الطعن رقم 211 سنة 22 ق – جلسة 22 /12 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1596
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الاستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: الأساتذة محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشه المستشارين.
القضية رقم 211 سنة 22 القضائية
( أ ) نقض. طعن. اجراءات الطعن. اعلان. اعلان المطعون عليه بتقرير
الطعن فى مواجهة الادارة لغلق مسكنه دون بيان الخطوات السابقة. اثبات المحضر إرساله
خطابا مسجلا للمعلن اليه دون بيان تاريخ تحريره. بطلان الاعلان. المواد 10 و11 و12
و24 مرافعات.
(ب) نقض. طعن. خصوم الطعن. بطلان إعلان الخصم الحقيقى فى الطعن. عدم قبول الطعن شكلا
لباقى الخصوم.
1 – متى كان المحضر قد أثبت أنه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن مخاطبا مع مندوب القسم
لغلق مسكنه دون أن يبين الخطوات السابقة على ذلك ولم يثبت عملا بنص المادة 12/ 2 مرافعات
أنه أخطر المعلن اليه فى ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه فى موطنه الأصلى أو المختار بأن
صورة الاعلان سلمت إلى جهة الادارة وإنما اقتصر على اثبات تحرير الكتاب المسجل دون
بيان تاريخ تحريره – فإن الاعلان يكون باطلا عملا بالمواد 10 و11 و12 و24 مرافعات.
2 – بطلان اعلان الخصم الحقيقى بتقرير الطعن يقتضى عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون
عليه الآخر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن المطعون عليها الأولى دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن إعلان تقرير
الطعن إليها وقع باطلا إذ لم يقم المحضر باجراء الإعلان وفقا لما تقضى به المواد 10
و11 و12 من قانون المرافعات فلم يثبت فيه انه انتقل إلى موطنها كما لم يثبت تسليم صورة
الإعلان إلى جهة الإدارة وأنه أرسل إلى المطعون عليها كتابا موصى عليه لإخبارها بتسليم
الصورة إلى جهة الإدارة عملا بنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات، كما أن ورقة الإعلان
خلت من إثبات ساعة الانتقال.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ورقة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليها الأولى
"أصلها وصورتها" أن المحضر أعلن المطعون عليها الأولى مخاطبا مع مندوب القسم لوجود
مسكنها مغلقا ولم يثبت فى محضر مستقل الخطوات السابقة على ذلك وأنه انتقل إلى محل إقامة
المعلن إليها الأولى فلم يجد به وقت انتقاله من يتسلم الإعلان لغلقه، كما لم يثبت عملا
بنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه أخطر المعلن إليها الأولى فى ظرف 24 ساعة
بكتاب موصى عليه وجه إليها فى موطنها الأصلى أو المختار بأن صورة الإعلان سلمت إلى
جهة الإدارة فقد جاءت صورة الإعلان خلوا من هذا البيان ولم يذكر فى أصل الإعلان سوى
تحرير كتاب مسجل إلى المعلن إليها دون بيان تاريخ تحريره، ولما كانت المواد 10 و11
و12 من قانون المرافعات توجب على المحضر بيان كل خطوات الإعلان حين إجرائها بالتفصيل
ويثبت ذلك فى أصل الإعلان وصورته ويرتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك بنص المادة 24
من قانون المرافعات، لما لكن ذلك فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليها الاولى يكون
باطلا، ويكون الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة لها إذ لم تعلن فى الميعاد إعلانا صحيحا
وفقا للمادة 431 مرافعات ولما كانت المطعون عليها الأولى هى الخصم الحقيقى فى الدعوى
والطعن غير مقبول شكلا بالنسبة لها – فيكون الطعن تبعا لذلك غير مقبول شكلا بالنسبة
إلى المطعون عليه الثانى.
