الطعن رقم 249 سنة 22 ق – جلسة 16 /02 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 235
جلسة 16 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
القضية رقم 249 سنة 22 القضائية
تنفيذ عقارى. تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم.
أثره.
إن تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم لا ينشئ للدائن نازع الملكية
حقا عينيا على العقار المنزوع ملكيته – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – فإذا
كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية هذا الدائن للعقار استنادا إلى أفضلية حكم رسو المزاد
الصادر له على تصرفات أخرى ناقلة للملكية بمقولة إن تسجيل التنبيه سابق على تسجيلها.
فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – تتحصل فى أن
المرحوم ابراهيم محمد الحمامى "مورث المطعون عليهم من الثانى إلى السادسة" كان يملك
منزلا بشارع بنى الأحمر قسم محرك بك بمدينة الاسكندرية وبعقد ثابت التاريخ فى 6 من
مارس سنة 1928 باع للطاعنة عشرة قراريط من ذلك المنزل وسجل هذا العقد فى 27 من سبتمبر
سنة 1945. ثم باعت الطاعنة هذا القدر لمحمد ابراهيم حسن اسماعيل الحمامى بعقد سجل فى
8 من ديسمبر سنة 1945. وفى 24 من سبتمبر سنة 1929 توفى المورث وبعد وفاته باع أحمد
محمد ابراهيم الحمامى "المطعون عليه الثانى" وأحد الورثة إلى زوجته عويشه حسن ابراهيم
"المطعون عليها الأولى" 4 ط و2 س فى المنزل بعقد مسجل فى 23 من يوليو سنة 1934 فنازعها
بعض الورثة وعائشة السيد عزام فى هذا القدر فاستصدرت حكما فى 23 من أبريل سنة 1936
بتثبيت ملكيتها له فى الدعوى رقم 365 سنة 1936. ولدين لعائشة السيد عزام على المورث
اتخذت إجراءات نزع الملكية وحكم لها بنزع ملكية 3 ط من المنزل ورسا مزاد هذا القدر
عليها فى 14 من يونيو سنة 1944 وسجل حكم رسو المزاد فى 28 من يونيو سنة 1944. كما أن
المطعون عليها الأولى "عويشه حسن ابراهيم" لدين لها على المطعون عليهما الثالثة والرابعة
"عائشة ابراهيم محمد الحمامى وزبيده ابراهيم محمد الحمامى" "وعلى محمد ابراهيم الحمامى"
مورث المطعون عليهما الخامس والسادسة ابراهيم وزكية محمد ابراهيم الحمامى "اتخذت ضدهم
إجراءات نزع الملكية وقضى لها فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 بتاريخ 19 من ديسمبر سنة
1935 بنزع ملكية 4 ط و4 س فى المنزل من ذلك 2 ط و2 س من حصة محمد ابراهيم الحمامى و1
ط و1 س من حصة كل من زبيدة وعائشة ابراهيم محمد الحمامى ورسا مزاد هذا القدر على المطعون
عليها الأولى وسجل حكم رسو المزاد فى 9 من مايو سنة 1946 وكانت المطعون عليها الأولى
قد سجلت تنبيه نزع الملكية فى تلك الدعوى سنة 1935 وأن المطعون عليها الأولى أيضا مع
منيره أحمد حسن استصدرتا حكما فى الدعوى رقم 3882 سنة 1937 العطارين ضد ورثة ابراهيم
محمد الحمامى بنزع ملكية 5 ط و22 س من المنزل ورسا مزاد هذا القدر عليهما فى 5 من يونيو
سنة 1944 – وكانت الطاعنة قد رفعت الدعوى رقم 10 سنة 1938 مدنى كلى اسكندرية ضد الورثة
"المطعون عليهم من الثانى إلى السادسة" تطالبهم فيها بيع العشرة قراريط التى اشترتها
من مورثهم بالعقد الثابت التاريخ فى 6 من مارس سنة 1928 وقضى لها بمبلغ 56 جنيها و695
مليما قيمة الربع عن المدة من 7 من مارس سنة 1928 إلى تاريخ وفاة المورث فى آخر سبتمبر
سنة 1928 وذلك من تركة المورث، كما قضى لها فى تلك الدعوى أيضا بمبلغ 190 جنيها و327
مليما قيمة الريع عن المدة من أول أكتوبر سنة 1929 حتى آخر سبتمبر سنة 1936 ضد المطعون
عليهما الثانى والثالثة. ورفعت الطاعنة كذلك الدعوى رقم 329 سنة 1945 مدنى كلى اسكندرية
ضد المطعون عليهم الأولى والثانى والثالثة تطالبهم بريع العشرة قراريط عن المدة من
أول أكتوبر سنة 1939 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 وقضى لها فى تلك الدعوى نهائيا بمبلغ
89 جنيها و264 مليما استنادا إلى أحكام الريع اتخذت الطاعنة إجراءات نزع الملكية ضد
ورثة ابراهيم محمد الحمامى فى الدعوى رقم 717 سنة 1945 مدنى كلى اسكندرية وقضى فى تلك
الدعوى بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1945 بنزع ملكية 11 ط من المنزل ورسا مزاد هذا القدر
على الطاعنة فى 21 من يناير سنة 1946 وبعد التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على السيدة
ماتيلدا خرى "المطعون عليها السابعة" فى 8 من أبريل سنة 1946 – وفى أول أبريل سنة 1946
أقامت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 637 سنة 1946 مدنى كلى اسكندرية ضد الطاعنة
والمطعون عليهم من الثانية للأخيرة ورتيبه محمود صالح طلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها
إلى 8 ط و6 س على الشيوع فى المنزل ومحو كافة التسجيلات المتوقعة على هذا القدر لصالح
الطاعنة وأسست دعواها على أنها تملك 4 ط و2 س بمقتضى العقد الصادر لها من المطعون عليه
الثانى المسجل فى 23 من يوليه سنة 1934 وتملك 4 قراريط و4 أسهم بمقتضى حكم رسو المزاد
فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 مدنى العطارين المسجل فى 9 من مايو سنة 1946 إذ كانت قد
سجلت تنبيه نزع الملكية فى الدعوى الأخيرة سنة 1935 قبل تسجيل عقد الطاعنة بالعشرة
قراريط فى 27 من سبتمبر سنة 1945، وأضافت المطعون عليها الأولى إلى ذلك أن التصرفات
التى حصلت على المنزل على ما سبق بيانه استنفدت المنزل بأكمله قبل أن تتخذ الطاعنة
إجراءات نزع الملكية على الـ 11 قيراطا ضد الورثة فى دعوى البيع 717 سنة 1945 كلى اسكندرية،
ولم يكن الورثة الذين اتخذت ضدهم إجراءات نزع الملكية فى الدعوى المذكورة يملكون شيئا
فى المنزل وقت اتخاذ تلك الإجراءات وفى 8 من مايو سنة 1949 حكمت محكمة أول درجة بتثبيت
ملكية المدعية "المطعون عليها الأولى" إلى 8 قراريط و6 أسهم شائعة فى 24 قيراطا فى
كامل أرض ومبانى المنزل الموضح الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ومحو كافة التسجيلات
الصادرة لصالح المدعى عليها الأولى "الطاعنة" استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد الاستئناف
برقم 24 سنة 6 ق، ومحكمة استئناف اسكندرية حكمت فى 24 من مارس سنة 1952 "بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف" فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطاعنة بنت طعنها على أربعة أسباب حكمت دائرة فحص المطعون بجلسة 23 من نوفمبر
سنة 1955 برفض الطعن بالنسبة للأسباب الأول والثانى والرابع منها وبإحالة الطعن إلى
الدائرة المدنية بالنسبة للسبب الثالث ومحصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
إذ أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى 4 قراريط و4 أسهم على أنها تملكت هذا
القدر بموجب حكم رسو المزاد الصادر فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 مدنى العطارين الصادر
فى 12 من مايو سنة 1937 والمسجل فى 9 من مايو سنة 1946 وعقد مقارنة بين العقد الصادر
من المورث للطاعنة الثابت التاريخ فى 6 من مارس سنة 1928 والمسجل فى 27 من سبتمبر سنة
1945 وبين حكم رسو المزاد فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 مدنى العطارين وخلص إلى أولوية
الحكم استنادا إلى أنه "لا عبرة بالتأخير فى تسجيل حكم مرسى المزاد إذا كانت متخذة
إجراءات نزع الملكية قد سجلت قبل ذلك تنبيه نزع الملكية لأن تسجيل التنبيه يغل يد المالك
عن التصرف فى العقار" وقالت الطاعنة إن تلك القاعدة التى استند إليها الحكم تخالف نص
المادة 545 من قانون المرافعات القديم التى تمت الإجراءات فى ظلها والتى رتبت على تسجيل
تنبيه نزع الملكية إلحاق الثمار بالعقار فقط.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى
لـ 4 قراريط و4 أسهم فى المنزل على أنه "ما دام أن عقد المدعى عليها الأولى "الطاعنة"
الثابت التاريخ فى 6 من مارس سنة 1928 لم يسجل إلا فى 27 من سبتمبر سنة 1945 فإنه لا
يكون لها بمقتضى هذا العقد قبل تسجيله إلا الحقوق الشخصية المترتبة عليه لأنه لم يكن
يصلح أداة لنقل الملكية وأن المدعى عليها الأولى "الطاعنة" لا تكون بهذا العقد أكثر
من دائن عادى للتركة ولما كانت المدعية "المطعون عليها الأولى" قد بادرت فسجلت تنبيه
نزع الملكية عن حصة قدرها 4 قراريط و4 أسهم فى سنة 1935 وسارت فى إجراءات نزع الملكية
فإن من شأن هذا التسجيل أن يصبح كل دائن عادى للتركة كالمدعى عليها الأولى "الطاعنة"
من طبقة الغير بالنسبة للمدعية "المطعون عليها الأولى" ومن ثم فإن التصرفات الناقلة
للملك الصادرة للمدعى عليها الأولى "الطاعنة" لا تسرى فى حق المدعية "المطعون عليها
الأولى" وليس للمدعى عليها الأولى "الطاعنة" أن تحتج بأسبقية تسجيل عقدها فى 27 من
سبتمبر سنة 1945 على تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمدعية "المطعون عليها الأولى"
الحاصل فى 9 من مايو سنة 1946 ما دام أن المدعية "المطعون عليها الأولى" قد سجلت تنبيه
نزع الملكية فى سنة 1935 أى قبل تسجيل عقد المدعى عليها الأولى "الطاعنة" وقد أخذ الحكم
المطعون فيه بأسباب الحكم المستأنف وقرر "أنه ثابت من حكم رسو المزاد فى قضية نزع الملكية
رقم 3262 سنة 1935 العطارين أنه بتاريخ 12 من مايو سنة 1937 رسا مزاد 4 قراريط و4 أسهم
فى المنزل على عويشه ابراهيم "المطعون عليها الأولى" وتسجيل حكم مرسى المزاد فى 9 من
مايو سنة 1946 وإجراءات الحجز وتسجيل التنبيه سابقة على حكم نزع الملكية الذى لا نزاع
فى أنه حصل فى سنة 1935 وسابق على تسجيل عقد السيدة فاطمه حسن قطامش "الطاعنة" ولا
عبرة بالتأخير فى تسجيل حكم مرسى المزاد إذا كانت متخذة إجراءات نزع الملكية قد سجلت
قبل ذلك تنبيه نزع الملكية لأن تسجيل التنبيه يغل يد المالك عن التصرف فى العقار- كما
استقر على ذلك الفقه والقضاء – وإجراءات نزع الملكية التى اتخذت من المستأنفة "الطاعنة"
وانتهت برسو المزاد عليها تعتبر فى مقام التصرف من ذات المدين المنزوع ملكيته" – وهذا
الذى قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى لـ
4 قراريط و4 أسهم فى المنزل غير صحيح فى القانون. ذلك أن تسجيل تنبيه نزع الملكية لا
ينشئ للدائن نازع الملكية حقا عينيا على العقار المنزوع ملكيته على ما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة وكل ما رتبه قانون المرافعات القديم الذى تمت فى ظله إجراءات نزع الملكية
التى اتخذتها المطعون عليها الأولى من أثر لتسجيل التنبيه هو: أولا – أنه لا يعمل بالإيجارات
السابقة على تسجيل ورقة التنبيه إلا إذا كان تاريخها ثابتا بصفة رسمية – المادة 543
– وثانيا: "إلحاق إيراد العقار المقصود نزعه من يد المدين وثمراته به ويوزع ما يخص
المدة التى أعقبت ذلك التسجيل من كل منها كما يوزع ثمن العقار – المادة 545 – وبذلك
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى 4 قراريط و4
أسهم فى المنزل استنادا إلى أفضلية حكم رسو المزاد الصادر لها فى الدعوى رقم 3262 سنة
1935 العطارين المسجل فى 9 من مايو سنة 1946 على حكم نزع الملكية الصادر للطاعنة فى
الدعوى رقم 717 سنة 1945 كلى اسكندرية وعلى العقد الصادر للطاعنة من المورث الثابت
التاريخ فى 6 من مارس سنة 1928 والمسجل فى 17 من سبتمبر سنة 1945 بمقولة إن تسجيل التنبيه
فى دعوى المطعون عليها الأولى رقم 3262 سنة 1935 العطارين قد حصل فى سنة 1935 – يكون
قد خالف القانون – ويتعين نقضه فى هذا الخصوص.
