الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 261 سنة 22 ق – جلسة 02 /02 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 154

جلسة 2 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.


القضية رقم 261 سنة 22 القضائية

نقض. طعن فى إجراءات الطعن. إغفال الطاعن إيداع صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه. قوله بأن الدعوى رفعت بطريق المعافاة ولم يسدد رسمها. لا يشفع له.
لا يعتد بقول الطاعن إنه لم يستطع الحصول على صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه استنادا إلى أن الدعوى رفعت بطريق المعافاة ولم يسدد رسمها إذ ليس هذا بشافع له فى التخلف عن إجراء جوهرى يوجب القانون القيام به فى ميعاد معين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – كما يبين من الأوراق فى أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى 2922 منوف سنة 1948 ضد الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالث يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكية وقف المرحوم خليل ابراهيم على السبكى المشمول بنظارته إلى 14.5 قيراطا مشاعا فى 3 دكاكين وسلم. وبتاريخ 23/ 4/ 1949 قضت محكمة منوف بطلباته. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 381 سنة 1949 كلى شبين الكوم. وبتاريخ 11 من مايو سنة 1952 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بتأبيد الحكم المستأنف. فقرر الطاعنان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لأن الطاعنين لم يقدما بملف الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه مع أن هذا الحكم أحال إليه فى أسبابه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأبيد الحكم الابتدائى قد أحال إليه فى أسبابه وقد ورد به "وبما أنه لهذه الأسباب وللأسباب التى جاءت فى حكم محكمة أول درجة والتى لا تتعارض مع هذه الأسباب يكون الحكم المستأنف فى محله ويتعين تأييده مع إلزام المستأنفين بالمصروفات عملا بالمادة 357 مرافعات" – ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه – وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى أوجبتها المادة المشار إليها والتى يترتب على إغفالها سقوط الحق فى الطعن وكان الثابت أن الطاعنين لم يودعا ملف هذا الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ولا يشفع للطاعنين قولهما إن أسباب الطعن إنما ترد على ما جاء بالحكم الصادر من محكمة ثانى درجة ذلك لأنه على فرض صحة ما يعيبه الطاعنان على أسباب حكم محكمة ثانى درجة فانه قد يكون فى أسباب حكم محكمة أول درجة ما يقيمه، وفى عدم تقديمه ما يعجز هذه المحكمة عن التحقق من ذلك كما لا يعتد بقول الطاعنين إنهما لم يستطيعا الحصول على صورة رسمية من الحكم لأن الدعوى رفعت بطريق المعافاة ولم يسدد رسمها إذ ليس هذا بشافع لهما فى التخلف عن إجراء جوهرى يوجب القانون القيام به فى ميعاد معين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات