أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر ( أ ) – السنة
الثالثة والخمسون
29 رجب سنة 1431هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2010م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م،
الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد
الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ شريف عبد الوهاب محمود.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – مدير عام ضرائب المبيعات بالإسماعيلية.
الإجراءات:
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2000، أودع المدعى صحيفة
الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة
الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وذلك فيما
أجازته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى (1 و2) وكذا عدم دستورية القانون رقم
2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعى للقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على
المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991، وبرفضها بالنسبة للقانون رقم 2 لسنة 1997.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة
العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 3838 لسنة 2000 جنح قسم
ثان الإسماعيلية بتهمة التهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات، وعدم تقدمه للتسجيل
عن نشاطه فى المقاولات فى المواعيد المحددة. وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المتهم
– المدعى – بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991بشأن الضريبة العامة
على المبيعات والقانون رقم 2 لسنة 1997. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى
بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان
ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة -قبل إلغائهما بالقانون رقم 2
لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعرها
على البعض الآخر وكذا تعديل الجدولين رقمى (1 و2) المرافقين للقانون اللذين يحددان
سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات. ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمنًا
النص فى المادة 11منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين المشار
إليهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منهما، كما نص فى المادة 12 منه على إلغاء
هاتين الفقرتين، وتضمنت المواد من (1 إلى 10) من القانون ذاته إعادة تنظيم الضريبة
العامة على المبيعات بأحكام قرارات رئيس الجمهورية الملغاه ذاتها، مع النص على العمل
بالجداول الواردة به من تاريخ العمل بكل منها بأثر رجعى، وذلك تصويبًا لأوضاع هذه الضريبة
بما يتفق وحكم المادة 119 من الدستور التى توجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها
أو إلغاؤها بقانون.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل
المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم
يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن
يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه. فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها
لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وتبعًا لذلك
زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ودل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة
ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن
يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية فيما يتعلق بالطعن على
المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى – إنما
تنحصر فى الطعن على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة. وإذ ألغيت هاتان الفقرتان
من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات
استنادًا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها. وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون، فإنه
لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه
بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليه منتفية.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997، فيما تضمنه من سريان أحكامه
بأثر رجعى، فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى – إنما
تنحصر فى الطعن على نص المادة الثالثة من هذا القانون.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية السالف الإشارة
إليها، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 إبريل سنة 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية
"دستورية" بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 11 من
الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد
رقم تابع بتاريخ 19/ 4/ 2007. وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى
نص المادتين (48 و49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليه من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة – بهذا
الصدد – تعتبر منتهية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
