الطعن رقم 295 سنة 22 ق – جلسة 05 /04 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 7 – صـ 496
جلسة 5 من أبريل سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
القضية رقم 295 سنة 22 القضائية
( أ ) شركة. شركة التضامن. تصفيتها. إدارتها. شركة تضامن أنشئت
بعقد ثابت التاريخ للقيام بكافة الأعمال التجارية ونص فى العقد على عدم انفراد مدير
الشركة بالتوقيع فى العمليات التجارية والمعاملات مع الغير. الحكم بحل الشركة وتعيين
مصف لها لمخالفة المدير للعقد. إلزام هذا المدير برد حصة رأس المال التى دفعها الشريك
الأخر وبالتعويض تأسيسا على ما جاء بتقرير المصفى من اضطرابات حسابات الشركة واستيلاء
مديرها على أموال الشركة لتشغيلها فى عمليات تخصه واعتبار التصفية قد تمت فعلا وتحديد
حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض. لا خطأ.
(ب) شركة. إدارتها. إثبات. الشرط الوارد فى عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها
بالعمل. عدم جواز تعديله إلا بالكتابة.
1 – اتفق ثلاثة أشخاص بموجب عقد ثابت التاريخ على تكوين شركة تضامن للقيام بكافة الأعمال
التجارية برأس مال يقسم بينهم بالسوية، ونص فى العقد على جواز إجراء أعمال الإدارة
العادية بتوقيع من أحد الشركاء أما العمليات التجارية والمعاملات مع الغير فتكون بتوقيع
مدير الشركة وتوقيع أحد شريكيه وقد رفع أحد الشركاء دعوى ضد مدير الشركة طلب فيها فسخ
العقد وتعيين مصف للشركة مؤسسا دعواه على أن المدعى عليه انفرد بالتوقيع على جميع الأوراق
دون استطلاع رأى شريكه وأن العمليات التى أجراها لا يحتج بها عليه لمخالفتها لعقد الشركة.
فقضت المحكمة بحل الشركة وبإجراء تصفيتها وتعيين مصف لها وبعد أن قدم المصفى تقريره
المتضمن أن التصفية التى تحصل فعلا لتعذرها رفع نفس الشريك الدعوى الحالية يطلب فيما
يطلبه إلزام مدير الشركة برد الحصة التى أسهم بها فعلا فى رأس المال وبالتعويض عما
فاته من ربح. فحكمت محكمة الموضوع بطلبات هذا الشريك تأسيسا على ما تبين من تقرير الخبير
من أن حسابات الشركة وجدت جميعها مضطربة بحيث استحال ضبطها وأن المدير عمل على الاستيلاء
على أموال الشركة لتشغيلها فى عمليات تخصه شخصيا وأن التصفية ازاء هذا الوضع تعتبر
قد تمت فعلا مما يوجب تحديد حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض. فطعن الطاعن فى هذا الحكم.
وقد قررت محكمة النقض أن ما انتهى إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون إذ أن النتيجة
التى انتهى إليها إنما ترجع إلى غش مدير الشركة وتدليسه مما ينتفى معه القول بأن التصفية
كانت ممكنة على وجه آخر. وأن الحكم قد أقيم أيضا على أن علاقة مدير الشركة بالشريك
الأخر أساسها عقد الشركة المعقود بين الشركاء وقد خالف المدير المذكور شروط العقد كما
تجاوز حدود وكالته. وبذلك يكون الحكم محمولا على مسئولية مدير الشركة مسئولية تعاقدية
ناشئة عن مخالفة عقد الشركة المبرم بين الشركاء والواجب إعمال أثره كنتيجة لازمة فى
التصفية لتحديد مركز كل من الشركاء قبل مدير الشركة ما دام أن الدفاتر التى يمسكها
كانت وليدة الاصطناع.
2 – الشرط الوارد فى عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله
إلا بالكتابة، ولا يعوّل على ادعاء هذا المدير بأنه قد انفراد بالعمل بإذن شفوى من
أحد شركائه المتضامنين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أنه بموجب عقد مؤرخ فى 15/ 8/ 1946 ثابت التاريخ فى 24/ 8/ 36 اتفق كل من سعيد حميده
(الطاعن) وعادل عوض المطعون عليه وجورج باسانيو على تكوين شركة تضامن بينهم باسم "سعيد
حميده وشركاه" للقيام بكافة الأعمال التجارية برأس مال مقداره 15000 جنيه يقسم بالسوية
بينهم على أن يقدم الطاعن حصته بضائع وحددت مدة الشركة ابتداء من 15 من أغسطس سنة 1948
حتى 21 من أكتوبر سنة 1948 قابلة للتجديد ونص فى العقد على أن أعمال الإدارة العادية
يجوز إجراؤها بتوقيع من أحد الشركاء. أما العمليات التجارية والمعاملات مع الغير فتكون
بتوقيع الطاعن وتوقيع أحد شريكيه على أن يكون للطاعن 25% من الأرباح مقابل قيامه بادارة
الشركة وأن يوزع الباقى على الشركاء بنسبة ما دفعه كل منهم فعلا من رأس المال، وقام
المطعون عليه بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من حصته فى رأس المال ويقول المطعون عليه إنه
فى اليوم التالى لتأسيس هذه الشركة تم الاتفاق بينهما وبين شركة "أ. د. أجبار وشركاه"
على إنشاء شركة توصية بسيطة باسم "أجبار وحميده وشركاه" برأس مال مقداره 7500 جنيه
تبلغ حصة سعيد حميدة منه 5000 جنيه وعهد بإدارة هذه الشركة الجديدة إلى أ. د. أجبار
على ألا يكون له حق التوقيع إلا مع أحد الشركاء فى شركة سعيد حميده وشركاه، واستطرد
المطعون عليه يقول إن سعيد حميده (الطاعن) عمل بمجرد إنشاء الشركة الجديدة على إقصائه
وإقصاء الشريك الثالث جورج باسانيو فكان يوقع وحده على الأوراق دون استطلاع رأيهما
ودون أن يخبرهما بما يفعل مما اضطره – أى المطعون عليه – إلى رفع الدعوى رقم 190 سنة
73 ق أمام محكمة اسكندرية التجارية المختلطة طالبا فسخ عقد الشركة وتعيين مصف لها ليدفع
إليه مبلغ الـ 3000 جنيه الذى دفعه فعلا من حصته فى رأس المال على أساس أن العمليات
التى أجراها سعيد حميده لا يحتج بها عليه لمخالفتها لعقد الشركة. وفى أول مارس سنة
1948 قضت المحكمة بحل الشركة وأمرت بإجراء تصفيتها وبتعيين مصف لها. وحددت للمصفى مهمته
فى إجراء التصفية، وبعد أن قدم تقريره رفع المطعون عليه الدعوى رقم 1202 سنة 1949 تجارى
كلى اسكندرية على الطاعن والخبير المصفى طلب فيها الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له
مبلغ 3000 جنيه قيمة الحصة التى أسهم بها فعلا فى رأس المال وفوائد هذا المبلغ وكذا
مبلغ 3000 جنيه تعويضا عما فاته من ربح. وبعد أن ضم ملف قضية التصفية دفع الطاعن بعدم
قبول الدعوى لتداخلها فى دعوى أخرى كان قد رفعها عليه الخبير المصفى مطالبا إياه بمبلغ
3000 جنيه قيمة خطاب ضمان حرره الطاعن ودفع أيضا بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الخبير
المصفى قرر فى تقريره أن التصفية لم تحصل فعلا لتعذرها وأنه يتعين على المطعون عليه
أن ينتظر نتيجة التصفية ودفع الدعوى موضوعا بأنه اضطر إلى الانفراد ببعض العمليات التجارية
على خلاف ما يقضى به عقد الشركة لأنها لم تكن قد سجلت وأن المطعون عليه مشتركا فى الإدارة.
وأن ما ذكره الخبير المصفى فى تقريره من استحالة إجراء تصفية الشركة بمقولة إن دفاترها
مصطنعة وصورية ليس صحيحا وكان يجب عليه أن يعول عليها – وبعد أن قررت المحكمة فى أسباب
حكمها رفض الدفع بعدم قبول الدعوى قضت فى 24 من مارس سنة 1951 بإلزام الطاعن بأن يدفع
إلى المطعون عليه مبلغ الـ 3000 جنيه الذى دفعه من حصته فى رأس المال… وبإلزامه بأن
يدفع له مبلغ 277 جنيها و500 مليم تعويضا عما أصابه من ضرر لحرمانه من الانتفاع بالشركة.
استأنف الطاعن هذا الحكم طالبا إلغاءه وقيد استئنافه برقم 274 سنة 7 ق تجارى محكمة
استئناف اسكندرية. واستأنف المطعون عليه استئنافا فرعيا طالبا بتعديل مبلغ التعويض
المحكوم به وقيد استئنافه برقم 346 سنة 7 ق. وفى 20 من مايو سنة 1952 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف للاسباب التى بنى عليها ولما أضافته من أسباب أخرى. فقرر الطاعن الطعن
فى هذا الحكم بطريق النقض وقد نظرت الطعن دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على الدائرة
المدنية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون
فيه خطأه فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى حتى يقضى فى دعوى التصفية
فتعرف نتيجتها إذ أن للشركة شخصية معنويه فلا يمكن تحديد نصيب كل من الشركاء فى رأس
مالها إلا بعد تصفيتها ولكن الحكم قضى بأن التصفية تمت بدون إجراءات أخذا بقول الخبير
المصفى من انه يستحيل الوصول إلى نتيجة للتصفية من واقع الدفاتر لما اعتورها من عيوب،
والأخذ بهذا القول فيه مخالفة للقانون إذ بفرض صحته فانه كان يتعين على الخبير أن يقوم
بتحقيق الواقع وأن يتخذ الاجراءات التى يسمح له قانون المرافعات باتخاذها من انتقال
إلى الأشخاص الذين تعاملت معهم الشركة إلى سماع شهود وغير ذلك.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه فى هذا الصدد إذ
قال "وحيث إنه بالاطلاع على تقرير المصفى واستعراض أقواله التى أبداها فى محضر مناقشته
بجلسة 20 من مارس سنة 1951 يبين أن حسابات الشركة قد وجدت جميعها مضطربة بحيث استحال
عليه ضبطها وأنه لم يقدم إليه ثمة مستند يدل على أن العمليات التى أبرمها سعيد حميده
قد أجريت لحساب الشركة وأن حساب الصندوق فى الشركة وجد خاليا من النقود تقريبا إذ عمل
سعيد حميده على الاستيلاء على أموال الشركة لتشغيلها فى عمليات تخصه شخصيا… وأزاء
هذا الوضع الذى أسفر عنه تقرير الخبير يمكن اعتبار أن التصفية قد تمت فعلا مما يوجب
تحديد حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض." وهذا الذى انتهى إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون
إذ أن النتيجة التى انتهى إليها إنما ترجع إلى غش الطاعن وتدليسه مما ينتفى معه القول
بأن التصفية كانت ممكنة على وجه آخر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أيضا على
أن علاقة الطاعن بالمطعون عليه أساسها عقد الشركة المعقود بين الشركاء وقد خالف الطاعن
شروط هذا العقد كما أنه تجاوز حدود وكالته وأن جزاء ذلك هو التزامه الشخصى برد حصة
رأس المال التى قبضها من المطعون عليه فضلا عن التزامه بالتعويض. لما كان ذلك فإن الحكم
لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ هو محمول على مسئولية الطاعن مسئولية تعاقدية
ناشئة عن مخالفة عقد الشركة المبرم بين الشركاء والواجب إعمال أثره كنتيجة لازمة فى
التصفية لتحديد مركز كل من الشركاء قبل مدير الشركة ما دام أن الدفاتر التى يمسكها
كانت وليدة الاصطناع.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى الرد على
دفاع الطاعن المستند إلى أن المطعون عليه تلزمه الآثار القانونية المترتبة على عقد
شركة اجبار حميدة وشركاه إذ أن المطعون عليه وقع على عقد إنشائها وكان يقيد حساباتها
بخطه فاقتصر الحكم فى الرد على هذا الدفاع بقوله "إن توقيع المطعون عليه على عقد الشركة
لا يغير من الأمر شيئا لأن جميع الحسابات لا تسمح بمراجعتها لما اعتراها من تشويه وتغيير
فصله الخبير". وكذلك فات الحكم أن يرتب نتيجة على ما دفع به الطاعن من أنه لم يكن يستطيع
أن يتعامل باسم شركة سعيد حميده وشركاه لأن عقدها لم يكن مسجلا فاضطر ازاء ذلك إلى
أن يتعامل باسمه لحسابها.
ومن حيث إن هذا النعى مردود أولا – بما حصله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه من أن الطاعن مسئول عن انفراده بالتوقيع على اتفاقات العمليات التجارية
إذ أن ذلك مخالف لشروط عقد تأسيس شركة سعيد حميده وشركاه، وقد بين الخبير المصفى فى
تقريره أن الطاعن كان يجرى هذه الاتفاقات لحسابه خاصة أما ما يدعيه من أنه قد انفرد
بالعمل باذن شفوى من جورج باسانيو أحد شريكيه المتضامنين فلا يعول عليه إذ هو تعديل
لعقد الشركة المكتوب وهو لا يجوز تعديله إلا بالكتابة. ومردود ثانيا – بما قرره الحكم
المطعون فيه من أن توقيع المطعون عليه على عقد تأسيس الشركة الجديدة لا يجعله مسئولا
عن العمليات التى قام بها بعد أن بانت عيوب قيدها فى الدفاتر كما أن ادعاء الطاعن بأنه
اضطر إلى الانفراد بإدارة الشركة والتوقيع باسمه وحده لأن عقد الشركه لم يكن قد سجل
هو ادعاء ظاهر البطلان إذ فضلا عن انه مناقض لقوله إنه كان مأذونا له بالانفراد وبالتوقيع
فانه وهو شريك متضامن كان يستطيع أن يقوم بإجراء تسجيل عقد الشركة كما أنه كان فى مقدوره
أن يعرض العمليات التى ينوى القيام بها على أحد شريكيه وكان يستطيع أن يقوم باجراء
تسجيل عقد الشركة كما أنه كان فى مقدوره أن يعرض العمليات التى يقوم بها على شريكيه
ويحصل على موافقته عليها، وهذا الذى أقيم عليه الحكم هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله
ويستقيم به قضاؤه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثالث أنه لم يرد على دفاعه بأن الخبير المندوب
لم يحقق أرقام العمليات الخاصة بنشاط الشركتين وأن المحكمة لم تندب خبيرا آخر غير السابق
ندبه لتحقيق هذا الغرض.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بما سبق الرد عليه فى السبب الأول من أنه استبان للمحكمة
أن دفاتر الطاعن صورية وأنه يستحيل إجراء التصفية من واقع بياناتها وأنها لا تصلح للمحاسبة
بين الشركاء، وهذا الذى أقيم عليه الحكم كاف لحمله ولا يعدو الجدل فيه عن كونه جدلا
فى تقدير الدليل ولا على المحكمة إن هى لم تندب خبيرا آخر بعد أن كونت عقيدتها من الأسس
التى بنى عليها الخبير تقريره.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
