الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 260 سنة 22 ق – جلسة 09 /02 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 213

جلسة 9 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.


القضية رقم 260 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. شفعة. وجوب اختصام البائع والمشترى والشفيع فى جميع مراحلها. بطلان إعلان تقرير الطعن بالنسبة للبائع. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.
إذا تعلق إعلان تقرير الطعن بدعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشترى والشفيع فى جميع مراحل الخصومة ومنها النقض وكان إعلان البائع قد وقع باطلا، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المطعون عليهم(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن واقعة الدعوى – على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 1477 سنة 1949 أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولين طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم أخذ الأرض المبيعة المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ثمن وقدره 1216 جنيها و850 مليما أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقى مع ملحقاته القانونية – وبجلسة 25 من فبراير سنة 1950 تدخلت الطاعنة فى الدعوى منضمة إلى المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين فى طلباتهم – وبتاريخ 7/ 4/ 1951 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنة والمطعون عليهم الثلاثة الأخيرين فى الشفعة، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 172 سنة 3 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بطلباتها الابتدائية. وبتاريخ 4/ 2/ 1952 قضت محكمة استئناف المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصاريف والأتعاب. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة طلبت عدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثانى، ذلك بأن المحضر أثبت فى ورقة إعلانه له أنه خاطب شيخ القسم لغيابه وامتناع تابعه عن الاستلام ولم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى اتخذها فى سبيل تسليم صورة هذا الإعلان لجهة الإدارة مما يوجب القانون عليه إثباته، ولما كان إعلان المطعون عليه الثانى وهو البائع فى دعوى الشفعة قد وقع باطلا فيترتب على ذلك حتما عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقى المطعون عليهم على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله ذلك بأنه يبين من مراجعة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الثانى أن المحضر أثبت فى محضره أنه خاطب شيخ القسم لغيابه وامتناع تابعه "لطفى حسنين بالدائرة" عن الاستلام والتوقيع دون سبب ولم يثبت المحضر الوقت الذى انتقل فيه إلى محل المطعون عليه المذكور كما لم يبين الخطوات التى اتبعها فى تسليم الصورة المراد إعلانها للجهة الإدارية مما أوجب القانون عليه إثباته ومتى كان إعلان تقرير الطعن لا يحوى شيئا من هذا البيان كان باطلا، ولما كان هذا الإعلان متعلقا بدعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشترى والشفيع فى جميع مراحل الخصومة ومنها النقض وكان إعلان المطعون عليه الثانى وهو البائع فيها قد وقع باطلا فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لباقى المطعون عليهم.


(1) صدر حكم بهذا المعنى فى ذات الجلسة فى الطعن رقم 445 سنة 22 القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات