الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 995 لسنة 47 ق – جلسة 12 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 338

جلسة 12 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.


الطعن رقم 995 لسنة 47 القضائية

دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. "قيود تحريكها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
حق المجنى عليه الادعاء مباشرة. ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة شكوى. شريطة أن يتم فى الميعاد.
دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. "تحريكها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد فوات المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات. أثره: صحة الدفع بعدم قيام الدعوى لانقضاء الحق فى رفعها.
زعم الطاعن أن مدة الثلاثة أشهر قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى دون المدعى بالحقوق المدنية. لا سند له من القانون.
1 – إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن للمجنى عليه الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة فى خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون.
2 – لما كان الثابت من صحيفة الدعوى المباشرة قد أعلنت بتاريخ أول إبريل سنة 1970 إلى المتهم أى بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ علم المستأنف ضده (المجنى عليه) بالجريمة ومرتكبها فإن الدفع بعدم قبولها يكون على أساس صحيح من القانون ولا يقدح فى ذلك ما جاء فى مذكرة (المستأنف ضده) الأخير من إنكاره تارة للتحقيق الذى أجرته شركة التوزيع السينمائى وعدم علمه به ثم عودته تارة أخرى بالتسليم جدلا بحصوله إلا أنه يذهب إلى أن مدة الثلاثة شهور هى قيد على حرية النيابة وليس على المدعى بالحقوق المدنية وهو رأى لا تستند إلى صحيح القانون ولا يؤثر فيما استخلصته المحكمة مما سطره المدعى بعريضة دعواه من ثبوت علمه يقيناً بالشكوى المقدمة ضده ومرسلها فى 4 سبتمبر سنة 1969 لما كان ما تقدم جميعه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون صحيحا ويتعين قبوله.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه قذف فى حقه على الوجه المبين بعريضة الدعوى وطلب معاقبته بالمواد 171، 303، 306، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع (أولا) برفض الدفع المبدى من المتهم. (ثانيا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضورياً من جديد بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدم وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أن المدعى بالحقوق المدنية المستأنف ضده أقام دعواه بالطريق المباشر بعريضة معلنة إلى المتهم (المستأنف) بتاريخ أول أبريل سنة 1970 كلفه فيها بالحضور أمام محكمة جنح الأزبكية متهماً إياه بأنه اعتدى عليه بالسب العلنى بأنه وجه إليه العبارات الواردة فى الشكوى المقدمة منه للسيد رئيس مؤسسة السينما فى غضون شهر يوليو سنة 1969 زعم فيها أن المدعى بالحقوق المدنية من أصحاب السوابق وأنه نصاب ومحتال وله أربع عشرة سابقة وطلب من المؤسسة عدم التعامل معه لسوء سمعته وسلوكه وكان ذلك بقصد الاضرار بالمدعى بالحقوق المدنية الذى كان متعاقداً مع شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التابعة لمؤسسة السينما على عرض فيلم (المتهم) من إنتاج الشركة المملوكة له وكان من نتيجة هذه الشكوى أن رفضت شركة القاهرة للتوزيع السينمائى عرض الفيلم ومنعت التعامل مع المدعى بالحقوق المدنية وقد طلب إجراء تحقيق الشركة الأخيرة بشأن ما نسب إليه من وقائع فى هذه الشكوى وأجرت فعلاً تحقيقاً ظهرت فيه الحقيقة وبراءة المدعى بالحقوق المدنية من جميع ما اسنده إليه المتهم الذى دأب على التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية بخطابات يرسلها إلى جميع دور العرض مسنداً إليه أفدح الشتائم والاتهامات لنزاع بينهما حول فيلم اشتركا فى إنتاجه وعين المدعى حارساً عليه ورفض تسليمه إلى المدعى عليه وأضاف قائلاً إن التحقيق الذى أجرته شركة التوزيع السينمائى ما زالت تحتفظ به وثابت بدفاترها برقم 1603 بتاريخ 4/ 9/ 1969 وقد حاول المدعى الحصول على صورة من هذه الشكوى إلا أن الشئون القانونية رفضت إلا بتصريح من المحكمة وختم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم على المدعى عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى المواد 171، 306، 308 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وأختصم المدعى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى طالباً إلزامها بتقديم الشكوى ومرفقاتها للمحكمة.
وحيث إن شركة القاهرة للتوزيع السينمائى قدمت حافظة مستندات حوت الشكوى المقدمة لرئيس مؤسسة السينما الموقع عليها من المدعى عليه والمحررة بتاريخ 12 يوليو سنة 1969 وكتاباً صادراً من المدير العام لشركة القاهرة للتوزيع السينمائى بتاريخ 26 يوليو سنة 1969 إلى السيد مدير إدارة البرامج يطلب منه عدم تحديد تاريخ لعرض فيلم (المتهم) لحين الإنتهاء من النزاع القائم على الفيلم وكتاباً صادراً من المحامى ……. إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما بتاريخ 31/ 7/ 1969 يخطره فيه بأن الأستاذ ……. هو الموزع ومستغل فيلم المتهم وأن الشاكى ……. لا شأن له به ويتضرر من قرار شركة التوزيع السينمائى بعدم عرض فيلم (المتهم) ثم كتابين آخرين من شركة القاهرة للتوزيع السينمائى بأن الفيلم موضوع الشكوى ليس من توزيعها وأنها قد أوقفت تحديد عرض هذا الفيلم لحين فض النزاع بشأنه والأول بتاريخ 1/ 8/ 1969 والثانى فى 20/ 8/ 1969.
وحيث إن الدفاع عن المتهم – المستأنف – دفع بعدم قبول الدعوى لإنقضاء أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ علم المدعى بالحقوق المدنية المطعون ضده بالواقعة وادعائه المباشر إعمالاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وقال شرحاً للدفع أن النزاع كان محتدما بينه وبين المدعى وأنه يعلم بذلك منذ سنة 1967 حين صدر له حكم الحراسة فى القضية رقم 1025 سنة 1967 مستجعل الجيزة وادعى كذباً بأنه عين حارساً على فيلمى الأسوار السوداء والغوريلا اللذين قام المدعى عليه بانتاجهما وإخراجهما وقد أخطر الجهات المختصة بأن المدعى بالحقوق المدنية يحاول أن يتعاقد مع الشركات السينمائية على أفلام لا يملكها بمقولة أن له صفة الحارس عليها فى حين أن حكم الحراسة الغى نهائياً بموجب الحكم رقم 1317 سنة 1967 مستعجل الجيزة المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 77 سنة 1968 فى 2/ 4/ 1968 وقد أقر المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه بعلمه بالشكوى فى شهر يوليو سنة 1969 وبأنه طلب تحقيقهاً وحفظت بدفاتر شركة التوزيع السينمائى برقم 1603 بتاريخ 4/ 9/ 1969 الأمر الذى يفيد ثبوت علمه بها علماً يقينياً فى تاريخ سابق على 4/ 9/ 1969 وإذ رفع دعواه بالطريق المباشر بتاريخ أول أبريل سنة 1970 فإنه يكون قد انقضى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالوقائع المسندة إليه فى الشكوى مما يترتب عليه عدم قبول دعواه طبقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المدعى بالحقوق المدنية قدم مذكرة رداً على هذا الدفع قدمها للمحكمة بجلسة 4 ديسمبر سنة 1978 قال فيها أن مؤسسة السينما لم تجرى أى تحقيق على أثر الشكوى التى قد قدمها المدعى عليه وأن هذه الواقعة مختلقة من أساسها وليس لها أصل ثابت فى الأوراق وبفرض التسليم بهذه الواقعة جدلاً فإن من المستقر عليه أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تتضمن قيداً على حق النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية ولكن ذلك القيد لا يؤثر على حق المدعى بالحقوق المدنية فى إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم إذ لم تحركها النيابة ولو بدون شكوى سابقة فى خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون وطلب فى ختامها رفض الدفع.
وحيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشره قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة فى خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من صدر صحيفة دعوى المدعى بالحقوق المدنية الموقع عليها منه أنه قد أورد بها قوله: "وقد أجرى فى الشركة تحقيق بشأن هذه الوقائع بناء على طلب الطالب وظهرت فيه الحقيقة وبراءة الطالب من جميع ما أسنده إليه المعلن إليه الأول" ثم جاء فى الصحيفة التالية من للمريضة قوله: "وحيث إن الشكوى المقدمة من المعلن إليه الأول قد أحالتها المؤسسة إلى الشركة المعلن إليها الثانية التى حققتها بدورها وما زالت تحتفظ بها مع ما أرفق بها من كشف مزور لسوابق وهمية بعد أن ردتها لها الشئون القانونية لشركة القاهرة للتوزيع وثابت من دفاترها برقم 1603 بتاريخ 4/ 9/ 1969 إرسالها إلى مكتب السيد المفوض بالإدارة وما زالت تحت يد الشركة وقد حاول الطالب الحصول على صورة من هذه الشكوى بناء على طلب مقدم منه إلا أن الشئون القانونية أجابت بأنه لا مانع لديها من إعطاء هذه الصورة بناء على طلب المحكمة". لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده المدعى بالحقوق المدنية فى عريضة دعواه أن تحقيقاً قد أجرى بناء على طلبه فى شركة التوزيع السينمائى على أثر تقديم الشكوى ضده وظهرت فيه الحقيقة وبراءته مما أسنده إليه المدعى عليه وأن الشكوى بمفرداتها قد أرسلت من الشؤون القانونية بشركة القاهرة للتوزيع إلى مكتب السيد المفوض بالإدارة تحت رقم 1603 بتاريخ 4/ 9/ 1969 كل ذلك مما تستخلص معه المحكمة علم "المستأنف ضده" المدعى بالحقوق المدنية بالتحقيق الذى أجرى قبل 4 سبتمبر سنة 1969 – بناء على طلبه – فى الشكوى التى قدمها المتهم (المستأنف) ضده فى غضون شهر يوليو سنة 1969 متضمنة الوقائع محل دعوى السب والقذف المرفوعة من الأول على الأخير بالطريق المباشر الأمر الذى يقطع على سبيل الجزم واليقين بعلم المستأنف ضده بالجريمة موضوع الشكوى المشار إليها ومرتكبها فى 4 سبتمبر سنة 1969، لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المباشرة أنها قد أعلنت بتاريخ اول أبريل سنة 1970 إلى المتهم "المستأنف" أى بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ علم المستأنف ضده (المجنى عليه) بالجريمة ومرتكبها فإن الدفع بعدم قبولها يكون على أساس صحيح من القانون ولا يقدح فى ذلك ما جاء فى مذكرة (المستأنف ضده) الأخيرة من إنكاره تارة للتحقيق الذى أجرته شركة التوزيع السينمائى وعدم علمه به ثم عودته تارة أخرى بالتسليم جدلا بحصوله إلا أنه يذهب إلى أن مدة الثلاثة شهور هى قيد على حرية النيابة وليس على المدعى بالحقوق المدنية وهو رأى لا تستند إلى صحيح القانون ولا يؤثر فيما استخلصته المحكمة مما سطره المدعى بعريضة دعواه من ثبوت علمه يقينا بالشكوى المقدمة ضده ومرسلها فى 4 سبتمبر سنة 1969 لما كان ما تقدم جميعه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون صحيحاً ويتعين قبوله واذ انقضى حق المجنى عليه فى الادعاء المباشر لمرور ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة إذ قيد المشرع حرية النيابة فى تحريكها على شكوى من المجنى عليه فى الميعاد الذى حدده القانون. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بغير ذلك فيتعين إلغاؤه والحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المستأنف مع إلزام المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات