الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 809 لسنة 48 ق – جلسة 01 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 313

جلسة أول مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد على بليغ، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.


الطعن رقم 809 لسنة 48 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. والشهادة الصادرة بعد الأربعين يوماً بإثبات تاريخ إيداع الحكم. والتأشير على مسودته بتاريخ إيداعه. عدم صلاحية أى منهما لامتداد الميعاد.
متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورى فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده – من تهمة الحصول على كسب غير مشروع – فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976، وأودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية – صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 – تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم ورد فى ذلك اليوم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وإن قررت بالطعن فى الميعاد، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت هيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 المطعون ضده بأنه فى المدة من 11 ديسمبر سنة 1968 إلى 2 يونيه سنة 1975 بصفته محاسباً لشركة …… حصل لنفسه بسبب اسغلال الخدمة على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة طائلة فى ثروته عبارة عن شرائه السيارة ……. ملاكى الجيزة قيمتها 1150 جنيه واستئجاره لسكن اجرته 20 جنيه شهرى فضلاً عما أنفقه من مصاريف طلاء وهذه الزيادة فى ثروته لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 62 لسنة 1975. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورى ببراءة المتهم فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورى فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده – من تهمة الحصول على كسب غير مشروع – فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976، وأودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية – صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 – تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم ورد فى ذلك اليوم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وإن قررت بالطعن فى الميعاد، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى – ولا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد إستنادها إلى الشهادتين سالفتى البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثاني من المادة ذاتها – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التى يعتد بها فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين – ولو فى نهاية ساعات العمل – لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها إذ هى لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك فى اليوم ذاته لأن تحيديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد الميعاد. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة 25 من مايو سنة 1976 محررة من اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم، وأن الشهادة الأخرى المؤرخة 18 من نوفمبر سنة 1976 محرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب – فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته – فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً فى امتداد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى 18 من نوفمبر سنة 1976 لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى بدوره – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى نفى حصول هذا الإيداع فى الميعاد القانونى. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها – فى الميعاد الذى حدده القانون – هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين – وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلا، عملا بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات