الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر ( أ ) – السنة الثالثة والخمسون
29 رجب سنة 1431هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2010م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 27 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 – السيدة/ فوزية مغاورى محمود.
2 – السيد/ خالد السيد عبد الرحيم السيد.
3 – السيد/ حمدى السيد عبد الرحيم السيد.
4 – السيد/ عبد الله السيد عبد الرحيم السيد.
5 – السيدة/ ميرفت السيد عبد الرحيم السيد.
6 – السيدة/ ورد مجاهد حسن.

ضـد:

1 – السيد وزير التأمينات الاجتماعية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.


الإجراءات:

بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما نص عليه من تحديد أجر حكمى لبعض الفئات المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، وكذا القرار الوزارى رقم 219 لسنة 1980 فى شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين فى صناعة الطوب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها ( أصليًا) الحكم بعدم قبول الدعوى، و(احتياطيًا) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا ثم آخر برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعين قدموا – أثناء نظر الدعوى – إقرارًا موثقًا أمام الشهر العقارى يفيد تنازلهم عن موضوع الدعوى رقم 19 لسنة 27 قضائية دستورية – الدعوى الراهنة – وقد وافقهم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمنطقة الدقهلية وقدم مذكرة تفيد ذلك، الأمر الذى يترتب عليه إلغاء جميع طلبات الخصومة ويعد تنازلا عن موضوعها، ومن ثم يتعين إثبات ترك الخصومة فى الدعوى عملًا بنص المادة من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبنصوص المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات