الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 297 لسنة 41 ق – جلسة 17 /05 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 22 – صـ 411

جلسة 17 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ انور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، وحسن المغربى، ومحمود السيد عمر المصرى.


الطعن رقم 297 لسنة 41 القضائية

( أ ) مواد مخدرة. عقوبة. "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . عدم جواز النزول بها فى حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
(ب) نقض. "التقرير بالطعن". "تقديم الأسباب".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب فى الميعاد القانونى شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
1 – متى كان الحكم المطعون إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة لها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول فيها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وفقا للقانون بجعلها الأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
2 – من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. ولما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المتهم بأنه فى يوم 20 نوفمبر سنة 1969 بناحية الزاوية من أعمال مركز أسيوط محافظة أسيوط: زرع نبات الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و28 و34/ 2 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند ا من الجدول 5 الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت فيه النيابة العامة .. إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله – وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة زراعة نبات الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبة المطعون ضده عنها بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وطبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا يجوز عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة عن العقوبة التالية لها مباشرة. وإذ نزل الحكم المطعون فيه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة السجن يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده وفقا للمواد 1 و2 و28 و34 ب و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند ا من الجدول رقم الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظرا لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه كل من زرع نباتا من النباتات الواردة بالجدول رقم أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها هى وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا…، وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على "أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة…" فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول فيها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وفقا للقانون بجعلها الأشغال الشاقة ثلاث سنوات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات