نقض مدني – الطعن رقم 7 سنة 25 ق – أحوال شخصية – جلسة 02 /06 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1231
جلسة 2 من يونيه سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
القضية رقم 7 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية"
( أ ) نقض. طعن. تقرير الطعن. البيانات العامة المتعلقة بأسماء
الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. الغرض منها. متى يكون البيان كافيا.
(ب) أحوال شخصية. نيابة عامة. وجوب تدخلها فى قضايا الأحوال الشخصية. سماع رأى النيابة
وإثباته فى الحكم. هو من البيانات الجوهرية. يترتب على عدم إثباته بطلان الحكم.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة بأن الغرض الذى رمى إليه الشارع فى المادة 15 من قانون إنشاء
محكمة النقض المقابلة للمادة 429 مرافعات من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم
وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم
فى الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، وكل تبيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به الغرض.
2 – إن الشارع إذ أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فى
كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإذ أوجب أيضا فى المادة 349 مرافعات على المحكمة أن
تبين فى حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ومراحل
الدعوى ورأى النيابة فقد دل بذلك على أن سماع رأى النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية
وإثبات هذا الرأى ضمن بيانات الحكم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها
بطلان الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل فى أن
الطاعنة عينت قيمة على أخيها (أمين محمد بركات) فى القضية 1 ق لسنة 1948 حسبى كلى شبين
الكوم فى 19/ 11/ 1951 بعد أن عزل المجلس أخته الشقيقة سعاد من القوامة لعدم إيداعها
ما توفر لديها لحساب المحجور عليه وقدره 134 جنيها و93 مليما وظلت الطاعنة فى قوامتها
حتى تقدمت المطعون عليها الأولى إلى محكمة شبين الكوم للاحوال الشخصية بطلب عزل الطاعنة
للمطاعن الكثيرة التى نسبتها إليها كما طلبت تعيينها هى قيمة على المحجوز عليه بوصفها
زوجته وأم أولاده ولأنها تقيم معه فى معيشة واحدة ولأن ايراده أصبح كله نفقة مقدرة
لهم جميعا ولأنها تقبل القوامة بغير أجر. وفى 13/ 6/ 1954 نظرت المحكمة هذا الطلب مع
خمسة طلبات أخرى كانت معروضة عليها وقضت فى بعضها: أولا – إنهاء مادة الإيداع لقيام
القيمة بإيداع المتوفر لدى القيمة السابقة خزانة بنك مصر. ثانيا – إثبات تنازل القيمة
عن أجر القوامة التى كانت تطالب بها وألزمتها بمصروفاته. ثالثا – برفض طلب المطعون
عليها الأولى وإلزامها بمصروفاته. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا القرار إلى محكمة
استئناف طنطا وقيد برقم 22 سنة 4 ق أحوال شخصية وأصرت على طلباتها ومطاعنها وزادت عليها
أن سبب عدم تعيينها هى قيمة من بادئ الأمر أنها كانت وقت الحجر على زوجها لا تزال قاصرا
لم تبلغ بعد سن الرشد وطلبت الطاعنة رفض الاستئناف لعدم صحة المطاعن الموجهة إليها
وانضمت إليها النيابة فى هذا الطلب. وفى 22/ 2/ 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإقامة المطعون عليها الأولى قيمة على زوجها بغير
أجر بدلا من الطاعنة وأضافت المصروفات إلى جانب أموال المحجور عليه. فطعنت الطاعنة
فى هذا الحكم بطريق النقض.
"الدفع ببطلان الطعن":
من حيث إن المطعون عليها الأولى دفعت ببطلان الطعن استنادا إلى المادة 429 مرافعات
التى توجب بيان صفات الخصوم فى تقرير الطعن مع اسمائهم وموطن كل منهم مع باقى البيانات
الأخرى المذكورة فيها ثم رتبت البطلان على عدم مراعاة ذلك. وأنه لما كان يبين من تقرير
الطعن أن الطاعنة أعلنت المطعون عليها الأولى بوصفها زوجة المحجور عليه ومقيمة بناحية
بخاتى مركز شبين الكوم فى حين أنها قيمة على المحجور عليه بالحكم المطعون فيه مما كان
يتعين معه على الطاعنة إعلانها بهذه الصفة. لما كان ذلك. فان الطعن يكون باطلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن الغرض الذى رمى إليه الشارع من المادة 15 من قانون
إنشاء محكمة النقض المقابلة للمادة 429 مرافعات من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء
الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن، إنما هو اعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن
من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، وكل تبيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق
به الغرض – وظاهر من تقرير الطعن أن المطعون عليها الأولى أعلنت فى موطنها بوصفها زوجا
للمحجور عليه ثم نيابة شبين الكوم الكلية بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة استئناف
طنطا فى القضية رقم 22 سنة 4 ق أحوال شخصية القاضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبإقامة
المطعون عليها المذكورة قيمة بغير أجر على زوجها المحجور عليه بدلا من الطاعنة وهو
بيان يكشف عن المقصود بهذا الطعن، فلا يكون التقرير لذلك باطلا، ومن ثم يكون الدفع
ببطلان الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خلا من ذكر رأى النيابة مع
أن هذا البيان جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم عملا بنص المادة 349 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الشارع إذ أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل
فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإذ أوجب أيضا فى المادة 349 على المحكمة أن تبين
فى حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ومراحل
الدعوى ورأى النيابة، فقد دل بذلك على أن سماع رأى النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية
وإثبات هذا الرأى ضمن بيانات الحكم هو من البيانات الجوهرية التى لا محيص عنها ويترتب
على إغفال ذكرها بطلان الحكم.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من ذكر رأى النيابة فى الدعوى
– وهى من دعاوى الأحوال الشخصية – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويتعين
الحكم بذلك، فلا حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
