الطعن رقم 119 سنة 23 ق – جلسة 21 /06 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 7 – صـ 751
جلسة 21 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة. وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
القضية رقم 119 سنة 23 القضائية
( أ ) دعوى. اختصام الغير. إجراءات. إعلان. استئناف. تكليف. الخصم
الجديد بالحضور لاحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى المدخل فيها. اعتباره طرفا فيها.
حق الخصوم ومنهم هذا الخصم فى الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى. كون صحيفة ادخاله
قدمت فى غير الجلسة التى أعلن لها. لا يغير من ذلك. المادة 143 مرافعات.
(ب) استئناف. شفعة. الحكم الصادر بعدم جواز الأخذ بالشفعة. اعتباره حكما حاسما للخصومة
فى موضوع دعوى الشفعة. الحكم استئنافيا باعادة القضية لمحكمة أول درجة لبحث صورية عقد
المشترى الثانى المدعى بها والفصل فى موضوع الدعوى. خطأ.
(جـ) شفعة. دفاع. حكم. تسبيه. دعوى الشفعة. تمسك المشترى الثانى بعدم توافر شروط توجيه
هذه الدعوى إليه. عدم رد الحكم على هذا الدفاع. عدم إقامته قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة
على أسباب مؤدية. قصور.
1 – متى كلف الخصم الجديد بالحضور لاحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى المدخل فيها كان
عليه أن يعد نفسه طرفا فى هذه الدعوى وتعين عليه أن يحضر ويبدى دفاعه فيها وأن يتابع
سيرها فإن لم يحضر حكمت المحكمة فى غيبته إذا ما طرح عليها الأمر فى أى وقت قبل إقفال
باب المرافعة فى الدعوى. وكان له أن يطعن فى الحكم بالطرق المتاحة لطرفى الخصومة الأصلية
كما كان للأخصام أن يطعنوا فى الحكم إذا صدر لصالحه مختصمين إياه فى الطعن. ولا يغير
من ذلك أن تكون صحيفة إدخاله قدمت فى غير الجلسة التى صار إعلانه لها متى كان اختصامه
قد تم فى الواقع بمجرد تكليفه بالحضور فى الدعوى أثناء سيرها وعلمت المحكمة فعلا بحصول
هذا الاختصام.
2 – الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الأخذ بالشفعة هو حكم فى صميم موضوع
دعوى الشفعة وحاسم للخصومة فيها وقد استنفدت به تلك المحكمة ولايتها فى الخصومة ويتعين
على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن تبحث الدعوى وتقضى
فيها برأى على أساس ما قدمه لها الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلا عما قدم
من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إن هى قضت بالغاء هذا الحكم
أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لبحث الصورية التى طعن بها على عقد المشترى الثانى
والفصل فى موضوع الدعوى.
3 – لدعوى الشفعة شرائط خاصة بخلاف الشروط العامة التى تنعقد بها الخصومة فى الدعاوى،
فاذا كان أحد الخصوم فى دعوى الشفعة قد تمسك بعدم توافر شروط توجيهها إليه باعتبار
أنه المشترى الثانى وأنه سجل عقده قبل تسجيل إجراءات دعوى الشفعة الموجهة إلى المشترى
الأول ولم يتناول الحكم هذا الدفاع بأى رد ولم يقم قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة على
أسباب مؤدية إليه، فان الحكم يكون معييا بالقصور المبطل له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل فى أن
المطعون عليها الأولى رفعت الدعوى رقم 1025 سنة 1951 كلى مصر ضد باقى المطعون عليهم
وطلبت فيها الحكم بأحقيتها بأن تأخذ بالشفعة العقار المبيع إلى المطعون عليه الثانى
من بقية المطعون عليهم بالعقود المسجلة فى 29/ 10 و10/ 12 و25/ 12/ 1950 و18/ 2/ 1951
المبين بصحيفة الدعوى مقابل الثمن الحقيقى المودع منها بالخزانة وقدره 10368 جنيها
و450 مليما والملحقات والمصاريف وبتاريخ 11/ 7/ 1951 أعلنت الطاعن فى الدعوى للحضور
بجلسة 16/ 10/ 1951 لسماعه الحكم فى القضية رقم 1025 سنة 1951 كلى مصر بأحقيتها فى
أخذ العقار المبين بالعريضة بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من نقل ملكيته إليها
وشهر الحكم الذى سيصدر والتأشير بما يفيد محو البيوع الصادرة إلى المطعون عليه الثانى
ومنه وتسليم العقار إليها مقابل ما أودعته من الثمن مع إلزام المعلن إليه (الطاعن)
بالتضامن مع المطعون عليه الثانى بالمصروفات وأتعاب المحاماة – وذلك على أساس أن الطاعن
اشترى من المطعون عليه الثانى العقار المشفوع فيه بعقد مسجل فى 12/ 3/ 1951 بعد ان
أظهرت هى رغبتها فى الأخذ بالشفعة – ولم يحضر الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى ولم
تقدم المطعون عليها الأولى أصل إعلانه فى الجلسة المحددة فيه وإنما قدمته فى الجلسة
التالية وهى 25/ 12/ 1951 ودفع المطعون عليه الثانى (المشترى الأول) الدعوى: أولا:
بسقوط حق المدعية فى الشفعة لإبداء رغبتها بعد الميعاد. ثانيا: ببطلان الإيداع لأن
الشفيعة لم تودع كامل الثمن الحقيقى المذكور فى العقد ومقداره 13552 جنيها. ثالثا:
ببطلان صحيفة الدعوى الموجهة إلى الطاعن (المشترى الثانى) بتاريخ 11/ 7/ 1951 إذ لم
تقدمها المدعية للجلسة التى أعلن لها وهى 16/ 10/ 1951 وإنما قدمتها بجلسة 25/ 12/
1951. رابعا: بعدم جواز الأخذ بالشفعة لتوجيهها إلى غير ذى صفة إذ كان يجب أن توجه
إلى الطاعن باعتباره المشترى الثانى للعقار المشفوع فيه وقد سجل عقده فى 12/ 3/ 1951
قبل تسجيل صحيفة دعوى الشفعة فى 24/ 3/ 1951 ولم يكن إعلان الرغبة قد سجل ولأنه طبقا
للمادة 938 مدنى كان يتعين على المدعية أن توجه إجراءات الشفعة للمشترى الجديد – وردت
المطعون عليها الأولى على ذلك بأنها أعلنت رغبتها فى الأخذ بالشفعة بمجرد علمها بالبيع
وبالثمن الحقيقى الذى أودعته أما الثمن الوارد بالعقد فهو غير حقيقى وأن الاخطار المرسل
إلى زوجها ففضلا عن عدم اشتماله على أسماء البائعين فانه تضمن ثمنا غير حقيقى على أن
حقها فى الشفعة لا يسقط إلا بإخطارها شخصيا أما البيع الصادر من المطعون عليه الثانى
إلى الطاعن فهو بيع صورى يقصد به تفويت حقها فى الشفعة إذ أن هذا المشترى هو عديل المطعون
عليه الثانى ولم يذكر هذا شيئا عن بيعه إلى عديله طيلة الجلسات السابقة رغم انتفاء
مصلحته فى دفع الدعوى لو كان جادا فى هذا البيع ولذلك فإنها فضلا عن طلباتها السابقة
طلبت احتياطيا أن يقضى لها قبل المطعون عليه الثانى بتعويض مقداره 6225 ج مقابل الضرر
الذى لحقها منه نتيجة سوء قصده وبتاريخ 11/ 4/ 1952 قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز
الأخذ بالشفعة ورفض طلب التعويض وإلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات وبمبلغ 500
قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الثانى – فاستأنفت المطعون عليها الأولى هذا
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالقضية رقم 322 سنة 69 ق فدفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف
بالنسبة إليه لأنه لم يكن مختصما فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إذ أنه اشترى
العقار المشفوع فيه وسجل عقده قبل أن تسجل الشفيعة إعلان إبداء رغبتها فى الشفعة من
المشترى الأول وكان يجب أن توجه إليه هو إجراءات الشفعة ولكنها وجهتها إلى المشترى
الأول أما هو فقد أدخلته بإعلان مؤرخ 11/ 7/ 1951 للحضور بجلسة 16/ 10/ 1951 ولم تقدم
الإعلان فى هذه الجلسة للمحكمة ولم يناد عليه ولم يقيد اسمه فى الخصومة ثم قدمت الإعلان
بجلسة 25/ 12/ 1951 بعد فوات ميعاده- وبتاريخ 16/ 11/ 1952 قضت محكمة الاستئناف برفض
الدفع بعدم قبول الاستئناف- ثم عاد الطاعن فدفع ببطلان إجراءات إدخاله فى الدعوى أمام
محكمة أول درجة واستند فى ذلك إلى أنه لم يصدر قرار من المحكمة بإدخاله وأن دعوى إدخاله
لم تقيد بجلسة 16/ 10/ 1951 – وبتاريخ أول مارس سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف برفض
الدفع ببطلان إجراءات إدخال الطاعن أمام محكمه أول درجة وبقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبجواز نظر دعوى الشفعة وباعادة القضية لمحكمة أول درجة
لبحث الصورية التى طعن بها على عقد الطاعن والفصل فى موضوع الدعوى وإلزام الطاعن والمطعون
عليه الثانى بمصروفات الاستئناف وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنفة (المطعون
عليها الأولى) – فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم وفى الحكم السابق الصادر
فى 16/ 11/ 1952 برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف – وعرض الطعن على دائرة فحص المطعون
فقررت بتاريخ 28/ 3/ 1956 باحالته إلى الدائرة المدنية وطلبت النيابة نقض الحكمين المطعون
فيهما.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل الأول منها فى أن الحكم الأول المطعون فيه
الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1952 إذ قضى باعتبار الطاعن مختصما فى الدعوى وبرفض الدفع بعدم
قبول الاستئناف بالنسبة إليه قد أخطأ فى القانون وجاء مشوبا بالتخاذل فى أسبابه ذلك
أن المادة 412 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن
خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف والخصم المقصود هو من اتصلت الخصومة فى
شأنه اتصالا صحيحا بالمحكمة فلا يكفى أن تنعقد الخصومة بين المدعى والمدعى عليه باعلانه
بصحيفة الدعوى بل بتعين أن تتصل هذه الصحيفة بالمحكمة حتى يعتبر المدعى عليه مختصما
فى الدعوى ويتسنى للمحكمة الفصل فيها وعندئذ يجوز إدخاله فى الاستئناف إلا أن الحكم
المطعون فيه اعتبر الطاعن مختصما فى الدعوى وجائزا إدخاله فى الاستئناف لمجرد إعلانه
فى الدعوى المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى بين المطعون عليها الأولى وبقية المطعون
عليهم من غير أن تتصل الخصومة القائمة بشأنه اتصالا صحيحا بالمحكمة عن طريق القيد فى
الجلسة المحددة بالاعلان أو فى جلسة تالية بعد إعلانه بها إذ لم تقدم المطعون عليها
الأولى إعلان إدخاله بجلسة 16/ 10/ 1951 التى تم اليها الإعلان بل قدمته بجلسة 25/
12/ 1951 التى لم يكن أعيد إعلانه لها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن أبرز فى
أسبابه وقوع هذا الخطأ من المطعون عليها الأولى وأوضح ما كان يمكن اتباعه لتصحيح الموقف
لو حضر الطاعن بالجلسة الأولى من تلقاء نفسه أو قامت المطعون عليها بإعلانه للجلسة
التالية مما مفاده اعتبار الخصومة فى شأنه غير متصلة بالمحكمة عاد الحكم فاعتبر الخصومة
متصلة بالمحكمة وقال بأن من حق الطاعن أن يتمتع بدرجتى التقاضى فى الوقت الذى حرم فيه
بفعل المطعون عليها من إبداء دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى فجاء بذلك مشوبا بالتناقص
كما أنه انطوى على تخاذل ظاهر إذ أفادت أسبابه أن مجرد الحكم لصالحه ابتدائيا بعدم
جواز الشفعة مدعاة لغفران المخالفات القانونية التى ارتكبتها المطعون عليها. ويتحصل
السبب الثانى فى أن الحكم الآخر المطعون فيه الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1953 إذ قضى برفض
الدفع ببطلان إجراءات إدخال الطاعن أمام محكمة أول درجة وبقبول الاستئناف شكلا قد أخطأ
أيضا فى القانون وجاء مشوبا بالقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم استند فى قضائه إلى أنه
يكفى لادخال خصم جديد فى دعوى قائمة مجرد إعلانه فيها بغير حاجة إلى قيد بالمحكمة ما
دامت الدعوى الأصلية مقيدة فيها فى حين أن المادة 143 من قانون المرافعات توجب أن يتبع
فى اختصام الغير الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور وأن من تلك الأوضاع ما نصت عليه
المادة 75 مرافعات من وجوب قيد الدعوى بجدول المحكمة فى اليوم السابق لتاريخ الجلسة
المحددة لنظرها أو فى يوم الجلسة نفسه وما نصت عليه المادة 78 من أنه فى حالة عدم قيد
الدعوى فى اليوم المعين للجلسة يجوز تحديد جلسة أخرى وإعلان الخصم بها. ومقتضى ذلك
أن دعوى الادخال غير الدعوى الأصلية ولا مفر من قيدها أسوة بالدعوى الأصلية – فضلا
عن أن دعوى الشفعة التى ترفع على المشترى الثانى الذى سجل عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة
أو صحيفة دعوى الشفعة هى دعوى أصلية يتعين اتباع حكم القانون فيها عملا بالمادة 938
مدنى كما سيأتى فى السبب الثالث – فيكون الحكم قد أخطأ فى قوله بعدم ضرورة القيد كما
أخطأ فى أنه لم يعتبر تقديم أصل إعلان الإدخال فى جلسة تالية للجلسة المحددة دون إعلان
الطاعن بها إجراء باطلا وعديم الأثر – هذا إلى أن الحكم جاء مشوبا بالقصور إذ لم يرد
على ما تمسك به الطاعن من نصوص القانون الخاصة بقيد الدعاوى وضرورة إعادة الإعلان فى
حالة القيد لجلسة غير المحددة فى الصحيفة.
وحيث إن النعى بهذين السببين مردود فى جميع وجوهه بأن المادة 143 من قانون المرافعات
إذ نصت على أن "للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع فى
اختصام الغير الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور" قد كشفت عن قصد المشرع فى أن يتيح
للخصم وسيلة مختصرة لاستدعاء خصم جديد فى دعوى قائمة كان يصح اختصامه فيها عند رفعها
وذلك بمجرد تكليفه بالحضور فى الدعوى أثناء سيرها. فالادخال الذى نصت عليه هذه المادة
هو إدخال جبرى يدعى به الخصم الجديد إلى خصومة قائمة بين طرفيها فى دعوى مقيدة فعلا
بالمحكمة التى قد تكون غير محكمته ولا يحتاج اختصامه فيها إلى قيد جديد ذلك أن اختصام
الغير على هذا الوجه ليس بخصومة مبتدأة ولا هو بدعوى جديدة حتى تخضع لاجراءات قيد الدعاوى
إذ أن كل ما رسمته المادة 143 من إجراءات فى اختصام الغير هو أن يتبع فيه "الأوضاع
المعتادة فى التكليف بالحضور" وهى أوضاع تختلف عن إجراءات قيد الدعوى وقد لاحظ المشرع
هذا الاختلاف فجعل عنوان الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون المرافعات "رفع الدعوى
وقيدها" وعلى ذلك متى كلف الخصم الجديد بالحضور لاحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى
المدخل فيها كان عليه أن يعد نفسه طرفا فى هذه الدعوى وتعين عليه أن يحضر ويبدى دفاعه
فيها وأن يتابع سيرها فان لم يحضر حكمت المحكمة فى غيبته إذا ما طرح عليها الأمر فى
أى وقت قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، وكان له أن يطعن فى الحكم بالطرق المتاحة
لطرفى الخصومة الأصلية كما كان للأخصام أن يطعنوا فى الحكم إذا صدر لصالحه مختصمين
إياه فى الطعن. ولا يغير من ذلك أن تكون صحيفة إدخاله قدمت فى غير الجلسة التى صار
إعلانه لها متى كان اختصامه قد تم فى الواقع بمجرد تكليفه بالحضور فى الدعوى أثناء
سيرها وعلمت المحكمة فعلا بحصول هذا الاختصام. لما كان ذلك – وكان الثابت أن الطاعن
قد كلف باعلان مؤرخ 11/ 7/ 1951 بالحضور فى الدعوى لجلسة 16/ 10/ 1951 أمام محكمة الدرجة
الأولى وتم بذلك إدخاله خصما فيها وكان عليه أن يحضر ويبدى دفاعه وأن يتابع مراحل سير
الخصومة التى أدخل فيها وكانت المحكمة قد عملت بالفعل باختصامه من أصل ورقة التكليف
بالحضور المقدم إليها بجلسة 25/ 12/ 1951 أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة فان الطاعن
يعتبر خصما فى الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر فى 16/ 11/ 1952 إذ قضى برفض
الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إليه لم يخطئ فى القانون كما يكون الحكم الآخر المطعون
فيه الصادر فى 1/ 3/ 1953 لم يخطئ أيضا فى القانون فيما قضى به من رفض الدفع ببطلان
إجراءات إدخال الطاعن أمام محكمة أول درجة وبقبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى باقى الأسباب على الحكم الثانى المطعون فيه أنه إذ قضى
بجواز نظر دعوى الشفعة وباعادة القضية لمحكمة أول درجة لبحث الصورية التى طعن بها على
عقده والفصل فى موضوع الدعوى قد أخطأ فى القانون وجاء مشوبا بالقصور ذلك أن الطاعن
تمسك بسقوط حق المطعون عليها الأولى فى الشفعة لعدم توجيهها إجراءات الشفعة إليه عملا
بالمادة 938 من القانون المدنى باعتباره المشترى الثانى الذى سجل عقده قبل تسجيلها
صحيفة دعوى الشفعة الموجهة إلى المشترى الأول ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بجواز
نظر دعوى الشفعة دون أن يرد على ما تمسك به من دفاع فى هذا الصدد، كما أن الحكم قد
خالف القانون فى قضائه باعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الموضوع ولبحث
الصورة التى طعن بها على عقده بعد أن استنفدت هذه المحكمة ولايتها بقضائها بعدم جواز
الأخذ بالشفعة وبرفض طلب التعويض وأصبحت محكمة الاستئناف دون سواها هى صاحبة الولاية
بالفصل فى كل ما يتمسك به أطراف الخصومة من دفاع ودفوع وفى أن تقول فى موضوع الدعوى
قولها الحاسم، هذا إلى أن الحكم جاء قاصرا إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه
من عدم جواز بحث الصورية استنادا إلى القول بأنه طلب جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة
فى الاستئناف والى عدم جواز الطعن بالصورية فى عقد المشترى الثانى المسجل بمقولة إن
الفصل فى أمر البيع الثانى طبقا للمادة 938 مدنى هو تسجيله قبل تسجيل إجراءات دعوى
الشفعة.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك. أولا: أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر
بتاريخ أول مارس سنة 1953 أنه اقتصر فى تسبيب قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبجواز نظر
دعوى الشفعة على قوله "وحيث إن محكمة أول درجة قد بنت حكمها الصادر بعدم جواز الأخذ
بالشفعة على أساس أن المدعية (المستأنفة) لم تختصم المشترى الأخير (المستأنف عليه الثانى)
اختصاما صحيحا ولذا تكون دعواها غير جائزة وأنه لا يطعن على ذلك بصورية عقد المشترى
الأخير لأن هذا الطعن كان يوجب على الشفيع أن يوجه دعواه إلى المشترى الأخير ثم يتمسك
ضده بكافة الطعون التى يرى توجيهها إلى عقد مشتراه حتى يمكن الاحتجاج قبله بالحكم الذى
يصدر فى الدعوى لا أن يهمله ويتجاوز عن إدخاله فى الدعوى إدخالا صحيحا… وحيث إن هذه
المحكمة قد قضت بأن إجراءات إدخال المستأنف عليه الثانى فى الدعوى أمام محكمة أول درجة
إجراءات سليمة وأنه كان مختصما أمام محكمة أول درجة اختصاما صحيحا… وحيث إنه لذلك
يتعين إلغاء الحكم المستأنف…" وهذا الذى قرره الحكم إن صح أن يكون سببا لإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من عدم اختصام الطاعن فى الدعوى اختصاما صحيحا فهو لا يصلح سببا
للقضاء بجواز نظر دعوى الشفعة ذلك لأن لهذه الدعوى شرائط خاصة بخلاف الشروط العامة
التى تنعقد بها الخصومة فى الدعاوى وقد تمسك الطاعن بعدم توافر شروط توجيه دعوى الشفعة
إليه باعتبار أنه المشترى الثانى وأنه سجل عقده قبل تسجيل إجراءات دعوى الشفعة الموجهة
إلى المشترى الأول فلم يتناول الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن فى هذا الصدد بأى رد ولم
يقم قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة على أسباب مؤدية إليه مما يعيب الحكم بالقصور المبطل
له. وثانيا: لأن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الأخذ بالشفعة وبرفض
طلب التعويض هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعة وحاسم للخصومة فيها وقد استنفدت به محكمة
أول درجة ولايتها فى الخصومة فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تبحث الدعوى وتقضى
فيها برأى على أساس ما قدمه لها الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلا عما قدم
من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعادة القضية لمحكمة
أول درجة لبحث الصورية التى طعن بها على عقد الطاعن والفصل فى موضوع الدعوى قد خالف
القانون فضلا عما شابه من القصور لعدم الرد على ما قال به الطاعن فى دفاعه من عدم جواز
بحث هذه الصورية – ويتعين لذلك نقض الحكم فى خصوص قضائه بجواز نظر دعوى الشفعة وإعادة
القضية لمحكمة أول درجة.
