الطعن رقم 270 سنة 22 ق – جلسة 16 /02 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 241
جلسة 16 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
القضية رقم 270 سنة 22 القضائية
فوائد. الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا. اتصاله
بقواعد النظام العام. سريانه من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد حتى على الاتفاقات
السابقة.
إذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها 8% بعد سريان القانون المدنى الجديد فإنه يكون قد
خالف القانون، ذلك أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو
مما يتصل بقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتى على
الاتفاقات السابقة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون عليه أقام على الطاعن الدعوى رقم 351 سنة 50 مدنى كلى الجيزة طلب فيها الحكم
بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 955 جنيها و300 مليم مع فوائد هذا المبلغ بواقع 9% سنويا
ابتداء من 31 من مايو سنة 1950 لحين السداد، وقال فى بيان دعواه إن الطاعن اقترض منه
مبلغ خمسة آلاف جنيه بمقتضى عقد رسمى فى يوم 6 من يناير سنة 1920 على أن يسدد هذا الدين
مع الفوائد المركبة بواقع 7% سنويا على خمسة وعشرين قسطا سنويا واشترط فى العقد على
أنه فى حالة التأخير عن وفاء أى قسط فى ميعاده تستحق باقى الأقساط بعد إنذاره مع الفوائد
بواقع 9% سنويا، وأنه – أى المطعون عليه – باشر إجراءات نزع ملكية الأطيان المرهونة
ورسا عليه مزاد بعضها بحكمى رسو المزاد الصادرين فى 22 من مايو سنة 1941 و23 من ابريل
سنة 1942 وتبقى له بعد ذلك فى ذمة المطعون عليه حتى 31 من مايو سنة 1950 مبلغ الـ 955
جنيها و300 مليم الذى رفع به الدعوى، وفى 13 من يناير سنة 1952 قضت المحكمة حضوريا
بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه المبلغ المطالب به وفوائده بواقع 8% سنويا
ابتداء من 31 من مايو سنة 1950 حتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه
برقم 94 سنة 69 قضائية محكمة استئناف القاهرة. وفى 3 من يونيو سنة 1952 حكمت المحكمة
فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فقرر الطاعن
الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض، لأسباب أربعة بينها فى التقرير وقد قضت دائرة فحص
الطعون فى 16 من نوفمبر سنة 1955 برفض ما عدا السبب الرابع الذى قررت إحالة الطعن فى
خصوصه إلى الدائرة المدنية.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فيما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى
تطبيق القانون إذ قضى بفوائد ثمانية فى المائة مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 227
من القانون المدنى من أنه يجب ألا يزيد سعر الفائدة عن سبعة فى المائة.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو فى محله ذلك أن المادة 227 من
القانون المدنى المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 نصت على أنه لا يجوز للمتعاقدين
أن يتفقا على سعر للفوائد يزيد على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا
السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة. ولما كان الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق
عليها قانونا هو مما يتصل بقواعد النظام العام كان لازم ذلك أن يسرى السعر المخفض من
تاريخ العمل بالقانون الجديد القاضى بذلك أى ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 وذلك
حتى على الاتفاقات السابقة على العمل بالقانون الجديد وهو ما رأت المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدى للقانون الجديد التنويه به، ومن ثم فقضاء الحكم المطعون فيه بفائدة
سعرها ثمانية فى المائة قضاء مخالف للقانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص
وجعل سعر الفائدة عن المبلغ المقضى به سبعة فى المائة وفقا للمادة 227 مدنى.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
