الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 110 سنة 22 ق – جلسة 23 /06 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1288

جلسة 23 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.


القضية رقم 110 سنة 22 القضائية

( أ ) ضرائب. الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939. قصره على الشركات المساهمة المصرية. عدم سريانه على الشركات الأجنبية.
(ب) ضرائب. الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939. التحدى بالمادة 3 من القانون المذكور للتسوية فى الإعفاء بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية. على غير أساس.
(ج) ضرائب. عدم تعارض المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مع المادة 2 من معاهدة مونتريه.
1 – إن المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه "إذا أخذت شركة مصرية مساهمة فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما إسمية أو حصصا فإن الأرباح التى توزعها الشركة الأولى تعفى فى كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة…" فإن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة مقصور على الشركات المساهمة المصرية ولا ينصرف أثره إلى الشركات الأجنبية المؤسسة بحجة منع ازدواج الضريبة لتشجيعها هى الأخرى أسوة بالشركات المصرية ذلك أن الإعفاء من الضريبة هى استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح.
2 – لم يضع المشرع عند تقنين التشريع الضرائبى المادة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 39 لسنة 1941 لتقرير مبدأ المساواة فى الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة السادسة إنما وضعها لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة فى فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر. ومن ثم فلا محل للقول بأن نص المادة السادسة مناقض لنص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939.
3 – المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تتعارض مع المادة الثانية من معاهدة مونتريه التى تنص على أنه من المفهوم أن التشريع الذى يسرى على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم فى التشريع الحديث ولن يتضمن فى المسائل المالية على الخصوص تمييزا مجحفا بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقا للقانون المصرى ووجه عدم التناقض أن نص المادة السادسة ليس تشريعا مجحفا بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون الفرنسى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أنه فى 4 من ديسمبر سنة 1897 تأسست الشركة الطاعنة فى مدينة بروكسل ببلجيكا باسم الشركة المساهمة لترام الاسكندرية بموجب عقد رسمى ونص فى قانونها النظامى على أن الغرض من إنشائها استغلال امتيازات النقل بالتزام فى الديار المصرية. وفى 10/ 4/ 1912 تنازلت هذه الشركة إلى شركة سكة حديد الرمل البريطانية الجنسية عن حقها فى استغلال شبكة خطوط الترام بالاسكندرية وعن أملاكها من أرض ومصانع وآلات مقابل 77500 سهم جديد أخذتها الشركة الطاعنة من شركة سكة حديد الرمل. وبعد أن قيدت هذه الأسهم باسم شركة ترام الاسكندرية وما زالت مقيدة باسمها حتى الآن قدمتها للاستغلال فى الشركة الجديدة. وفى 22/ 2/ 1929 زادت شركة سكة حديد الرمل رأس مالها وأصبح للشركة الطاعنة المشتركة فى الشركة الجديدة "Société filiale" الفرعية 155000 سهم كلها إسمية ومقيدة باسم الشركة الأصلية وفى 28/ 9/ 1940 أصدرت مصلحة الضرائب ببلجيكا قرارا بنقل مركز شركة ترام الاسكندرية من بروكسل إلى القطر المصرى. وفى 26/ 2/ 1952 صدر من مدير المصلحة المذكورة قرار بنقل المركز الرئيسى للشركة الطاعنة نقلا نهائيا تباشر بمقتضاه أعمالها فى مصر – وفى 11/ 5/ 1948 أخطرت مصلحة الضرائب بمصر الشركة الطاعنة باخطارين بتقدير أرباح أسهمها التى وزعتها على مساهميها من الأسهم المملوكة لها والمقيدة باسمها فى شركة سكة حديد الرمل وذلك عن السنوات من 1938 إلى 1945. وفى 25/ 5/ 1948 طعنت شركة ترام الاسكندرية فى الإخطارين المشار اليهما. وأقامت على مصلحة الضرائب المطعون عليها الدعوى رقم 1480 لسنة 73 ق محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة وطلبت المدعية الحكم بأنها قامت بسداد جميع الضرائب المستحقة عليها فى السنوات المطالب فيها بالضريبة على أرباح الأسهم التى لها مع عدم ترتيب أى أثر قانونى للاخطارين المعلنين فى 11/ 5/ 1948 مستندة فى ذلك إلى أنها معفاة وفقا للمادتين الثالثة والسادسة من قانون رقم 14 لسنة 1939 من ضريبة الأرباح التى وزعتها فى كل سنة مالية على مساهميها من إيرادات أسهمها وهى من إيرادات القيم المنقولة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون الضرائب. وقالت الشركة الطاعنة إن موجب الإعفاء هو أن أرباح تلك الأسهم قد دفعت عنها ضريبة أرباح الأسهم لمصلحة الضرائب من شركة سكة حديد الرمل وفى هذه الحالة لا يكون ثمة مبرر لازدواج الضريبة الذى قصدت المادة السادسة تلافيه فنصت على أنه "إذا أخذت شركة مصرية مساهمة فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما أو حصصا فإن الأرباح التى توزعها الشركة الأولى "Sociéte mére" تعفى فى كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة المقررة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون بمقدار ما حصلت عليه من إيراد تلك الأسهم والحصص فى بحر السنة المالية بشرط أن تكون الأسهم والحصص المشار إليها لا تزال مقيدة باسمها وأن تكون قد دفعت من إيراداتها الضريبة المقررة على إيرادات القيم المنقولة ثم قالت الطاعنة إنه وإن كان الإعفاء فى الحالة الآنف ذكرها قد نص عليه بالمادة السادسة على أن يكون للشركة المصرية المساهمة التى تشترك فى أسهم شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية إلا أن هذا الإعفاء ليس المقصود منه أن يكون مقصورا على الشركات المصرية التى تؤسس طبقا للقوانين المصرية بل يشمل الإعفاء أيضا أرباح أسهم الشركات المساهمة الأجنبية التى تباشر أعمالها بمصر وتشترك فى شركات أخرى ولو كانت مؤسسة وفقا للقوانين الأجنبية كما هو الحال بالنسبة إلى الشركة الطاعنة وسبب ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن "الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية" مما يستفاد منه أنه لكى يتحقق مبدأ المساواة بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية التى تزاول عملها أن لا تكون المادة مقصورة على إخضاع الأرباح للضريبة بل هى لا تتحقق إلا بكل ما تعلق بالضريبة من حيث فرضها وتحصيلها والإعفاء منها. ودفعت مصلحة الضرائب الدعوى بأن إعفاء الشركة المساهمة من ضريبة أرباح الأسهم التى توزعها هى على مساهميها بعد أن تقدم أسهمها للاشتراك فى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية هو إعفاء لا يفيد منه إلا الشركات المصرية لصراحة نص المادة السادسة. وفى 8 من يونيه سنة 1949 أخذت المحكمة بوجهة نظر الطاعنة وقضت حضوريا باعفاء الأرباح التى وزعتها شركة ترام الاسكندرية المساهمة فى كل سنة مالية من الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة بمقدار ما حصلت عليه من إيراد 155000 سهم من الأسهم المملوكة للشركة المدعية. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 125 لسنة 5 تجارى محكمة الاستئناف الاسكندرية الوطنية التى قضت فى 7 من يونيه سنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعفاء الأرباح التى وزعتها الشركة المساهمة لترام الاسكندرية عن كل سنة من الضريبة المفروضة على إيرادات القيم المنقولة فى حدود إيراد الأسهم الاسمية المملوكة لشركة ترام الاسكندرية والبالغ عددها 155000 سهم والحكم بأحقية مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة على أرباح تلك الأسهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك من أوجه النزاع الأخرى. فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطأه فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه قرر أن المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السالف إيراد نصها يستفاد منها أنه لا شبهة فى أن مؤداها هو إيثار الشركات المصرية دون الشركات الأجنبية وذلك بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة وقد استند الحكم المطعون فيه إلى القياس على المادتين 153، 154 من قانون الضرائب المباشرة الفرنسى ورأى أن المادة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على وجوب المساواة فى تطبيقه بين الشركات المصرية والأجنبية إنما قصدت أن تكون المساواة فى كل ما يتعلق بتطبيق الضريبة وليس الإعفاء منها لأنه يجب أن يتم هذا الإعفاء بنص صريح وفقا للمادة 135 من الدستور – ووجه الخطأ فى هذا الذى قرره الحكم أن القياس على القانون الفرنسى لا محل له نظرا لأن قانون الضرائب المباشرة فى فرنسا لم يتضمن نصا يشبه المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفضلا عن ذلك فإن الظروف الاقتصادية التى أملت على المشرع المصرى نص المادة هى ظروف خاصة بمصر ولا مثيل لها فى فرنسا. ويضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون إذ قرر أن المادة الثالثة المشار إليها لا تقصد المساواة بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية التى تمارس عملها بمصر إلا من وجهة فرض الضريبة وإخضاع أرباح الأسهم لها وأن حالة الإعفاء منها لم تقصدها المادة الثالثة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية لأن المساواة بينها وبين الشركات المصرية لا تكون إلا عند فرض الضريبة ووجه الخطأ فى ذلك أن المادة 3 مفاد نصها أن أحكام تطبيق الضريبة تسرى على الشركات المصرية والأجنبية على السواء وهذا التطبيق بذاته يشمل القواعد المتعلقة بالاخضاع للضريبة وتحصيلها وسعرها والإعفاء منها كما تشمل كافة التكاليف التى يجب خصمها منها لأن تلك الأمور هى من صميم الأحكام المتعلقة بالضريبة مرتبطة ببعضها البعض ولا يسوغ تخصيص مبدأ المساواة فى واحد منها دون الآخر الأمر الذى يترتب عليه انه يجب تطبيق مبدأ المساواة فى الإعفاء من ضريبة أرباح أسهم الشركات المصرية والأجنبية التى تباشر عمل المنشآة بمصر ولا يخرج عن مبدأ المساواة فى الاعفاء إلا الشركات الأجنبية التى لها أعمال بمصر والخارج معا والشركات الأجنبية التى لا تستثمر منشآتها إلا فى الخارج. وأما ما ورد بالمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 ففضلا عن أنه نص غامض لا يجوز إعماله لتناقضه مع ما ورد بالمادة الثالثة فإنه يخالف ما جاء بالمادة الثانية من معاهدة مونتريه ويخالف المناقشات التى دارت بشأنها وكلها تدل على أن الحكومة المصرية تعهدت بعدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية فى تطبيق القوانين المالية.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من أن المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت على أنه "إذا أخذت شركة مصرية مساهمة فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما إسمية أو حصصا فإن الأرباح التى توزعها الشركة الأولى تعفى فى كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة…" وأنه يبين من هذا النص أن المشرع قصد صراحة قصر الإعفاء المنصوص عليه فيه على الشركات المصرية المساهمة دون الشركات الأجنبية، ويؤيد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة الفرعية للمجلس الاقتصادى، وما ورد بتقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ المؤرخ 8/ 11/ 1938 وأنه لا تناقض بين نص المادة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبين نص المادة 6 منه إذ أن ما ورد بالمادة 3 من أن الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية فلا يعدو ولا يخرج عن أن تكون المساواة فيما يتعلق بتطبيق الضريبة وليس منها الإعفاء من ضريبة الأرباح على القيم المنقولة التى تسهم بها الشركة مساهمة أجنبية كبرى فى شركة أخرى، وأما القول بأن ما ورد من تشريع بالمادة السادسة الآنف ذكرها يتعارض ويخالف المادة 2 من معاهدة مونتريه فمردود بأن الحكومة المصرية بتشريعها الوارد بالمادة السادسة لم تميز بين المصريين والأجانب لأنها اقتبست تشريعها من التشريع الفرنسى وهو تشريع حديث ولأن المادة المذكورة إنما تميز بين الشركات المؤسسة طبقا للقانون المصرى وبين الشركات المؤسسة طبقا للتشريعات الأجنبية دون النظر إلى جنسية المساهمين أو أصحاب رؤوس الأموال فيهما – وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وأقيم عليه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لجنة الضرائب عندما وضعت مشروعها ومذكرتها الإيضاحية المؤرخة فى 18/ 2/ 1938 عن القانون رقم 14 لسنة 1939 لم تضع نصا عن المادة السادسة – ولما عرض الأمر على اللجنة الفرعية للمجلس الاقتصادى رأت بتقريرها المؤرخ فى 23/ 6/ 1938 أن تمنع ازدواج الضريبة فى الحالة السالف ذكرها إلا أنها لم تجعل هذا المنع أساسا بل قصرته على أرباح الأسهم والحصص التى تسهم بها شركة مصرية مساهمة مؤسسة لشركة أخرى متفرعة عنها فأعفت تلك القيم من الضريبة على أرباح أسهمها المشتركة بها فى الشركة الفرعية المتحدة سنتها المالية مع السنة المالية للشركة الأصلية وبشرط أن تكون أسهم وحصص الشركة الأصلية مقيدة باسمها ومعادلة على الأقل لنصف رأس مال الشركة المشترك فيها. وقد اقترحت اللجنة الفرعية للمجلس الاقتصادى نصا يعبر عن فكرتها قالت إن القصد من ذلك هو منع حالة من حالات تعدد الضرائب وهى حالة ما إذا اشتركت شركة مصرية مساهمة فى تأسيس شركة جديدة وتلفت فى مقابل ما قدمته للمنشأة الجديدة أسهما أو حصصها لأنه إذا وزعت هذه المنشأة الجديدة أرباحا تؤدى عنها الضريبة فإنه يكون هناك ازدواج للضريبة متى دخلت الأرباح فى حساب الشركة الأصلية ووزعت فيما يوزع على مساهميها، وقد نص القانون المالى الفرنسى فى المادتين 153 و154 على هذه الحالة وأورد حكما خاصا بها مع الاحتياط فى تطبيقه ولذلك تقترح اللجنة الأخذ بنص مقتبس من هاتين المادتين – وبعد أن وضعت الحكومة مشروعها فى يوليه سنة 1938 عرض التشريع على اللجنة المالية بمجلس الشيوخ فوافقت على نص المادة السادسة بوضعه الحالى بعد تعديل شرط اشتراك الشركات الأصلية بنصف رأس مال الشركات الفرعية وورد بتقرير اللجنة المالية المذكورة أن الاشتراط بأن يكون نصيب الشركات المصرية المساهمة المؤسسة بمقدار النصف ليس فيه التشجيع الكافى للشركات المصرية فلهذا ترى اللجنة حذف هذا القيد. وفى أثناء المناقشة التى دارت بمجلس الشيوخ بجلسة 10/ 11/ 1938 بخصوص المادة السادسة المشار إليها ضرب مقرر اللجنة بناء على طلب الاعفاء مثلا فى التطبيق وقصر مثله على أن الشركة المؤسسة التى تعفى من أرباح الأسهم التى تشترك بها فى الشركات الفرعية هى شركة مساهمة مصرية وأن الغرض من ذلك هو التشجيع على تأسيس الشركات المصرية لإحياء الصناعات الوطنية. ثم انتهى الأمر بموافقة مجلس الشيوخ بجلسة 6/ 11/ 1938 ومجلس النواب بجلسة 22/ 1/ 1939 على الصيغة النهائية للقانون رقم 14 لسنة 1939 الذى تضمن المادة السادسة بصورتها الحالية ويبين من كل هذا أن الاعفاء المنصوص عليه بالمادة السادسة لا يفيد منه إلا الشركات المساهمة المصرية مما لا يدع معه مجالا للقول بأن هذا الاعفاء ينطلق أثره إلى الشركات الأجنبية المؤسسة بحجة منع ازدواج الضريبة لتشجيعها هى الاخرى أسوة بالشركات المصرية ذلك أن الاعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل فهو لا يكون إلا بنص صريح. ولا يغير من هذا النظر أن الأعمال التحضيرية الخاصة بالمادة السادسة لم تشر إلى حرمان الشركات الاجنبية من الاعفاء السالف الذكر لأن هذا الحرمان ظاهر من نفس نص المادة السادسة وظاهر من العلة التى ساقها كل من تقريرى اللجنة الفرعية للمجلس الاقتصادى واللجنة المالية لمجلس الشيوخ وهى منع تعدد الضريبة بقصد تشجيع الصناعة المصرية. أما الاحتجاج بالمادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فهو احتجاج فى غير محله ذلك أنها قبل أن تعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1941 كانت تنص فى فقرتها الأولى على "أن الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات الأجنبية" وكانت تنص أيضا فى فقرتها الثانية قبل التعديل على "أنه إذا كانت أعمالها تتناول بلادا أخرى غير مصر وكانت لا تضع عما تباشره من الأعمال فى مصر ميزانية مستقلة فإن الضريبة تسرى على الجزء الذى يعتبر مخصصا للأعمال التى تباشر فى مصر من رأس المال من أسهم وسندات وسلفيات" فحذف القانون رقم 39 لسنة 1941 الفقرة الثانية من تلك المادة ونقلها إلى المادة الحادية عشرة وأبقى الفقرة الأولى من المادة الثالثة ويستفاد منها أنه عند تقنين التشريع الضرائبى لها لم توضع أصلا لتقرير مبدأ المساواة فى الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالمادة السادسة إنما وضعت لتقرير مبدأ عام وهو إعمال سيادة الدولة فى فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وهو ما أفصح عنه تقرير لجنة الضرائب التى عهد إليها بوضع مشروع قانون الضرائب، وقد ذكر به أن الغرض من وضع المادة الثالثة من القانون هو تقرير مبدأ سريان الضريبة على الشركات التى تعمل فى مصر سواء أكانت مصرية أم أجنبية. أما القول بأن نص المادة السادسة هو نص غامض ومتناقض مع المادة الثالثة ومعاهدة مونتريه فهو قول مردود أولا: بأنه لا تناقض بين المادتين الثالثة والسادسة لما سبق بيانه ومردود ثانيا: بأن المادة السادسة لا تتعارض مع المادة الثانية من معاهدة مونتريه التى تنص على أنه من المفهوم أن التشريع الذى يسرى على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم فى التشريع الحديث تمييزا مجحفا بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقا للقانون المصرى. ووجه عدم التناقض أن نص المادة السادسة ليس تشريعا مجحفا بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالى الفرنسى. أما ما تمسكت به الطاعنة بالجلسة لأول مرة من أنها تعتبر فى حكم الشركة المصرية بحجة أنها نقلت مركزها الرئيسى فى 28/ 9/ 1940 من بلجيكا إلى مصر ومن ثم يسرى عليها مبدأ الإعفاء المنصوص عليه بالمادة السادسة لأنها من ذلك التاريخ وهى تقصر مباشرة أعمالها على نشاطها بمصر فهو تمسك بسبب جديد يخالطه واقع فلا يجوز قبوله لعدم إثارته بأسباب الطعن وأمام محكمة الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات