الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8007 لسنة 63 ق – جلسة 29 /09 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 897

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض, بدر الدين السيد البدوى نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.


الطعن رقم 8007 لسنة 63 القضائية

استئناف "ميعاده". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
ثبوت أن آخر ميعاد للإستئناف صادف يوم عطلة رسمية – أثره:
صحة التقرير بالاستئناف فى اليوم التالى. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب النقض.
لما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 1992 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 11 من ديسمبر سنة 2002 يوافق يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن المحكوم عليه – الطاعن – إذ استأنف الحكم فى 12 من ديسمبر سنة 2002 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً – لكونه بعد الميعاد – قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة الجنح قضت حضوريًا فى الأول من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وكفالة عشرين جنيهًا وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة………. الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد…… إلخ.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف صدر فى الأول من ديسمبر سنة 1992 إلا أن اليوم العاشر لميعاد الاستئناف كان يوافق يوم عطلة رسمية فقرر باستئنافه فى اليوم التالى ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم فى الميعاد القانونى الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الحكم الاستئنافى أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على قوله ومن حيث إن تقرير المتهم بالاستئناف بتاريخ 12/ 12/ 1992 عن حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة 1/ 12/ 1992 جاء متجاوز للميعاد المنصوص عليه فى المادة 406 أ. ج فمن ثم يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وكان الثابت أن أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 1992 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 11 من ديسمبر سنة 2002 يوافق يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن المحكوم عليه – الطاعن – إذ استأنف الحكم فى 12 من ديسمبر سنة 2002 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً – لكونه بعد الميعاد – قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات