمله على ما تتحقق به مصلحتها وأنه
إذا أخذ بالتفسير الذى انتهى إليه الحكم يكون هذا الشرط اسديا يبيح للشركة ارغام المقصر
على البقاء فيها إذا حاقت بها خسارة كما يمنحها حق ابعاده عنها إذا حققت ربحا ومن ثم
يكون الشرط باطلا – فضلا عن أن الحكم قد كال للخصوم بكيلين فى صدد تفسير هذا الشرط
إذ اعتبره إراديا بالنسبة للطاعن واعتبره بالنسبة للشركة شرطا جزائيا وأنه مما ينفى
عن الشرط صفة الشرط الإرادى بالنسبة للطاعن أن توافر النقود بيد كل شريك فى المدة القصيرة
التى حددت للوفاء برأس المال ليس أمرا إراديا بالنسبة له.
وحيث إن هذا النعى مردود – ذلك أنه يبين من عقد 7 من نوفمبر سنة 943 أن الموقعين عليه
اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم لاستغلال العطاءات التى رست على أولهم المرحوم
حسن رجب مورث الفريق الأول من المطعون عليهم لتوريد البيض إلى الجيش البريطانى وحدد
البند الأول رأس مال الشركة وحصة كل شريك ونص البند الثانى على تعهد كل شريك بتسديد
حصته فى رأس المال كاملة إلى المرحوم حسن رجب قبل يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 مقابل
إيصال وأنه إذا تأخر أى شريك عن دفع حصته أو جزء منها فى هذا الميعاد تسقط حقوقه والتزاماته
فى الشركة وتوزع حصته بالتساوى بين باقى الشركاء ولا يكون له حق المطالبة بالدخول فى
الشركة بعد ذلك التاريخ وأن حصة المرحوم حسن رجب قد دفع بعضها كتأمين لدى الجيش البريطانى
وضم باقيها إلى رأس مال الشركة، وحدد البند الثالث مدة الشركة بسبعة شهور ونصف تبدأ
من 15 من نوفمبر سنة 1943 وهو تاريخ تنفيذ أول عطاء من العطاءات وحدد البند الرابع
مقر الشركة ونص البند الخامس على تعيين المرحوم حسن رحب مديرا للشركة وأن له بذلك حق
الإدارة والتعامل والامضاء باسم الشركة ولحسابها وحق التنازل عن العطاءات للغير – وحوى
البند السادس تعهد مدير الشركة بتقديم حساب عن الأرباح والخسائر للشركاء فى نهاية مدة
العقد وعلى حق كل شريك فى الحصول على حصته فى الربح وعلى مسئوليته عن نصيبه فى الخسارة
وأورد البند السابع أنه إذا تبين أثناء العمل عدم كفاية رأس المال للغرض الذى كونت
من أجله الشركة فإن على كل شريك المساهمة فيما تحتاج إليه الشركة من مال بنسبة حصته
فى رأس المال فإذا قصر شريك وزعت حصته على باقى الشركاء وذكر البند الثامن أن ليس لأحد
الشركاء حق الانفصال من الشركة قبل نهاية مدتها إلا برضاء باقى الشركاء وأن ليس لأى
شريك أن يتنازل عن حصته لأى شريك آخر أو للغير إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة ونص
البند التاسع على التزام الشركاء متضامنين بتنفيذ الالتزامات التى تنتج عن أعمال الشركة
ويخلص من هذه النصوص مجتمعه أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها فى 7 من نوفمبر
سنة 1943 وأصبح لها كيان قانونى وقامت فور توقيع الشركاء فى ذلك التاريخ على العقد
المنشئ لها يؤيد هذا ما ورد بالبند الثانى من أن المرحوم حسن رجب قد دفع حصته فى رأس
المال بعضها كتأمين لدى الجيش البريطانى وضم باقى الحصة إلى رأس مال الشركة كما باشرت
الشركة نشاطها منذ اليوم المحدد فى العقد وعلى ذلك لم يكن قيام الشركة معلقا على شرط
واقف، أما الشرط الوارد بالبند الثانى من العقد الذى يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء
عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته فهو لا يعدو أن يكون
شرطا فاسخا يترتب على تحققه لمصلحة باقى الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء
أو رضاء، وعلى ذلك يبقى العقد قائما منتجا لآثاره القانونية بين الشركاء رغما عن تخلف
الطاعن عن تقديم حصته فى رأس المال فى الميعاد المحدد لذلك ومتى كان الثابت فى الدعوى
أن شركاء الطاعن لم يطلبوا فسخ العقد بالنسبة له لتخلفه عن دفع حصته فى رأس المال فى
الموعد المحدد كما كانت تصرفات مدير الشركة مع الطاعن صريحة فى عدم التمسك بهذا الشرط
إذ قبل منه ما عرضه فى خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 من التنازل عن بعض حصته كما قبل
منه الشيكين اللذين بعث بهما إليه فى 5 من ديسمبر سنة 1943 بقيمة حصته فى رأس المال
على أساس خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 كما أن الثابت أن الطاعن لم يعتبر نفسه خارجا
عن الشركة منفصلا عنها بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 بدليل الخطابين سالفى الذكر مما يقطع
بأن الشركاء فيما بينهم قد توافقوا على عدم تنفيذ الشرط الوارد بالبند الثانى من العقد
ويكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قيام الشركة بين جميع الشركاء منذ
تحرير العقد ولا عبرة بما قرره الحكم من تكييف خاطئ للبند الثانى من العقد واعتباره
الشرط الوارد به شرطا جزائيا ما دام أنه انتهى فى قضائه إلى اعتبار الطاعن شريكا فى
الشركة منذ تحرير عقدها والتزامه تبعا لذلك بالآثار الناتجة عن قيام الشركة بعملها
ولا محل بعد ذلك لما يثيره الطاعن حول تكييف الحكم المطعون فيه للبند الثانى من العقد
ومن أن الأخذ بوجهة نظر الحكم ينتهى بالشرط الوارد بذلك البند إلى اعتباره شرطا أسديا
باطلا.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور
فى التسبيب ليصل إلى تأييد التفسير الذى قرره للبند الثانى من عقد 7 من نوفمبر سنة
1943 ذلك أن الحكم سرد تصرفات الطاعن فذكر واقعة تنازله عن السهام الخمسة من حصته فى
رأس المال بخطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 كما ذكر واقعة إرسال الطاعن للشيكين إلى مدير
الشركة بخطاب 5 من ديسمبر سنة 1943 وحصل من هاتين الواقعتين اعتراف الطاعن بقيام الشركة
وبقاءه فيها مع أن مقطع النزاع ليس فى تعرف نية الطاعن بالبقاء فى الشركة أو الخروج
منها إنما الفيصل فى الأمر هو هل قبلت الشركة أو المدير المتحدث بلسانها بقاء هذا الشريك
الذى قصر فى دفع حصته فى الميعاد المحدد بالعقد أم لا. وأنه يبين من الخطاب المرسل
من مدير الشركة للطاعن فى 22 من ديسمبر سنة 1943 أن المدير تمسك بنص البند الثانى من
العقد وأخذ على الطاعن عدم قيامه بدفع حصته كاملة فى رأس المال حتى 15 من نوفمبر سنة
1943 وكان لازم هذا أن يقرر الحكم أن الشركة قد استعملت حقها فى إخراج الشريك المقصر
لكن الحكم المطعون فيه لم يعلق على هذا الخطاب ولم يحاول تفسيره كما أن الحكم إذ قرر
أن مدير الشركة لم يرد تعطيل أعمالها فلم يتخذ ضد الطاعن أى إجراء وأهمله بعد 15 من
نوفمبر سنة 1943 وأدار أعمال الشركة بما تجمع من أموال الشركاء الذين سددوا حصصهم فى
رأس المال وأن مقتضى هذا الذى قرره الحكم أن الشركة اعتبرت الطاعن خارجا عنها فلم تطالبه
بأداء حصته عملا بأحكام المواد 423 و425 و426 من القانون المدنى القديم ولكن الحكم
بعد أن أورد هذه الوقائع استنتج منها وبغير دليل وعلى خلاف منطق الأشياء أن الشركة
ظلت محتفظة باعتبار الطاعن شريكا فيها – وأنه إذا كانت الشركة قد تمسكت باعتبار الطاعن
شريكا بعد ظهور خسائرها فى فبراير سنة 1944 إلا أن العبرة فى اعتبار الطاعن شريكا أو
غير شريك هو بما اتخذته الشركة من إجراء بعد انقضاء ميعاد الوفاء وقبل أن تظهر خسائرها
وأن خطاب 22 من ديسمبر سنة 1943 الذى أحصى فيه مدير الشركة على الطاعن تقصيراته أن
الشركة كانت تعتبره خارجا عنها. أما الإشارة التى تضمنها ذلك الخطاب عن البند السادس
من العقد فلم تكن إلا احتياطا من كاتب الخطاب للظروف التى تبدت له وحده من ارتفاع ثمن
البيض بسبب منع استيراده من بلاد القطر المختلفة – وأنه أيا كان غرض مدير الشركة من
هذا الخطاب فإن الحكم المطعون فيه لم يتناول عباراته وسكت عن مناقشتها فجاءت أسبابه
لذلك مشوبة بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق بيانه فى الرد على السبب الأول وبما أورده الحكم المطعون
فيه فى هذا الخصوص من: "أن المحكمة ترى من أقوال محمد حسن المراعى "الطاعن" فى خطابيه
اللذين أرسلهما إلى المستأنف عليه حسن افندى رجب بتاريخ 29/ 11/ 1943 و5 من ديسمبر
سنة 1943 اعترافا صريحا منه بقيام الشركة وبأنه شريك فيها… لا يستطيع التحلل من هذا
الارتباط بفعل يأتيه من جانبه يقوم على عدم تنفيذه التزامه بدفع حصته فى رأس المال
فى الموعد المحدد فى العقد طالما أن الشركة لم تستعمل حقها المنصوص عليه فى هذا البند
بإخراجه من الشركة وإسقاط حقوقه والتزاماته – بل ظلت متمسكة بتبعاته شريكا فيها خاضعا
لنصوص عقد الشركة" – وهذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون وكان تحصيل الحكم
لما انتهى إليه من قيام الشركة واستمرار اشتراك الطاعن فيها بعد 15 من نوفمبر سنة 1943
– استنادا إلى الخطابات المتبادلة بين طرفى الخصومة بعد هذا التاريخ – تحصيلا سائغا
لا يعتوره قصور.
