الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلبان رقما 54 و121 سنة 24 ق “رجال القضاء” – جلسة 31 /03 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 38

جلسة 31 من مارس سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسى، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


الطلبان رقما 54 و121 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) ترقية. أهلية. الطالب لا يقل فى درجة الأهلية عن درجة من كان يليه فى الأقدمية ورقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. تخطى الطالب فى هذه الصورة. مخالفة ذلك لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
(ب) مرتبات. الحكم بالغاء المرسوم الصادر بتخطى الطالب فى الترقية. اعتبار فرق المرتب نتيجة لازمة للحكم بالغاء المرسوم. التزام الجهة الإدارية بانفاذه.
1 – متى تبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية، متى تبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل فى درجة أهليته عمن كان يليه فى الأقدمية عن زملائه ورقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه، فإن تخطى الطالب فى الترقية يكون مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
2 – فرق المرتب هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – يتحصل فى أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1928 واشتغل بالمحاماة وبالمجموعة الرسمية بوزارة العدل ثم عين معاونا للنيابة فى 26/ 10/ 1934 ثم درج فى الوظائف القضائية حتى رقى قاضيا من الدرجة الأولى فى 6 من سبتمبر سنة 1948 – وفى 10/ 4/ 1954 صدر مرسوم بترقية قضاة من الدرجة الأولى ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى الممتازة إلى وظائف وكلاء محاكم من الفئة "ب" وما يعادلها، فطعن الطالب فى هذا المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة وطلب إلغاءه مع إلزام الوزارة بفرق المرتب استنادا إلى: – أن المرسوم المطعون فيه شابه البطلان لبنائه على أسباب غير كافية بسبب عدم عرض العناصر اللازمة لتقدير أهليته تقديرا سليما على مجلس القضاء – وأهم هذه العناصر ملف الطالب الذى كان مودعا فى طلبات سابقة (11 و53 سنة 23 ق) واكتفت بتقرير التفتيش الأخير – مع أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أهلية القاضى تقدر من واقع مجموع التقارير لا بتقرير واحد قد يصدق عليه الخطأ والصواب وإلى مخالفة المرسوم للمادة 21 من قانون استقلال القضاء والمواد 10 و11 و12 من قرار وزير العدل الصادر فى 17/ 4/ 1952 الخاص بتنظيم إدارة التفتيش القضائى، ذلك بأنه لم يفتش على الطالب من 10/ 2/ 1952 إلا فى 28/ 2/ 1954 ولم يبلغ بالملاحظات التى تضمنها هذا التقرير الأخير وإلى أن المرسوم مشوب بإساءة استعمال السلطة – ذلك العيب الذى تبين شواهده وملابساته مما سلف ذكره من المخالفات الصارخة التى هى فى ذاتها قرينة على أنه لم يقصد به وجه المصلحة العامة فى تخطى الطالب فى الترقية – كما طعن الطالب فى مرسوم 22/ 7/ 1954 فى الطلب 121 لسنة 54 ق لنفس الأسباب السابقة. ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض هذين الطلبين تأسيسا على أنها تستمد تقدير أهلية القاضى من مصادر متعددة ولا تقتصر على تقارير التفتيش فى تقدير هذه الأهلية – كما أنها لم تلتزم فى الحركتين القضائيتين موضوع الطعنين جانب الأقدمية وحدها كما يقول الطالب وإنما جرت فيهما على ترقية من رقوا من زملاء الطالب لتوافر الأهلية فى كل منهم طبقا للقانون وأخذا برأى مجلس القضاء الأعلى فهى بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
ومن حيث إن النيابة العامة أثبتت بعض المقارنات بين الطالب وبعض من ذكرهم فى هذين الطعنين من زملائه على اعتبار أنهم تخطوه فى الترقية بغير حق استنادا إلى البيانات المقدمة عنهم من وزارة العدل أخذا من الملفات الخاصة بهم – ثم تركت أمر تقدير ذلك للمحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين المطعون فيها ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية – يبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل فى درجة أهليته عن الأستاذ…. الذى كان يلى الطلب فى الأقدمية ورقى بمقتضى مرسوم 10/ 4/ 1954 المطعون فيه فى الطعن الأول – ولما كان هذا التخطى مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 مما يتعين معه إلغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار – ويستتبع ذلك بطبيعة الحال إلغاء مرسوم 22/ 7/ 1954 لأن من رقوا بمقتضاه كانوا يلون الأستاذ…. الذى رقى فى المرسوم الأول. وبالتالى كانوا يلون الطالب فى الأقدمية على ما سبق بيانه.
ومن حيث إنه فيما يختص بفرق المرتب فإنما هو نتيجة لازمة للحكم للطالب بإلغاء المرسومين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات