الطعن رقم 226 سنة 22 ق – جلسة 23 /06 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1304
جلسة 23 من يونيه سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.
القضية رقم 226 سنة 22 القضائية
استئناف. دعوى. تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. الاعتماد
فى ذلك على القيمة التى حددها المدعى وسكت عنها المدعى عليه. غير جائز. وجوب الاعتماد
على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 30 إلى 44 منه. المادة 398 مرافعات.
لا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها
المدعى وسكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى
نص عليها قانون المرافعات فى المواد 30 إلى 44 وذلك عملا بالمادة 398 من هذا القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن
المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على ابنها القاصر خليل أحمد أبو سكين أقامت فى 20/
12/ 1949 على الطاعنة الدعوى رقم 53 لسنة 1950 محكمة مركز الجيزة الجزئية وطلبت فيها
صحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 26/ 6/ 1938 والمتضمن اعتراف الطاعنة بالتنازل عن ثمن 4 ط
و13 س نصيبها على الشيوع فى 1 ف و17 ط و18 س المبينة بصحيفة الدعوى والتى تنازلت عنها
الطاعنة للقاصر بطريق البيع بدون مقابل وذلك لاحتياجه وتربيته. وقالت المدعية إنها
نفذت هذا الإقرار ووضعت يدها على الأطيان. ولما أن أرادت تسجيل الإقرار وافقها الموقعون
عليه إلا الطاعنة فإنها امتنعت عن اتخاذ اجراءات التسجيل مما حدا بالوصية أن ترفع الدعوى.
وبجلسة 15/ 2/ 1950 دفع محامى الطاعنة الدعوى بأن الإقرار يتضمن هبة سافرة فهو باطل
لعدم توثيقه بعقد رسمى طبقا للمادة 48 من القانون المدنى القديم الذى تم الاقرار وقت
سريانه. هذا فضلا عن أن القاصر نفسه سبق أن رفع الدعوى 1150 لسنة 1947 مدنى مركز الجيزة
بصحة الاقرار ولما شعر هو ووالدته ببطلان هذا الإقرار نزل عن الدعوى المذكورة. وبجلسة
22/ 3/ 1950 ردت المطعون عليها على دفاع الطاعنة بأنه وإن كان الإقرار يتضمن هبة لم
تحرر بعقد رسمى مما يترتب عليه بطلانها إلا أن هذا البطلان يصححه تنفيذ عقد الهبة وقد
وضع الموهوب له يده على العقار الموهوب مما يترتب عليه عملا بالمادة 489 مدنى جديد
أنه لا يجوز أن يسترد ما سلمه إلى الموهوب إليه برضائه وأنه وإن كان الإقرار قد تم
وقت سريان القانون المدنى القديم ولم يكن نص المادة 489 معمولا به إلا أنه يجب إعماله
لأن استمرار وضع اليد على العقار الموهوب ما زال قائما حتى الآن. وبجلسة 3/ 5/ 1950
ناقشت المحكمة المحامى عن الطاعنة عن وضع اليد عن الأطيان موضوع الإقرار فقال إن الأرض
مشاعة بين الورثة وكل منهم واضع يده على نصيبه. وفى 17/ 5/ 1950 أخذت المحكمة بوجهة
نظر المدعية وقضت بصحة ونفاذ الإقرار الصادر من الطاعنة فى 26/ 6/ 1938 بالنسبة لنصيبها
البالغ مقداره 4 ط 13 س على الشيوع فى 1 ف و17 ط و18 س المبينة بالدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 238 لسنة 1950 محكمة الجيزة الابتدائية
التى قضت فى 11 من مارس سنة 1952 بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. فقررت الطاعنة بالطعن
فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة فى السببين الأول والثانى من أسباب الطعن أن الحكم المطعون
فيه قد خالف القانون وشابه القصور، ذلك أنه قد اعتمد فى قضائه بعدم جواز الاستئناف
لقلة النصاب على تقدير المدعى به بمبلغ 22 جنيها وهو ما ارتضته الطاعنة وصدر الحكم
فى الدعوى على أساسه مع أن هذا التقدير لا يتفق وحكم القانون فضلا عن أن المحكمة لم
تبين العناصر التى استندت إليها فى شأن التقدير المقول به مما يستوجب نقض الحكم المطعون
فيه لبطلانه.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف
لقلة النصاب أقيم على أن المطعون عليها الأولى قدرت دعواها عند رفعها بمبلغ 22 جنيها
وأن الحال سار على هذا الأساس أمام المحكمة الجزئية حتى الفصل فيها بالحكم المستأنف
دون أن تعترض الطاعنة على هذا التقدير وأن فى هذا ما يجعل الحكم فى الدعوى غير جائز
استئنافه – وهذا الذى أقيم عليه الحكم غير صحيح فى القانون ذلك أن سكوت الطاعنة وعدم
منازعتها فى تقدير المطعون عليها الأولى للدعوى بمبلغ 22 جنيها لا يصلح سندا لتحديد
قيمتها وذلك بصدد نصاب الاستئناف بل المرجع فى ذلك إلى نصوص قانون المرافعات لا إلى
تقدير مدع أو سكوت مدعى عليه. ومن ثم يجب الرجوع عملا بالمادة 398 من قانون المرافعات
إلى المواد من 30 إلى 44 منه وتنص المادة 37 على أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله……
تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه… وتنص المادة 31 على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى
تقدر قيمتها باعتبار سنتين ضعفا لقيمة الضريبة وإذ أقيم الحكم على خلاف ذلك فإنه يكون
قد أخطأ فى القانون هذا فضلا عن أن تقديره قيمة الدعوى على الأساس الخاطئ السالف الذكر
مما رتب عليه الحكم قضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب يعتبر تقديرا خاليا من العناصر
الواقعية التى استند إليها فى التقدير وذلك يستوجب نقضه لبطلانه دون حاجة للتعرض لباقى
أسباب الطعن.
