الطلبات أرقام 109 سنة 23 و18 سنة 24 و80 سنة 24 ق “رجال القضاء” – جلسة 25 /02 /1956
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 7 – صـ 26
جلسة 25 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد المستشار أحمد العروسى. وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
الطلبات أرقام 109 سنة 23 و18 سنة 24 و80 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"
( أ ) نقص. طعن. الخصوم فى الطعن. عدم قبول طلب اختصام أحد أعضاء
مجلس القضاء الأعلى – النائب العام – بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.
(ب) أقدمية. تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة فى المرسوم
مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة فى ذلك للقانون.
1 – توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى – النائب
العام – غير مقبول. إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة
الإدارية فى هذا الخصوص.
2 – متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعيينه وكيلا للنيابة
من الدرجة الثالثة فى المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس فى هذا ما
يخالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقارير التى تلاها السيد المستشار
المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقع – حسبما يبين من الطلب ومن سائر الأوراق – تتحصل فى أن الطالب حصل
على أجازة الحقوق فى يونيه سنة 1948 وعين مندوبا من الفئة "ب" بإدارة قضايا الحكومة
فى سبتمبر سنة 1949 ثم رقى محاميا من الدرجة الثالثة فى يناير سنة 1951 وبقى بالإدارة
المذكورة إلى أن عين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر بتاريخ 15 من
أغسطس سنة 1953 وحددت أقدميته بعد الأستاذ…. وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة
فقرر الطعن فى المرسوم الصادر فى 14/ 9/ 1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تحديد أقدميته
بعد الأستاذ…. واعتبار أقدميته فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة محددة من تاريخ
حصوله على درجة محام من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة فى 21 من يناير سنة 1951
وتعديل أقدميته على هذا الاعتبار ليكون أول وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة مع ما
يترتب على ذلك من حقوق وآثار.
ومن حيث إن الطالب يبنى طعنه على المرسوم بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وإساءة
استعمال السلطة والاجحاف بحقوقه ويقول إن المادة 79 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952
تنص على أنه "تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا
للمادة 22 من هذا القانون" وتنص المادة 22 من ذلك القانون على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية
أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم
من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم
من داخل الكادر القضائى". كما تنص المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص
بأقلام قضايا الحكومة والمعدلة بالقانون رقم 102 لسنة 1950 على أنه "يكون شأن باقى
الموظفين الفنيين فى ذلك شأن رجال النيابة العامة الفنيين…". وبما أن الطالب عين
محاميا من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة فى 21 من يناير سنة 1951 وهى درجة مماثلة
لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة وشأنه شأن شاغل هذه الوظيفة من هذا التاريخ وأن
زملاءه من خريجى سنة 1948 الذين عينوا فى النيابة العامة قد رقوا إلى درجة وكلاء نيابة
من الدرجة الثانية وبقى هو فى درجته بالإدارة المذكورة فإذا ما نقل إلى النيابة العامة
كان حتما أن تكون أقدميته عند التعيين فى مقدمة وكلاء الدرجة الثالثة ما دام القانون
يحول دون تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية وأن الجواز المنصوص عليه فى المادة
22 لم يقصد به الرخصة المطلقة لاحتساب الأقدمية طبقا لرغبة واضعها ودون مراعاة للصالح
العام بل قصد به دفع الضرر عن أعضاء النيابة الذين كان يسبقهم غيرهم من زملائهم المتخرجين
معهم أو بعدهم والمعينين بإدارة قضايا الحكومة أو الوظائف الأخرى المماثلة وأنه إذا
ما قورنت حالته بحالة أقدم وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وهو الأستاذ…. فإنه يسبقه
فى تاريخ التخرج وفى التعيين فى الدرجات المختلفة المتماثلة بالنيابة العامة والإدارة
وكذلك بالنسبة للأستاذ…. الذى حددت أقدميته بعده. ومن ثم يكون المرسوم الصادر فى
15 من أغسطس سنة 1953 قد شابه خطأ فى القانون وفى تطبيقه وإساءة استعمال السلطة فى
تحديد أقدميته بعد الأستاذ….. مما يرى فيه الطالب سببا لإلغائه. ثم صدر قرار وزارى
بتاريخ 31/ 12/ 1953 بترقية سبعة عشر وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
يبدأون بالسيد…. فقرر بالطعن فيه بتاريخ 30 من يناير سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما
تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة ثانية واعتبار أقدميته فى ذلك سابقة
على السيد…. وقيد هذا الطلب برقم 18 لسنة 24 ق. وبتاريخ 19/ 4/ 1954 صدر قرار آخر
بترقية ثلاثة وأربعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبدأون بالسيد…..
فطعن فيه بتاريخ 19 من مايو سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية
إلى وكيل نيابة من الدرجة الثانية واعتبار أقدميته سابقة على السيد…. وما يترتب على
ذلك من آثار وحقوق – وقد بنى الطعنان الأخيران على نفس الأسباب التى بنى عليها الطعن
الأول وعلى اعتبارهما أثرا من آثاره. وبما أن الوزارة ردت على الطلب بأن نص المادة
22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 لا يلزم الوزارة بتحديد أقدمية الطالب على
الوجه الذى يقول به وإنما جعل ذلك حقا لها تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة
وأنها حددت أقدمية الطالب فى المرسوم المطعون فيه على أن يكون تاليا للسيدين…. وهما
من خريجى سنة 1945 وبعد كل من السيد…. والسيد…. وهم من خريجى سنة 1948 بدرجة جيد
وبعد السيدين…. وهما من خريجى سنة 1948 بدرجة مقبول وذلك على أساس أن الطاعن تخرج
فى سنة 1948 بدرجة مقبول وأن العبرة فى تحديد الأقدمية بأغلبية من يعينون وليس بالحالات
الفردية التى لا يصح القياس عليها. وطلبت النيابة عدم قبول الطلب بالنسبة لاختصام النائب
العام ورفضه موضوعا.
ومن حيث إن توجيه الطلب إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا
المجلس فى الخصومة القائمة بين الطلب وبين الجهة الإدارية على ما هو مبين فى طلباته،
ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديرى
المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التى يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست
فى حد ذاتها قرارات إدارية.
ومن حيث إن المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 التى تجيز أن تحدد أقدمية
أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم
من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات لم يرد نصها على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازيا
للوزارة تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وما دام أن الطاعن قد حددت أقدميته
فى المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه وليس فى هذا ما يخالف القانون ومن ثم
فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه وكذلك بالنسبة للطعنين المضمومين باعتبارهما
أثرا من آثار الطعن الأول.
