الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 389 سنة 22 ق – جلسة 19 /04 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 7 – صـ 533

جلسة 19 من أبريل سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة. وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.


القضية رقم 389 سنة 22 القضائية

تنفيذ عقارى. رسو المزاد. رهن. مدين رهن أطيانه للبنك العقارى بعقد رسمى. قيامه ببيع هذه الأطيان بعقد مسجل بعد تسجيل عقد الرهن. استصدار دائن آخر بعد ذلك حكما ضد المدين بدينه عليه وحصوله على أمر اختصاص. اتخاذ البنك إجراءات نزع ملكية تلك الأطيان وترك هذه الاجراءات. تدخل الدائن الآخر فى الدعوى وتمام البيع بناء على طلبه ورسو مزاد الأطيان عليه. بطلان رسو المزاد. المادة 652 مرافعات مختلط.
ارتهن البنك العقارى المصرى أطيانا لمدين له بعقد رهن رسمى مسجل ثم باع المدين هذه الأطيان بعقد مسجل بعد تسجيل عقد الرهن إلا أن دائنا آخر استصدر بعد ذلك حكما ضد نفس المدين بدين له عليه كما حصل على أمر اختصاص وإذ اتخذ البنك العقارى إجراءات نزع الملكية عن الأطيان المرهونة إليه معلنا المشترين لها بصفتهم حائزين فقد طلب فى أثناء سير الدعوى شطبها غير أن الدائن الآخر المشار إليه الذى تدخل فى الدعوى طلب بصفته من أرباب الديون المسجلة حلوله محل البنك فى السير باجراءات البيع فتم البيع بناء على طلبه ورسا مزاد الأطيان عليه.
وقد قررت محكمة النقض أنه لم يكن لذلك الدائن الثانى المسجل وفقا لحكم المادة 652 مرافعات مختلط أن يتخذ إجراءات التنفيذ بدينه على الأطيان المذكورة بعد أن انتقلت إلى ملك المشترين قبل خلق سنده التنفيذى ضد المدين وبالتالى لم يكن له أن يحل محل البنك فى مواصلة إجراءات التنفيذ التى لم تشرع للبنك إلا بسبب ما له من حق التتبع على الأطيان المرهونة تحت يد المشترين بصفتهم حائزين لها وهو ما لم يتوافر لذلك الدائن قبلهم كما لم يتحقق فى العقار المطلوب بيعه شرط ملكيته لمدينه، ومن ثم فان مرسى المزاد الذى تم بناء على طلب هذا الدائن بعد تخلى البنك عن إجراءاته يكون قد وقع باطلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 367 سنة 66 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة ضد لوكاس أكسيماليس ونقولا دوكاريللى وبنايوتى انجيلينوس والبنك العقارى المصرى (المطعون عليه الثالث) وورثة سالم علوى شلتوت وهم المدعون وابنته أمينة (المطعون عليها الرابعة) وأرملته أمونه حسين الفقى التى توفيت فيما بعد وحلت محلها ابنتها أمينه – وقالوا بيانا لدعواهم أن مورثهم المرحوم سالم علوى شلتوت رهن إلى البنك العقارى 23 ف و11 ط و18 س من أطيانه الكائنة بناحية صفط جدام مركز تلا بعقد رهن رسمى مسجل فى 16/ 8/ 1917 ثم باع المورث أطيانه البالغة 44 ف و14 ط و8 س (من ضمنها المقدار المرهون) لأولاده الطاعنين بعقد مسجل فى 7/ 1/ 1918 – ثم استصدر لوكاس فى 10/ 4/ 1928 حكما بدين له على المورث ثم حصل على أمر اختصاص فى 26/ 2/ 1931 واتخذ لوكاس بهذا الحكم إجراءات نزع الملكية ضد المورث بالقضية رقم 204 سنة 50 ق على 15 ف و20 ط و16 س ورسا مزاد 6 ف و9 ط منها على لوكاس نفسه 9 ف و11 ط و16 س على نقولا دوكايللى وبنايوتى انجيلينوس وكان البنك العقارى قد اتخذ من جانبه إجراءات نزع الملكية ضد ورثة المدين عن الـ 23 ف و11 ط و12 س المرهونة إليه من المورث بدعوى البيع رقم 739 سنة 56 ق وأعلن الطاعنون بصفتهم حائزين. وبجلسة 8/ 3/ 1933 طلب البنك شطب دعوى البيع بناء على أمر وزارة المالية ولمناسبة إصدار القانون رقم 7 سنة 1933 فتدخل لوكاس وطلب بصفته من أرباب الديون المسجلة حلوله محل البنك فى السير باجراءات البيع وتمت المزايدة بناء على طلبه ورسا عليه مزاد هذه الأطيان وسجل حكم مرسى المزاد بتاريخ 8/ 3/ 1933 وبناء على ما تقدم طلب الطاعنون بدعواهم الحكم أولا ببطلان حكمى مرسى المزاد المسجلين فى 11/ 4/ 1934 عن الـ 6 ف و9 ط الراسى مزادها على لوكاس و9 ف و11 ط و16 س الراسية على نقولا وبنايوتى. ثانيا – بطلان عقد البدل الذى تحرر بينهم وبين نقولا وبنايوتى بشأن منزل مقام على جزء مما رسا مزاده عليهما مقابل 2 ف ومسجل فى 11/ 5/ 1932 ثالثا – بطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى 8/ 3/ 1933 لصالح لوكاس بشأن الـ 23 ف و11 ط و18 س فى دعوى البيع التى حل فيها محل البنك العقارى الخ – وبتاريخ 16/ 6/ 1945 قضت محكمة مصر الابتدائية المختلطة للطاعنين بالطلبين الأولين وبرفض الدعوى بالنسبة للشطر الأخير الخاص ببطلان حكم مرسى مزاد الـ 23 ف و11 ط و12 س المرهونة للبنك – استأنف هذا الحكم كل من أحمد عبد المطلب شلتوت وعلى محمد علوى شلتوت المطعون عليهما الأول والثانى اللذين حلا محل لوكاس أكسيماليس بموجب عقد بيع وحلول رسمى مؤرخ 11/ 9/ 1946 كما استأنفه معهما ورثة نقولا دوكاريللى وقيد استئنافهم برقم 850 سنة 66 ق بمحكمة استئناف مصر – واستأنفه أيضا الطاعنون استئنافا فرعيا قيد برقم 607 سنة 67 ق وبتاريخ 29/ 5/ 1952 قضى فى هذين الاستئنافين بقبولهما شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعنون الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم فى خصوص قضائه برفض استئنافهم الفرعى.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وقصوره فى التسبيب، ذلك أن إجراءات نزع الملكية التى اتخذها البنك العقارى المصرى المطعون عليه الثالث فى القضية رقم 739 سنة 56 ق وإن كانت قد سارت صحيحة إلى أن أبدى رغبته فى تركها إلا أنه منذ قرر بجلستى 11 من يناير و8 من مارس سنة 1933 شطب هذه الاجراءات وتدخل لوكاس اكسيماليس طالبا استمرارها قد شاب البطلان ما تم من إجراءات لاحقة بما فى ذلك حكم مرسى المزاد الذى وقع بناء على طلبه على 23 ف و11 ط و18 س لأنه وهو مجرد دائن عادى للمرحوم سالم علوى شلتوت لم يكن له حق تتبع هذه الأطيان فى يد الطاعنين الذين انتقلت إليهم الملكية من المدين بعقد مسجل والحكم إذ أغفل ذلك يكون قد أخطأ فى القانون، هذا إلى أن الطاعنين قد بينوا فى استئنافهم الفرعى عدة اعتراضات على صفة لوكاس اكسيماليس فى الحلول محل البنك فى إجراءات نزع الملكية إلا أن الحكم التفت عن مناقشة هذه الاعتراضات بما يشوبه بالقصور.
وحيث إنه يبين من الوقائع الثابتة بالأوراق أن الطاعنين تملكوا الـ 23 ف و11 ط و18 س بالشراء من المرحوم سالم علوى شلتوت بعقد مسجل فى 7/ 1/ 1918 وأن لوكاس اكسيماليس استصدر حكما بدين ضد المذكور فى 10/ 4/ 1928 ثم تحول إليه فى سنة 1937 حكم صادر ضد الطاعنين فى 27/ 1/ 1931 مع أمر اختصاص عقارى بموجب هذا الحكم فى 26/ 2/ 1931 وأن البنك العقارى المطعون عليه الثالث اتخذ إجراءات نزع الملكية فى القضية رقم 739 سنة 56 ق عن الـ 23 ف و11 ط و18 س المرهونة إليه من المرحوم سالم علوى شلتوت بعقد رهن رسمى مسجل فى 16/ 8/ 1917 وأعلن الطاعنين فى هذه الاجراءات بصفتهم حائزين للأطيان المذكورة. ويبين من الصورة الرسمية لمحضر جلستى 11/ 1 و8/ 3/ 1933 فى قضية البيع المشار إليها أن الحاضر عن البنك طلب بجلسة 11/ 1/ 1933 تأجيل الدعوى بحالتها وتدخل الحاضر عن لوكاس اكسيماليس وطلب إجراء البيع فلم يعارض الحاضر عن البنك وتأجل البيع لجلسة 8/ 3/ 1933 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن البنك شطب الدعوى وتدخل الحاضر عن لوكاس اكسيماليس الدائن المسجل الثانى وطلب البيع فأمر القاضى باجراء البيع ورسا مزاد الـ 23 ف و11 ط و18 س على لوكاس اكسيماليس.
وحيث إنه وإن كان من حق البنك العقارى المصرى المطعون عليه الثالث أن يتخذ إجراءات نزع ملكية الـ 23 فدان و11 قيراط و18 سهما المرهونة إليه ضد ورثة مدينه المرحوم سالم علوى شلتوت وفى مواجهة الطاعنين بصفتهم حائزين لهذه الأطيان التى تملكوها بعد الرهن بعقد شرائهم المسجل فى 7/ 1/ 1918 لما للبنك عليها من حق التتبع إلا أن لوكاس اكسيماليس لم يكن له أن يواصل السير بإجراءات نزع الملكية بعد أن تخلى عنها البنك، وذلك أن المادة 652 من قانون المرافعات المختلط المنطبق على واقعة الدعوى إذ نصت على "أن المزايدة تحصل فى اليوم المعين للبيع… بناء على طلب الحاجز وعند الاقتضاء بناء على طلب كل دائن مسجل" قصدت إلى أن يتوافر للدائن المسجل نفس الحقوق التى كانت تخوله المبادأة باتخاذ الإجراءات أسوة بالدائن الذى بدأ بتوقيع الحجز العقارى ضد نفس المدين وبالنسبة لذات العقار مما مفاده أن يكون الموجه ضده إجراءات التنفيذ مدينا لطالب البيع وأن يكون العقار المطلوب بيعه مملوكا للمدين إلا أن يكون قد تصرف فيه المدين بعقد مسجل بعد تسجيل الرهن أو حق الاختصاص على عقار المدين فيتتبعه الدائن فى يد حائزه الجديد، ولما كان يبين من الوقائع السالف بيانها أن البنك العقارى المصرى اتخذ إجراءات نزع الملكية ضد ورثة مدينه سالم علوى شلتوت على الـ 23 فدان و11 قيراط و18 سهما المرهونة إليه من مدينه وفى مواجهة الطاعنين باعتبارهم حائزين لها بعقد مسجل بعد تسجيل عقد الرهن وكان لوكاس إكسيماليس قد استصدر الحكم بدينه ضد المدين سالم شلتوت فى سنة 1928 بعد أن تجرد من ملكه وآلت ملكية هذه الأطيان إلى الطاعنين فان لوكاس لم يكن له أن يتخذ إجراءات التنفيذ بهذا الدين على الأطيان المذكورة التى انتقلت إلى ملك الطاعنين قبل خلق سنده التنفيذى ضد المورث وبالتالى لم يكن له أن يحل محل البنك العقارى فى مواصلة إجراءات التنفيذ التى لم تشرع للبنك إلا بسبب ما له من حق التتبع على الأطيان المرهونة تحت يد الطاعنين بصفتهم حائزين لها وهو ما لم يتوافر للوكاس قبل الطاعنين كما لم تتحقق فى العقار المطلوب بيعه شرط ملكية مدينه أما الحكم المحول إليه فى سنة 1927 الصادر ضد الطاعنين أنفسهم فى 27/ 1/ 1931 والذى صدر بشأنه أمر اختصاص فى 26/ 2/ 1931 فإنه وإن كان يخول للوكاس أن يشرع ابتداء فى اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد الطاعنين على ملكهم إلا أنه لم يكن يبيح له أن يواصل الإجراءات التى اتخذها البنك فى القضية رقم 739 سنة 56 ق ذلك أن هذه الإجراءات قد اتخذت ضد تركة المدين سالم علوى شلتوت ولم يكن الطاعنون مدينين شخصيا فى تلك الإجراءات بل مجرد حائزين للعقار المرهون من المدين فلم يكن للوكاس أن يحل فى تلك الإجراءات فى وضعها الذى استقامت به كما سلف البيان وإلا كان حلوله قلبا للأوضاع بتوجيه التنفيذ إلى مدين آخر غير من اتجهت إليه الإجراءات وهى تركة سالم علوى شلتوت ومن ثم فإن مرسى المزاد الذى تم بناء على طلب لوكاس إكسيماليس بعد تخلى البنك عن إجراءاته يكون قد وقع باطلا سواء كان استناده فى هذا الطلب إلى حكم المديونية الصادر ضد المورث أو إلى الحكم المحول إليه الصادر ضد الطاعنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث صفة لوكاس اكسيماليس فى طلب البيع قد أخطأ فى فهم القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الاستئناف الفرعى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات