الطعن رقم 75 سنة 23 ق – جلسة 18 /10 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 825
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
القضية رقم 75 سنة 23 القضائية
( أ ) جمارك. اختصاص. اختصاص اللجنة الجمركية بنظر حالة تصدير البضائع
المحظور تصديرها بغير ترخيص طبقا للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 دون ضرورة لضبطها
ضبطا ماديا.
(ب) جمارك. قوة الأمر المقضى. دعوى صدور قرار من اللجنة الجمركية فى حدود ولايتها فى
الموضوع وصيرورته نهائيا بعدم المعارضة فيه فى الميعاد. الحكم بقبول دعوى بطلان قرار
اللجنة المرفوعة بصفة أصلية. خطأ.
1 – متى كانت البضائع المصدرة من البضائع التى حظر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939
تصديرها بغير ترخيص من وزير المالية فإن حالة التصدير هذه مما تختص بنظره اللجنة الجمركية
دون ضرورة لضبط البضائع ضبطا ماديا(1).
2 – متى أصدرت اللجنة الجمركية فى حدود ولايتها قرارها فى الموضوع وأصبح قرارها نهائيا
بعدم المعارضة فيه فى الميعاد، فلا يقبل الطعن فيه فى هذه الحالة بأى وجه من الوجوه
طبقا للفقرة السادسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية ويكون الحكم قد خالف القانون
إذا قضى بقبول دعوى بطلان قرار اللجنة الجمركية المرفوعة بصفة أصلية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون عليه استأجر السفينة "شكر الله" ليشحن بها بضائع إلى بيروت وقامت السفينة فى
11/ 5/ 1947 وكان مفروضا أنها تحمل 1426 رسالة إلا أن رجال الجمرك اشتبهوا بعد قيامها
فى أنها شحنت ببضائع أخرى غير مرخص بتصديرها فاستعلموا من ميناء بيروت عن الرسائل التى
أفرغتها وجاء الرد بأن عدد هذه الرسائل كان 9661 فيكون الفرق 8235 طردا وكان من أثر
ذلك أن حقق رجال الجمرك مع المطعون عليه ومن اشتركوا معه فى شحن البضاعة وقدموا بالدعوى
رقم 1532 سنة 1948 إلى اللجنة الجمركية فقضت بتاريخ 10/ 11/ 1948 بإدانتهم عن تهمة
تهريب هذه البضائع إلى الخارج بغير ترخيص فأقام المطعون عليه الدعوى رقم 8 سنة 1949
تجارى بور سعيد الابتدائية ضد الطاعنين معارضا فى قرار اللجنة مطالبا الحكم بقبول المعارضة
شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الجمركية وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحتياطيا
بعدم إدانته ومن باب الاحتياط الكلى بعدم جواز الحكم بالمصادرة – دفع الطاعنان بعدم
قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد لأن قرار اللجنة الجمركية أرسل إلى قسم الموسكى
فى أول يناير سنة 1949 ووصل القسم فى 3 منه وسم المطعون عليه فى 12 منه ولم ترفع المعارضة
إلا فى 29 منه بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة 33 من اللائحة
الجمركية. ورد المطعون عليه على هذا الدفع بأن اللجنة أجلت الدعوى بعد الجلسة الأولى
إلى جلسة غير محددة ولما حددت لها جلسة 10/ 11/ 1948 لم يعلن بهذه الجلسة التى صدر
القرار فيها وأن ميعاد المعارضة فى هذه الحالة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالقرار
وأن ما ذكر عن إعلانه يوم 12/ 1/ 1949 خطأ وصحته يوم 20/ 1/ 1949 فتكون معارضته فى
الميعاد، كما تمسك بدفاع آخر مؤاده أن دعواه فى حقيقتها هى دعوى بطلان أصلية يطعن بها
على قرار اللجنة لتجاوزها فى إصداره حدود ولايتها مما يفقد القرار صفة الحكم ويمتد
بأجل رفع الدعوى ببطلانه إلى خمس عشرة سنة – وبتاريخ 4/ 6/ 1950 قضت المحكمة الابتدائية:
أولا – بقبول الدفع وبعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وثانيا – برفض دعوى
البطلان الأصلية وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالقضية رقم 79 سنة 2 ق تجارى لدى محكمة استئناف المنصورة
التى قضت بتاريخ 28/ 12/ 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع. أولا – بتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وثانيا – بإلغائه
فيما زاد على ذلك وببطلان قرار لجنة جمارك بور سعيد الصادر فى 10/ 11/ 1947 وإلزام
الطاعنين بمصروفات الدرجتين وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعنان الطعن بطريق
النقض فى هذا الحكم فيما تقضى به من إلغاء الحكم الابتدائى وبطلان قرار لجنة الجمارك
بور سعيد الصادر فى 10/ 11/ 1947 وطلبا الحكم أصليا برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائى
فيما قضى به من رفض دعوى البطلان الأصلية ومن باب الاحتياط بإحالتها إلى محكمة استئناف
المنصورة. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 11/ 4/ 1956 إحالته إلى الدائرة
المدنية ورأت النيابة العامة نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه
فيما ذهب إليه من أن اختصاص اللجنة الجمركية منوط بضبط البضاعة المهربة داخل دائرة
الرقابة الجمركية أو خارجها فى الأحوال المستثناة ذلك أن واقعة الدعوى هى تصدير بضائع
بغير ترخيص مما يعتبر مخالفا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الذى يقرر أن
جميع البضائع والحاصلات التى تصدر أو يحاول إخراجها من القطر المصرى على خلاف أحكامه
تعتبر مهربة وتضبط وتطبق عليها أحكام المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية وأنه
بذلك تتحقق ولاية اللجنة بنظر الدعوى بصرف النظر عن ضبط البضاعة من عدمه أو عن وقوع
مكان الضبط داخل دائرة المراقبة الجمركية أو خارجها هذا إلى أن المرسوم بقانون رقم
98 سنة 1939 إذ اعتبر التصدير بغير ترخيص من وزير المالية حالة من أحوال التهريب وأحال
فى شأنها إلى المادة 33 من اللائحة الجمركية قد رسم اختصاص اللجنة الجمركية بهذه الحالة
وطريق الطعن فيما تصدره من قرارات أيا كانت أوجه الطعن ومبرراته وما دام المطعون عليه
لم يطعن على قرار اللجنة فى الميعاد القانونى فإن دعواه تصبح غير مقبولة.
وحيث إنه يبين من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 أن مادته الأولى نصت على أنه "لا
يجوز بغير ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع التى تدخل ضمن الأصناف المبينة
بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون"، ونصت المادة الثالثة منه على "أن جميع الحاصلات
والبضائع التى تصدر من القطر المصرى أو يحاول إخراجها مخالفة لهذا المرسوم بقانون تعتبر
مهربة وتضبط وتطبق عليها أحكام المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية" ومؤدى ذلك
أن الشارع قد أضاف إلى أحوال التهريب التى تختص بنظرها اللجنة الجمركية بموجب المادة
33 وما بعدها من اللائحة الجمركية حالتين جديدتين هما تصدير حاصلات وبضائع معينة من
القطر المصرى أو محاولة إخراجها بغير ترخيص من وزير المالية وساوى ذلك بين التصدير
التام الذى تخرج به البضائع فعلا من القطر المصرى بدون ترخيص وبين الشروع فى تصدير
البضائع المهربة التى يفشل المهرب فى إخراجها من البلاد فتضبط عند محاولة إخراجها –
وهذا الذى قرره المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 عن حظر التصدير والشروع فيه تنتفى
معه كل جدوى لبحث ما أثاره المطعون عليه وما اتجه إليه الحكم المطعون فيه من أن ولاية
اللجنة الجمركية لا تنعقد طبقا لتأويله للمادة 33 من اللائحة إلا إذا ضبطت البضائع
المهربة داخل دائرة المراقبة الجمركية أو إذا طاردها عمال الحكومة خارج هذه الدائرة
أو كانت من البضائع الممنوعة أو المحتكر بيعها للحكومة أو فى غير ذلك من الأحوال الواردة
فى المادة الثانية من اللائحة الجمركية ذلك أن ولاية اللجنة الجمركية قد امتدت بحكم
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 إلى حالة جديدة وهى "الحاصلات والبضائع التى تصدر
من القطر المصرى… مخالفة لهذا المرسوم بقانون" وهى حالة تتم بالتصدير الفعلى وقد
لا يتصور معها ضبط البضاعة أو مطاردتها خارج حدود دائرة المراقبة الجمركية أى داخل
حدود بلاد أخرى مجاورة وتتميز هذه الحالة عن محاوله إخراج البضائع التى نص عليها المرسوم
بقانون فى نفس الوقت والتى يصدق عليها وحدها حكم "الضبط" الذى أشارت إليه المادة الثالثة
سالفة الذكر. ولا يقدح فى ذلك أن تكون المادة الثالثة المذكورة قد نصت على أن الحاصلات
والبضائع التى تصدر من القطر المصرى أو يحاول إخراجها… تطبق عليها أحكام المادة 33
وما بعدها من اللائحة الجمركية ذلك أن المقصود من ذلك هو تقرير ولاية اللجنة الجمركية
بحالات التصدير أو الشروع فيه بالمخالفة للمرسوم بقانون المشار إليه وتطبيق ما نصت
عليه المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية من إجراءات للمحاكمة والمعارضة فى قرارات
اللجنة ومن عقوبات فى مواد التهريب.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى انعدام ولاية اللجنة الجمركية
بنظر حالة تصدير البضائع التى اتهم المطعون عليه بتصديرها من بور سعيد إلى بيروت بغير
ترخيص وهى من البضائع التى حظر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 تصديرها بغير ترخيص
من وزير المالية وذلك بمقولة إنها لم تضبط وكانت هذه الحالة مما تختص بنظره اللجنة
الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطا ماديا طبقا للمادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون
على الوجه السالف بيانه وكانت تلك اللجنة قد أصدرت فى حدود ولايتها قرارها فى الموضوع
وأصبح قرارها نهائيا بعدم المعارضة فيه فى الميعاد ولا يقبل الطعن فيه – فى هذه الحالة
– بأى وجه من الوجوه طبقا للفقرة السادسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية – فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بقبول دعوى البطلان ويتعين نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض دعوى البطلان متى كان من الثابت أن اللجنة الجمركية إنما
قضت فى حدود ولايتها وأن المطعون عليه لم يعارض فى حكمها فى الميعاد الذى حدده القانون
والقضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى بطلان قرار اللجنة الجمركية
المرفوعة بصفة أصلية.
(1) صدر حكم بهذا المعنى فى الطعن رقم 120 سنة 23 القضائية بجلسة 25 أكتوبر سنة 1956.
