الطعن رقم 17 سنة 22 ق – جلسة 05 /01 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 41
جلسة 5 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشه المستشارين.
القضية رقم 17 سنة 22 القضائية
نقض. طعن. موضوع النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز
سماع الطعن. القانون رقم 598 سنة 1953.
متى كان يبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التى صدر قرار
مجلس قيادة الثورة فى 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها وكان القانون رقم 598 سنة 1953
قد منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال
بما فى ذلك الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الاشخاص المصادرة أموالهم
خصوما فيها فانه يتعين الحكم بعدم جواز سماع الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم جواز سماع الدعوى استنادا إلى أن الطعن رفع
على المطعون عليهما وهما من أسرة محمد على.
ومن حيث إن هذا الطلب فى محله ذلك بأنه يبين من الأوراق أن الدعوى رفعت باخلاء السوقين
المؤجرتين من المطعون عليها الأولى وأن ملكيتها لهما آلت لها عن طريق الميراث عن (الأميرة)
نعمت الله اسماعيل وكلتاهما من أسرة محمد على، فالنزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على،
ولما كان قد صدر فى 8 من نوفمبر سنة 1953 قرار من مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموال
وممتلكات أسرة محمد على وكان القانون رقم 598 سنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على قد
نص فى المادة 14 منه على أنه استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين
3 و10 من قانون مجلس الدولة، لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى
المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها
ويسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص
المصادرة أموالهم خصوما فيها، لما كان ذلك فإنه يتعين عدم جواز سماع الدعوى.