وحيث إن حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ طبق قواعد القانون
المدنى القديم على واقعة الدعوى مع أن الشركاء قد خرجوا فى تعاقدهم على تلك القواعد
بصريح اللفظ كما شاب الحكم قصور بعدم الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص وذلك أن الحكم
المطعون فيه متابعا بذلك الحكم الابتدائى قد اعتبر أن عقد الشركة قد انعقد بين الخصوم
طبقا للمواد 423 و425 و426 من القانون المدنى القديم فى حين أن الشركاء قد خرجوا فى
تعاقدهم على تلك النصوص وأوردوا فى عقدهم أحكاما أخرى تخالف أحكام القانون – كما أن
الطاعن قد تناول فى مذكرته أمام محكمة الاستئناف أحكام مواد القانون المدنى القديم
وأفاض فى بيان أن نية المتعاقدين قد انصرفت عن الأخذ بها ولا حرج عليهم فيما فعلوا
لأن تلك الأحكام ليست من النظام العام ولكن الحكم المطعون فيه سكت عن الرد على هذا
الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن عقد 7 من نوفمبر سنة 1943 على ما يبين من نصوصه لم يرد
به ما يخالف أحكام القانون المدنى القديم فى شأن الشركات بل جاءت نصوصه جميعا متمشية
مع أحكام القانون ولم تشذ عنها وأنه إذا كان البند الثانى من العقد قد نص على الشرط
الفاسخ فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد فإن ذلك
لا يغير من الأمر شيئا لأن الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلى والإفصاح عنه
فى العقد لا يعد خروجا على أحكام القانون بل إن فيه توكيدا لها – وإذ كان الحكم قد
أقام قضاءه على بقاء الشركة بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 واستمرار الطاعن شريكا فيها
فحسبه ذلك دون حاجة إلى تقصى دفاع الخصوم فى كل ما يثيرونه فى النزاع.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب فيما يتعلق بالسهام
الخمسة التى تنازل عنها الطاعن ذلك أن الطاعن لما عجز عن أداء حصته فى رأس المال اتفق
مع مدير الشركة على أن يتنازل عن خمسة سهام من حصته وتنفيذا لهذا الاتفاق حرر له خطاب
29 من نوفمبر سنة 1943 فأشر عليه مدير الشركة بعبارة "قبلت هذا التنازل" – وأن النزاع
دار حول مصير هذه السهام إذ زعم مدير الشركة أن منحها للمرحوم أحمد محمد جبر وطلب من
المحكمة إثبات هذه الواقعة بالبينة ومحكمة أول درجة أضافت هذه السهام إلى حصة مدير
الشركة لأنه قبلها لنفسه ولخلو الدعوى من أى دليل على قبول المرحوم أحمد محمد جبر أو
ورثته لها – ولكن الحكم المطعون فيه قضى برد تلك السهام إلى حصة الطاعن استنادا إلى
البند الثامن من العقد الذى يمنع أى شريك عن بيع حصته بغير موافقة باقى الشركاء كتابة
مع أن الطاعن لم يكن قد دخل فى الشركة إذ لم يكن قد دفع حصته فى رأس المال وأنه كان
يتعامل مع مدير الشركة كشخص من الغير بعيد عن الشركة فضلا عن أن الحكم لم يرد على دفاع
الطاعن فى خصوص تلك السهام.
وحيث إن هذا النعى مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من: "أن البند الثامن من العقد
صريح فى أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأى شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء
كتابة… فلا يسوغ لحسن افندى رجب وهو أحد الشركاء أن يقبل ما طلبه الشريك محمد حسن
المراغى فى خطابه المرسل اليه بتاريخ 29/ 11/ 1943 من تعديل حصته فى رأس المال طالما
أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقى الشركاء كتابة" ولما كان الحكم قد انتهى إلى استمرار
اشتراك الطاعن فى الشركة بعد تاريخ 15 من نوفمبر سنة 1943 وبعد تقصيره فى الوفاء بحصته
فى رأس المال فإن ما قرره الحكم فى شأن السهام الخمسة وإضافتها إلى حصة الطاعن صحيح
إعمالا لنص البند الثامن من العقد وفيما أورده الحكم فى هذا الخصوص الرد الكافى على
ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.
ملاحظة: صدر حكم مماثل فى الجلسة ذاتها فى القضية رقم 49 سنة 23 القضائية.
