الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 25781 لسنة 69 ق – جلسة 03 /11 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 1053

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابرى، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد البدوى وعادل الكنانى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 25781 لسنة 69 القضائية

دعوى جنائية "نظرها" "وقف السير فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
توقف الحكم فى الدعوى على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى يحتم على المحكمة أن توقفها – المادة 222 إجراءات "مناط ذلك"؟
تعليق الحكم المطعون فيه قضاءه فى الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل فى تحقيقات قضية أخرى – خطأ فى تطبيق القانون.
نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
حجب الخطأ الذى تردى فيه حكم المحكمة عن أن تقوم كلمتها فى موضوع الدعوى ينحسر معه اختصاص محكمة النقض فى تحديد جلسة لنظر الموضوع فى النقض الثانى. أثر ذلك؟.
1 – لما كان المقرر قانونًا وفق المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن رفعت فعلاً فلا محل للوقف ولما كانت القضية رقم….. لسنة….. حصر أموال عامة عليا لا تتدرج تحت مسمى القضايا المرفوعة فعلاً أمام القضاء ذلك أنها مازالت فى مرحلة التحقيقات ولم يتم التصرف فيها ومن ثم فلا محل للوقف لعدم توافر مقتضيات أعمال أحكام نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط أن تكون الدعوى منظورة فعلاً أمام القضاء، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل فى تحقيقات القضية رقم….. لسنة…… حصر أموال عامة عليا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 – لما كان النقض لثانى مرة إلا أن الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر اختصاص محكمة النقض فى تحديد جلسة لنظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنح ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة…… الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة…… الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
كما أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفة دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة….. الابتدائية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة…… الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
كما أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة…… ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة…… الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة….. الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت….. ضم جميع القضايا للجنحة الأولى رقم والمستأنفة برقم….. ليصدر فيهم حكمًا واحدًا.
وبجلسة…… قضت حضوريًا مجددًا بقبول الاستئنافات شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعاوى تعليقًا لحين الفصل نهائيًا وباتًا فى القضية رقم….. حصر أموال عامة عليا.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف الدعاوى تعليقًا لحين الفصل فى القضية رقم…. لسنة…. حصر أموال عامة عليا وإذ اعتبرها من القضايا المرفوعة أمام القضاء رغم أنها فى مرحلة التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة العليا مما لا يجوز معه وقف الدعوى طبقًا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المدعى بالحقوق المدنية تقدم للمحكمة بمذكرة أورد بها أن محضر الصلح المؤرخ….. الذى قدمه المتهم لمحكمة الجنح تضمن شرطًا بعدم سريان أحكامه إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة كما وأنه لم يقدم للمحكمة ملاحق محضر الصلح وأن المتهم حضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المدعية بالحقوق المدنية بتاريخ….. وأنه تم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على عدم سريان أحكام محضر الصلح إلا بعد إقرار مجلس إدارة الشركة القابضة وأن محضر الصلح وملاحقه محل تحقيق نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم حصر أموال العامة العليا فى القضية رقم حصر أموال عامة عليا وأرفق بمذكرته حافظة مستندات تضمنت صورة من محضر الصلح والملحق وصورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية والذى حضره المتهم وتضمن عدم سريان محضر الصلح إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة القابضة كما قدم المدعى بالحقوق المدنية شهادة صادرة من نيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 26 من مايو سنة 1999 تضمنت أن محضر الصلح المؤرخ….. المشار إليه موضوع تحقيقات القضية رقم….. حصر أموال عامة عليا ومازالت القضية متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته عن محضر الصلح آنف الذكر قوله"…. أن النيابة العامة تجرى تحقيقًا بشأنه فى القضية رقم….. حصر أموال عامة عليا وأن التحقيقات مازالت متداولة ولم يتم التصرف فيها وكانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق وكان الحكم فى الدعوى الراهنة يتوقف على نتيجة الفصل فى تلك والمقامة فعلاً وحركت بمعرفة النيابة العامة للتحقيق فيها.
لما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن رفعت فعلاً فلا محل للوقف ولما كانت القضية رقم….. حصر أموال عامة عليا لا تتدرج تحت مسمى القضايا المرفوعة فعلاً أمام القضاء ذلك أنها مازالت فى مرحلة التحقيقات ولم يتم التصرف فيها ومن ثم فلا محل للوقف لعدم توافر مقتضيات أعمال أحكام نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط أن تكون الدعوى منظورة فعلاً أمام القضاء، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل فى تحقيقات القضية رقم….. حصر أموال عامة عليا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك وإن كان النقض لثانى مرة إلا أن الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر اختصاص محكمة النقض فى تحديد جلسة لنظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات