الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 259 سنة 22 ق – جلسة 30 /06 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1345

جلسة 30 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.


القضية رقم 259 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. إجراءات الطعن. وكالة. التوكيل بالطعن لم يصدر إلى المحامى المقرر بالطعن بل صدر إلى محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن. عدم قبول الطعن.
متى كان التوكيل المقدم بملف الطعن لم يصدر من الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن بل صدر إلى هذا المحامى من محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن، وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الأول لم يودع حتى تستطيع المحكمة معرفة حدود وكالته وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا الإذن، فإن الطعن يكون غير مقبول لتقريره من غير ذى صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة تأسيسا على أن التوكيل المقدم بملف الطعن لم يصدر من الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن بل صدر إلى هذا المحامى من محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن ولم يقدم ما يدل على أن هذا المحامى الآخر كان له حق التوكيل فى الطعن بالنقض بالنيابة عن الطاعن.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الأستاذ عبد العزيز فهمى المحامى هو الذى قرر بالطعن باعتباره وكيلا عن الطاعن بالتوكيل رقم 1083 سنة 1952 توثيق القاهرة الصادر فى 2 من يوليه سنة 1952 وبمراجعة هذا التوكيل المقدم بملف الطعن تبين أنه غير صادر من الطاعن شخصيا إلى المقرر بالطعن بل صدر إليه من الأستاذ مصطفى كامل منيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بالتوكيل رقم 10269 سنة 1950 توثيق القاهرة ولما كان هذا التوكيل الأخير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع هذه المحكمة معرفة حدود وكالة الأستاذ مصطفى كامل منيب عن الطاعن وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا الإذن. لما كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقريره من غير ذى صفة يكون فى محله ويتعين الحكم بقبوله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات