الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 25 ق – جلسة 28 /06 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 7 – صـ 811

جلسة 28 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة: محمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.


القضية رقم 13 سنة 25 القضائية (أحوال شخصية)

حكم. بياناته. صدور الحكم فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر فى 10/ 2/ 1953. خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة. بطلان الحكم.
متى كان الحكم قد صدر فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ 10/ 2/ 1953 وكان يبين من الاطلاع عليه أنه لم يدون فيه ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون حكما باطلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2022 سنة 1953 كلى الاسكندرية ضد المطعون عليه طلبت فيها الحكم بتطليقها من زوجها المطعون عليه مع إلزامه بدفع نفقة شهرية لها وباسناد حضانة الصغير جورج إليها. وقد قضت المحكمة غيابيا فى 15/ 6/ 1954 بطلباتها، فعارض المطعون عليه فى هذا الحكم. وفى 15/ 3/ 1955 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر المعارضة وبجواز نظرها وبقبول المعارضة شكلا وبرفض الدفعين ببطلان الإجراءات وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفى الموضوع برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 4 مكرر سنة 11 ق استئناف الاسكندرية وفى 10 من نوفمبر سنة 1955 قضت محكمة استئناف اسكندرية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضع بالغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المقدم ببطلان إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية وما يترتب عليها من إجراءات بما فى ذلك الحكم الغيابى والحكم الصادر فى المعارضة وألزمت المستأنف عليها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على الدائرة المدنية لنظره بجلسة 31 من مايو سنة 1956 وقد أبدت النيابة رأيها وطلبت نقض الحكم لبطلانه إذ لم يتوج باسم الأمة.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه لم يتوج باسم الأمة مما يبطله.
وحيث إنه لما كانت المادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ 10/ 2/ 1953 تنص على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 10 من نوفمبر سنة 1955 أى فى تاريخ لاحق لهذا الاعلان وكان يبين من الاطلاع عليه أنه لم يدون فيه ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون باطلا متعينا نقضه وذلك دون بحث لباقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات