الطعن رقم 302 سنة 22 ق – جلسة 15 /03 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 316
جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، المستشارين.
القضية رقم 302 سنة 22 القضائية
بيع وفاء. إثبات. قرائن قانونية. قرينة بقاء العين المبيعة فى حيازة
البائع. تقرير الحكم أنها قرينة ليست قاطعة وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البيع
هو فى الواقع رهن فى صورة بيع وفائى بكافة طرق الإثبات. خطأ.
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم
وهى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة وإنما تقبل إثبات
العكس بكافة طرق الإثبات وكان الحكم قد قرر ذلك وأحل الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع
بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى
صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى
أن الطاعنين أقاما على المطعون عليهما الدعوى رقم 347 سنة 1950 مدنى كلى الجيزة طلبا
فيها بطلان عقد البيع الوفائى الصادر منهما إلى المطعون عليها الأولى بتاريخ 1/ 5/
1945 والمسجل فى 26/ 9/ 1945 والمتضمن بيع 5 فدادين و6 قراريط وبطلان عقد البيع الرسمى
المؤرخ فى 28 من مايو سنة 1950 الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثانى
والمتضمن بيع نفس العقار له وبطلان جميع الآثار المترتبة على البيعين وأسسا دعواهما
بالبطلان على أنهما احتفظا فى عقد البيع بحق الاسترداد وأن العقار لا يزال فى وضع يدهما،
والبطلان فى عقد البيع الثانى مترتب على بطلان العقد الأول الذى لم يخرج عن كونه عقد
بيع وفائى يخفى رهنا مما يترتب عليه بطلان البيع كبيع أو رهن. وقد قضت المحكمة فى 12/
4/ 1951 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن العقد إن هو إلا عقد رهن فى صورة
عقد بيع وفائى، وقد تنفذ الحكم التمهيدى وسمعت المحكمة أقوال الشهود إثباتا ونفيا ثم
قضت فى 14/ 6/ 1951 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 640
سنة 68 ق محكمة استئناف القاهرة. وفى 31 من مايو سنة 1952 قصت المحكمة بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعنان بالطعن فى هذا الحكم
بطريق النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
إذ قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع يخفى رهنا مع أنهما
تقدما إلى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف بقرائن قاطعة تثبت أن عقد البيع الوفائى
يستر رهنا ومن تلك القرائن وضع يد الطاعنين على العين محل النزاع، إلا أن محكمة أول
درجة ومحكمة ثانى درجة أخذتا بأن القرينة المستفادة من المادة 339 مدنى قديم وهى بقاء
العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات ليست قرينة قاطعة وإنما تقبل إثبات
العكس مع أن الرأى الصحيح أن تلك القرينة قاطعة.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن بيع الوفاء قبل تعديل المادة 339 مدنى كان قد اتخذ
لستر بعض التصرفات القانونية الممنوعة مما حدا بالمشرع لإصدار القانون رقم 49 لسنة
1923 معدلا للمادة 339 مدنى قديم فكانت تنص على بطلان بيع الوفاء الذى يقصد به إخفاء
رهن وأنه لا أثر له سواء بصفته بيعا أو رهنا – وأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن
إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات – والذى يبين من الباعث
على تعديل المادة 339 مدنى ومن المذكرة التفسيرية الخاصة بهذا التعديل أن المشرع إنما
أورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة للاستدلال بها على حقيقة المقصود بالعقد وأنه
يستر رهنا ويؤيد هذا النظر اتجاه المشرع إلى إلغاء البيع الوفائى نهائيا فى القانون
المدنى الجديد اكتفاء بالنصوص الخاصة بالرهن. ولما كان يبين من حكم محكمة أول درجة
المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 مدنى
قديم وهى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قاطعة وإنما تقبل إثبات العكس بكافة
طرق الإثبات بما فيها البينة، وكان الحكم قد قرر ذلك وأحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت
الطاعنان بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منهما إلى المدعى
عليها الأولى هو فى الواقع عقد رهن تحرر فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون
مخالفة تستوجب نقضه.
