الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 284 سنة 22 ق – جلسة 08 /03 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 296

جلسة 8 من مارس سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.


القضية رقم 284 سنة 22 القضائية

( أ ) نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. شفعة. أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين واختصم فى دعوى الشفعة فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية. إعلانه بالطعن لازم لقبول الطعن. تمثيل الورثة فى الطعن وإعلان باقى الأوصياء به. لا يغنى.
(ب) مواريث. تصفية التركة. عدم اتصال أى حق للوارث بأموال التركة أثناء قيام التصفية. المواد 844، 899، 900، 901 مدنى.
(ج) شفعة. مواريث. وصى التركة. تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها. اختصامهم يستلزم تبادل الرأى بينهم. المادتان 885/ 2، 707 مدنى.
1 – لما كانت دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى وإن تعددوا وكان أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين وقد اختصم فى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فانه يتعين لقبول الطعن أن يعلن به المطعون عليه المذكور ولا يغير من ذلك أن يكون الورثة ممثلين فى الطعن أو أن يكتفى فيه باعلان باقى أوصياء التركة.
2 – مفاد نصوص المواد 844 و899 و900 و901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة.
3 – متى تعدد أوصياء التركة البائعين للاطيان المشفوع فيها ولم يرخص بانفرادهم فى العمل فان اختصامهم فى دعوى الشفعة هو مما يلزم معه تبادل الرأى فيما بينهم، وكان عليهم أن يعملوا مجتمعين وذلك وفقا للمادتين 885/ 2 و707 من القانون المدنى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن رفع الدعوى رقم 3173 لسنة 72 ق مصر الابتدائية المختلطة ضد المطعون عليهم وقال فيها بأنه بمقتضى عقد رسمى مؤرخ فى 28 من يونيه سنة 1947 اشترى مجلى عبد السيد يوسف الوحش نيابة عن أولاده المطعون عليهم الستة الأولين من تركتى المرحومين سير فكتور روفائيل هرارى وزوجته اللادى إما – 365 فدانا و18 قيراط و2 سهما بناحية إدقاق المسك مركز بنى مزار بثمن قدره 300 جنيه للفدان وأن هذه المساحة تشمل القطعة رقم 3 التى تبلغ مساحتها 6 أفدنة و13 قيراطا و11 سهما وهى ملاصقة لأطيان الطاعن من الجهة الشرقية ولها عليها حق ارتفاق الرى ولذا طلب الحكم بأحقيته لأخذها بالشفعة، ودفع المدعى عليهم بعدم جواز قبول الدعوى لرفعها بعد أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وفى 15/ 6/ 1949 قضت المحكمة الابتدائية بعدم جواز قبول الدعوى وإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 1250 قرشا مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 1102 سنة 66 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 16/ 5/ 1950 باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى العلم بالبيع، وبعد أن تم التحقيق قضت بتاريخ 21/ 2/ 1952 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبندب قاضى محكمة سمالوط الجزئية بالانتقال إلى محل النزاع ومعاينة المسقى المقول بوجودها على طول الحد الفاصل بين الملكين والتثبت من تخصيصها لمنفعتهما، وبعد اتمام الانتقال قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1/ 5/ 1952 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن وبرفض هذه الدعوى وإلزامه بمصروفاتها وبمبلغ 10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم وفى الحكم الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1952 بطريق النقض. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن إعلان المطعون عليه الثامن ماكس جاك رولو بتقرير الطعن وقع باطلا لعدم بيان المحضر للخطوة السابقة على تسليم الإعلان للضابط المنوب بيانا مفصلا وفى محضر منفرد وعلى أن المطعون عليه المذكور هو أحد أوصياء التركتين البائعتين للمطعون عليهم الستة الأولين وأنه يعتبر بذلك خصما أصيلا فى دعوى الشفعة ويترتب على بطلان إعلانه بطلان الطعن جميعه. وحيث إنه يبين من عقد البيع الرسمى المؤرخ فى 28/ 6/ 1947 الذى اشترى بموجبه المطعون عليهم الستة الأولون الأرض المشفوع فيها أنه صدر إليهم من المسيو هنرى كريسنكى والأستاذ وليم روجرز والمسيو ماكس جاك رولو المطعون عليه الثامن بصفتهم أوصياء على تركة المرحوم سير فكتور روفائيل هرارى التى تشمل تركة أرملته اللادى إما، ويبين من الشهادة الرسمية المرفقة بهذا العقد الصادرة من المحكمة القنصلية البريطانية بالقاهرة فى 16/ 4/ 1947 أن الثلاثة المذكورين يمثلون بصفتهم أوصياء عليهما وأن لهم كامل السلطة فى إدارة شئونهما والتصرف فى كافة أموالهما.
وحيث إنه لما كانت دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى وإن تعددوا وكان المطعون عليه الثامن أحد أوصياء التركة البائعين وقد اختصم فى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فإنه يتعين لقبول الطعن أن يعلن به المطعون عليه المذكور ولا يغير من ذلك أن يكون ورثة المرحوم سير فكتور هرارى وأرملته ممثلين فى الطعن أو أن يكتفى فيه باعلان وصى آخر من أوصياء التركتين ذلك أولا – أن المادة 884 من القانون المدنى تنص على أنه لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة وتنص المادتان 899 و900 من ذلك القانون على أنه بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى وأن يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة وتنص المادة 901 على أن تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا أو ما يقوم مقام هذا الإعلام شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين مقدار نصيبه وتعين ما آل إليه من أموال التركة ومفاد هذه النصوص أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة فمتى كان الثابت أن تركة المرحوم سير فكتور هرارى والمرحومة السيدة إما فى حالة تصفية وقد صدر البيع من أوصياء التركتين واختصموا بهذه الصفة فى دعوى الشفعة بمرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية ولم يدع الطاعن انتهاء التصفية واستلام كل وارث الشهادة المقررة لحقه فى الإرث فإن الورثة يظلون بمعزل عن تمثيل التركتين ويكون القول بحلولهم محل البائعين ولو صار اختصامهم فعلا مع الأوصياء كما هو الحال فى صورة الدعوى قولا غير سديد – وثانيا – إن أوصياء التركة أو مصفيها – بحكم المادة 885/ 2 من القانون المدنى مسئولون مسئولية الوكيل المأجور ولو لم يكونوا مأجورين فمتى كانوا متعددين ولم يرخص فى انفرادهم فى العمل كان عليهم طبقا للمادة 707 مدنى أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى، ولما كان أوصياء تركتى المرحوم فكتور هرارى والمرحومة أرملته هم البائعون للأطيان المشفوع فيها وكان اختصامهم فى دعوى الشفعة هو مما يلزم معه تبادل الرأى فيما بينهم فإن إعلان المطعون عليه الثامن فى الطعن بصفته وصيا على التركة وبائعا يكون لازما لقبول الطعن، ولا يغنى عن ذلك إعلان وصى آخر دونه.
وحيث إنه يبين من محضر إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثامن أنه جاء فيه "أنه فى يوم السبت 9/ 8/ 1952 الساعة 11.20 صباحا بشارع البطالسة رقم 10 وبقسم محرم بك الساعة 11.10 صباحا قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى محل إقامة ماكس جاك رولو المقيم بشارع البطالسة رقم 10 مخاطبا مع حضرة الضابط النوبتجى لسفره إلى الخارج وامتناع تابعه سليمان عبد الله عن الاستلام".
وحيث إنه لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات قد نصت على "أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما أوجبت المادة 12 على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره فاذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها على حسب الأحوال إلى مأمور القسم أو البندر أو شيخ البلدة وأن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار فى ظرف أربع وعشرين ساعة كتابا موصى عليه يخبره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة وأن على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الاعلان وصورته"، وقد جرى قضاء هذه المحكمة ببطلان الاعلان الذى تسلم صورته لجهة الادارة إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة بالتفصيل وفى حينه، وكان الواضح من صيغة محضر الاعلان سابق الذكر أن المحضر لم يحرر محضرا مستقلا بالخطوة السابقة على تسليم الصورة للضابط المنوب وليس فى صيغة المحضر ما يفيد مخاطبة المحضر أحدا عند انتقاله لمسكن المطعون عليه، أما عبارة "سفره إلى الخارج وامتناع تابعه سليمان عبد الله عن الاستلام" التى برر بها المحضر تسليم الصورة إلى الضابط المنوب بالقسم فقد جاءت خلوا من بيان وجه تبعية هذا التابع وصفته فى تسليم الإعلان، لما كان ذلك فان الإعلان المشار إليه وقد وقع باطلا ويستتبع ذلك بطلان تقرير الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن المؤسس على هذا البطلان فى محله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات