الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 145 سنة 22 ق – جلسة 10 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1469

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمود عياد ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على المستشارين.


الطعن رقم 145 سنة 22 ق

خبير. حلفه اليمين قبل مباشرة كل عمل ندب إليه. عدم سريان هذا الشرط على موظفى الحكومة الذين يحلفون يمينا واحدة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1917. المادة 229 مرافعات.
الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف وأن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن رفع هذه الدعوى أمام محكمة بندر الزقازيق يطلب فيها الحكم بالزام المطعون ضده بتسليمه عينا نصف جاموستين ونتاج إحداهما أو دفع الثمن وقدره 51 جنيها واستند إلى عقدى شركة مؤرخين 28 نوفمبر سنة 1947 موقع على كل منهما بامضاء منسوبة للمطعون ضده فطعن هذا الأخير فى العقدين بالتزوير ارتكانا إلى أنه يوقع عليهما وأن الامضاء المنسوبة له فيهما مزورة. وقضت المحكمة الجزئية بندب السيد مصطفى عبد الحميد شفيق الخبير بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لمعرفة إن كان التوقيع المطعون فيه مزورا أم لا وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن الإمضاءين مزوران. وبتاريخ 16 من مارس سنة 1949 قضت تلك المحكمة برد وبطلان عقدى الشركة سالفى الذكر. فاستأنف الطاعن هذا الحكم. وبتاريخ أول ابريل سنة 1950 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بندب خبير الجدول السيد أحمد يحيى لإجراء المضاهاة على أوراق عينتها فى حكمها بناء على طلب الطاعن وقدم هذا الخبير تقريرا خلص فيه إلى أن الامضاءين صحيحان. وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 195 قضت المحكمة الاستئنافية بناء على اتفاق الطرفين بندب رئيس خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى للاطلاع على التقريرين السابقين وترجيح أحدهما ومعرفة حقيقة الامضاءين المطعون فيهما إن كانا مزورين أم لا بعد إجراء المضاهاة على الأوراق السابقة وإجراء استكتاب جديد إن رأى لزوما لذلك وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن الإمضاءين مزوران. وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن بالنقض فى هذا الحكم.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل الأول والثانى منها فى أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى المؤيد به قد وقعا باطلين لبنائهما على إجراءات باطلة أثرت فيهما ذلك أن السيد مصطفى عبد الحميد شفيق الخبير بقسم أبحاث التزييف والتزوير الذى ندبته محكمة أول درجة وأخذت بتقريره والدكتور محمود عبد المجيد رئيس ذلك القسم الذى ندبته محكمة ثانى درجة وأسس الحكم المطعون فيه على تقريره ليسا مقيدين بجدول الخبراء بمحكمة الزقازيق ولم يحلفا يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤديا عملهما بالصدق والأمانة قبل مباشرة المأمورية الموكولة إليهما طبقا للمادة 229 من قانون المرافعات التى تقضى فى هذه الحالة باعتبار العمل باطلا وأنه ترتيبا على ذلك يكون الدليل الوحيد الصحيح فى الدعوى هو تقرير خبير الجدول السيد أحمد يحيى الذى قرر أن الإمضاءين صحيحان وهو ما لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الإجراء إلى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى تنص مادته الأولى على أن "موظفى الحكومة الذين يندبون أو يجوز ندبهم عادة بصفة خبراء أمام السلطات القضائية لخبرتهم الفنية يجوز تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف وتقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى يشترطها قانون المرافعات الأهلى فى المواد المدنية والتجارية وقانون تحقيق الجنايات بالنسبة للخبراء". وما أشارت إليه هذه المادة عن اليمين التى اشترطها قانون المرافعات الأهلى (القديم) هو ما نصت عليه المادة 225/ 2 من ذلك القانون من أنه "إذا كان الخبير غير مقيد فى الجدول فعليه أولا أن يحلف اليمين أمام القاضى المعين للأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة" وهو بعينه ما نصت عليه المادة 229 من قانون المرافعات اقتباسا من القانون السابق مع التنويه صراحة بالبطلان فى حالة المخالفة. ومؤدى كون هذا النص غير جديد أن لا يتأثر القانون رقم 1 لسنة 1917 سالف الذكر بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات الحالى من إلغاء كل ما كان مخالفا لأحكام هذا القانون ما دام أن القانون رقم 1 لسنة 1917 غير مخالف له بل هو مكمل لحكم من أحكامه. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعى أن الخبيرين الموظفين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لم يلحفا اليمين المقررة لهما أمام رئيس محكمة الاستئناف فإن النعى بالبطلان على عملهما يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع هو أن حكم محكمة أول درجة حين أخذ بتقرير الأول السيد مصطفى عبد الحميد وأن الحكم الاستئنافى المطعون فيه حين أخذ بتقرير الخبير الأخير الدكتور محمود عبد الحميد قد استند كل منهما على دليل باطل وغير منتج فى الدعوى ذلك أن الخبير الأول لم يستكتب المطعون ضده مدعى التزوير بل اكتفى بالمضاهاة على أوراق قدمت له بغير حضور الطاعن وبعضها عرفى غير معترف به هذا إلى أن الحكم المطعون فيه حين عول على هذا التقرير يكون قد ناقض الحكم التمهيدى الصادر فى أول أبريل سنة 1950 الذى قضى باستبعاد تقرير هذا الخبير وندب خلافه. أما الخبير الأخير الدكتور مصطفى عبد المجيد فقد ندبته المحكمة الاستئنافية للترجيح بين التقرير الأول وتقرير الخبير أحمد يحيى وصرحت له باستكتاب مدعى التزوير من جديد ولكنه باشر المأمورية دون أن يقوم بهذا الاستكتاب ومن غير أن يذكر الأسباب التى دعته إلى ذلك أو يبين الأوجه التى تدعو إلى تخطى تقرير الخبير أحمد يحيى واكتفى بالدفاع عن التقرير الأول وتكرار ما جاء به فتكون أعمال الخبير قد وقعت باطله مما يبطل الحكم ويشوبه بالقصور فى استناده إلى التقريرين المذكورين.
وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهيه أولا – بأن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه إلى تقرير الخبير المرجح الدكتور محمود عبد المجيد دون غيره ولم يعتمد أسباب الحكم الابتدائى ولا شيئا مما ورد فى تقرير الخبير الأول فيكون كل ما اشتمل عليه نعى الطاعن على عمل هذا الخبير وتقريره لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه. ثانيا – بأن الطاعن لم يقدم فى ملف الطعن ما يدل على أنه تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بما يعيبه الآن على عمل الخبير المرجح حتى يمكن التعرف على ما إذا كانت المحكمة قد أغفلت الرد على مطاعنه وتقدير مدى تأثيرها. فضلا عن أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض فى بيان واف الأسانيد التى يرتكن إليها الخبير المرجح والتى تؤدى إلى ما رتبه عليها من أن التوقيعين المطعون فيهما مزوران وأن الحكم رد بأسباب سائغة على ما أورده من اعتراضات للطاعن على تقرير هذا الخبير وانتهى إلى اعتماده والأخذ بنتيجته باعتباره دليلا فى الدعوى وفى حدود ما تملكه محكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل بغير معقب عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات