الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضيتان رقما 149 و181 سنة 22 ق – جلسة 03 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1446

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد المستشار عبد العزيز سليمان وبحضور السادة الأساتذة محمود عياد، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه المستشارين.


القضيتان رقما 149 و181 سنة 22 القضائية

( أ ) نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. الحكم المطعون فيه قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم مرسى المزاد لعدم اتخاذها فى مواجهة الحائزين الذين يعلم بهم الدائن المباشر للاجراءات. موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الخصوم يترتب عليه بطلانه بالنسبة للجميع.
(ب) نقض. طعن. إجراءات الطعن. وجوب اتخاذها بالنسبة لجميع الخصوم فى الميعاد ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نص المادة 384 مرافعات مقيد فى خصوص الطعن بالنقض بما تفرضه المادتان 429 و431 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال تقرير الطعن على جميع الخصوم وإعلانهم به فى الميعاد. 1 – متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وبطلان حكم مرسى المزاد الذى انتهت به تلك الإجراءات لعدم اتخاذها فى مواجهة الحائزين الذين يعلم بهم الدائن المرتهن المباشر للاجراءات، فإن النزاع على هذه الصورة هو موضوع غير قابل للتجزئة ويجب لكى يكون الطعن مقبولا شكلا أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن التى أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه بطل تبعا بالنسبة للجميع.
2 – الاختصام فى الطعن بالنقض وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا ويجب إعلانه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا لنص المادة 431 من قانون المرافعات ولا يعفى من ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما ورد بالمادة 384 مرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم – ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم، وبما تفرضه المادة 431 مرافعات من وجوب إعلان هؤلاء الخصوم جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فيها وإلا كان الطعن باطلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الأستاذ محمد محمود جلال بصفته قيما على المحجوز عليه حسن كامل جلال نجل المرحوم محمد كامل جلال باشا أقام الدعوى رقم 3998 سنة 1949 مدنى كلى مصر على الطاعن وعلى حسين كامل جلال ومحمد وعبد العزيز وعبد الله أولاد أبو زيد الطويل وعلى السيدة نجيه أحمد زناتى عن نفسها وبصفتها وصيا على قصر المرحوم عبد الحميد أبو زيد الطويل – طلب فيها الحكم ببطلان إجراءات نزع الملكية التى اتخذت بناء على طلب الطاعن فى القضية رقم 45 سنة 63 ق مصر المختلطة ضد فريق أسرة الطويل المشار إليهم وببطلان حكم رسو المزاد الصادر فى القضية المذكورة بتاريخ 17 من أبريل سنة 1948 لمصلحة حسين كامل جلال وبإلزام البنك العقارى المصرى – الطاعن – بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وفى أثناء نظر الدعوى تدخلت فيها السيدة أمينه هانم عبد الرازق أرملة المرحوم محمد كامل جلال باشا عن نفسها وبصفتها وصيا على ابنها القاصر زايد محمد كامل جلال منضمة إلى المدعى فى طلباته – وقال الأستاذ محمد محمود جلال بصفته فى بيان دعواه – إنه بمقتضى عقد بيع عرفى ثابت التاريخ فى 3 من نوفمبر سنة 1919 تنازل عبد الحميد وعبد العزيز ومحمد وعبد الله أولاد المرحوم أبو زيد عبد الله الطويل إلى المرحومين محمد كامل جلال باشا ومحمد بك جلال عن ملكية 110 فدانا كائنة بناحية بردنوها مركز بنى مزار مقابل تنازل الفريق الثانى للفريق الأول عن ملكية 125 فدانا كائنة بناحية كفر المنصورة مركز المنيا، وأنه لما كانت الأطيان المتبادل عليها من الفريقين مرهونة كلها للبنك العقارى المصرى – الطاعن – الأولى بموجب القرض رقم 18360 والثانية ضمن أطيان بموجب القرض رقم 17616 فقد اتفق الفريقان بموجب العقد المشار إليه على أن يعمل كلا منهما على إحلال الآخر مكانه فى القرض الخاص به وفى سبيل تحقيق هذا الغرض قدم أصحاب الشأن جميعا طلبا إلى البنك فى 6 من مايو سنة 1935 مرفقا به كشف المساحة فطلب البنك أصل عقد البدل فأرسل إليه بخطاب موصى عليه فى 3 من يناير سنة 1938 – وأنه على أثر صدور قانون التسوية العقارية فى سنة 1939 قدم فريق أسرة الطويل طلبين إلى اللجنة لتسوية دينهم فأرسل البنك إلى اللجنة خطابا فى أول مايو سنة 1944 قرر فيه أن رصيد الدين المطلوب له بالقرض رقم 18360 والمضمون بأطيان بردنوها هو 8325 جنيها ولكنه عاد فعدل عن هذا الطلب وقدم إلى اللجنة كشفا برصيد القرض رقم 17616 وهو القرض الخاص بفريق أسرة جلال وحدد دينه بمبلغ 4200 جنيه فقط دون أن يبين سبب الفرق بين المبلغين وقررت اللجنة تحديد دين البنك بهذا المبلغ الأخير على اعتبار أن الضمان لهذا المبلغ هو الـ 25 فدانا الكائنة بناحية كفر المنصورة، وأضاف "المدعى" إلى ما تقدم أن هذا التصرف من البنك يدل على إقراره عقد البدل المنوه عنه وموافقته عليه إلا أنه عاد بعد ذلك وباشر إجراءات نزع الملكية عن أطيان بردنوها ضد فريق أسرة الطويل وفى غياب فريق أسرة جلال إلى أن رسا مزادها فى 20 من مارس سنة 1948 مما دعا الفريق الأخير إلى زيادة العشر ورسا المزاد بعد ذلك فى 17 من أبريل سنة 1948 على حسين كامل جلال – ثم قال "المدعى" إن هذه الإجراءات باطلة جميعها إذ لم يعلن فريق أسرة جلال بأى إجراء منها – وفى 15 من أبريل سنة 1950 حكمت محكمة الدرجة الأولى بقبول تدخل السيدة أمينه هانم عبد الرازق بصفتيها خصما فى الدعوى وفى الموضوع ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم رسو المزاد فرفع الطاعن استئنافا عن هذا الحكم قيد فى جدول محكمة استئناف القاهرة برقم 457 سنة 67 ق. وفى 10 من يناير سنة 1952 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف – وفى 22 من أبريل سنة 1952 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه هذا برقم 149 سنة 22 ق. وفى 17 من مايو سنة 1952 قدم طعنا آخر عن نفس الحكم قيد برقم 181 سنة 22 ق وقد قررت هذه المحكمة ضم الطعن الأخير إلى الطعن الأول.
ومن حيث إن الأستاذ محمد محمود جلال – المطعون عليه الأول فى الطعن رقم 149 سنة 22 ق – دفع بعدم قبول هذا الطعن شكلا لأن تقرير الطعن لم يعلن إعلانا صحيحا إلى كل من أوجب القانون اختصامهم وتبعا لذلك يكون الطعن باطلا بالنسبة لجميع المطعون عليهم لأن النزاع الذى صدر فى موضوعه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، كما دفعت السيدة أمينه هانم عبد الرازق المطعون عليها الأولى فى الطعن رقم 181 سنة 22 ق – بعدم قبول هذا الطعن الأخير شكلا لأن الطاعن لم يختصم فى هذا الطعن جميع الخصوم الواجب اختصامهم قانونا.
ومن حيث إن الطاعن رد على هذين الدفعين: أولا – بأن الخصمين الحقيقيين فى النزاع هما الأستاذ محمد محمود جلال بصفته والسيدة أمينه هانم عبد الرازق بصفتيها ولكل منهما نصيب فى الأطيان التى طلب بطلان إجراءات نزع الملكية الخاصة بها، وعلى ذلك يكون موضوع النزاع قابلا للتجزئة – أمام باقى الخصوم فى الدعوى فإنهم لم يكونوا إلا خصوما شكليين ولم تكن لهم طلبات موجهة إلى الطاعن، ثانيا – بأن كلا من الطعنين قد رفع فى الميعاد المقرر له قانونا، إذ رفع الطعن الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه بناء على طلب الأستاذ محمد محمود جلال بصفته، كما رفع الطعن الثانى فى الميعاد القانونى أيضا، لأن السيدة أمينه هانم عبد الرازق لم تعلن الطاعن بالحكم، هذا فضلا عن أن المادة 384 من قانون المرافعات أجازت لمن فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم المطعون فيه أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد وأوجب اختصام باقى المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بالانضمام إلى المتمسكين بالدفعين وطلبت الحكم بعدم قبول الطعنين شكلا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية التى اتخذها الطاعن ضد فريق أسرة الطويل بالنسبة للأطيان الكائنة بناحية بردنوها ومقدارها 110 فدانا ويبطلان حكم رسو المزاد الذى انتهت به تلك الاجراءات وذلك تأسيسا على أن هذه الأطيان قد آلت ملكيتها إلى فريق أسرة جلال بمقتضى عقد بدل ثابت التاريخ فى 3 من نوفمبر سنة 1919 وعلى أن الطاعن كان يعلم بأن فريق أسرة جلال هم الحائزين للأطيان بناء على العقد المشار إليه ورغم علمه بذلك لم يتخذ إجراءات نزع الملكية فى مواجهتهم – ولما كان النزاع فى صورته هذه غير قابل للتجزئة فإنه يجب لكى يكون الطعن مقبولا شكلا فى هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن التى أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه بطل تبعا بالنسبة للجميع.
ومن حيث إن الاختصام فى الطعن بالنقض وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة – شامل لأسماء الخصوم جميعا ويجب إعلانه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا لنص المادة 431 من قانون المرافعات، ولا يعفى من ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما ورد فى المادة 384 من قانون المرافعات، من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم – ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم، وبما تفرضه المادة 431 مرافعات من جوب إعلان هؤلاء الخصوم جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فيها – وإلا كان الطعن باطلا.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن تقرير الطعن رقم 149 سنة 22 ق قد خلا من اختصام عبد الله أبو زيد الطويل الذى كان مختصما فى درجتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية باعتباره أحد المدينين المنزوعة ملكيتهم وأن هذا التقرير لم يعلن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات إلى حسين كامل جلال الراسى عليه المزاد والسيدة أمينه هانم عبد الرازق أحد المحكوم لمصلحتهما ببطلان الاجراءات وأن الطاعن قد اقتصر فى الطعن رقم 181 سنة 22 ق على اختصام الأشخاص الثلاثة المذكورين الذين لم يختصموا فى الطعن السابق دون باقى الخصوم الذين اختصموا فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية.
ومن حيث إنه ينبنى على عدم إعلان تقرير الطعن رقم 149 سنة 22 ق إلى حسين كامل جلال والسيدة أمينه عبد الرازق بطلان الطعن المذكور بالنسبة إليهما وبالتالى بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم فى ذلك الطعن لعدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة كما ينبنى من جهة أخرى على عدم اشتمال كل من تقريرى الطعن على أسماء الخصوم جميعا لبطلان الطعنين لنفس السبب – أما قول الطاعن بأن الطعن الثانى يعتبر مكملا للطعن الأول فلا سند له من القانون.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعنين غير مقبولين شكلا فيتعين الحكم بذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات