الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 128 سنة 22 ق – جلسة 28 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1181

جلسة 28 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.


القضية رقم 128 سنة 22 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. تقدير التعويض. مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى الجزء الذى لم تنزع ملكيته. هو حكم عام. وجوب مراعاته سواء اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبع.
نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمانع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقرر حكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها، وتسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، ومن سائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 988 سنة 1946 القاهرة الابتدائية على الطاعنة، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم يمتلكون فدانا و8 قراريط أطيانا زراعية صالحة للبناء، للمطعون عليه الأول منها 16 قيراطا ولكل من الثانى والثالث 8 قراريط، وقد شرعت الطاعنة (وزارة الأشغال) فى توسيع مصرف الليثى، واستولت على هذه الأطيان فى شهر أكتوبر سنة 1944 دون أن تتخذ فى سبيل ذلك إجراءات نزع الملكية، ولهذا السبب أقاموا دعوى بإثبات الحالة رقم 652 سنة 1945 مستعجل القاهرة، وقد عين فيها خبير قدر ثمنا للفدان 500 جنيه وريعا سنويا مقداره 40 جنيها وهم ينازعون فى هذا التقدير باعتبار أن المتر يساوى 60 جنيها. وطلبوا الحكم لهم بمبلغ 3400 جنيها، و400 مليم مع ما يستجد من الريع بواقع 53 جنيها و300 مليم سنويا ابتداء من أول نوفمبر سنة 1944 – دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لأن كلا من المدعين يملك جزءا مفروزا وله سند تمليك مستقل، وأن ما يملكه المطعون عليه الأول 15 قيراطا و8 أسهم والمطعون عليه الثانى 4 قراريط والمطعون عليه الثالث 5 قراريط فقط، وأن ثمن الفدان يتراوح بين 250 جنيها و300 جنيها. وفى 15 من ديسمبر سنة 1946 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الدعوى، وفى الموضوع بندب الخبير الحكومى الزراعى لسماع أقوال طرفى الخصومة، والاطلاع على مستنداتهم والانتقال إلى العين محل النزاع لمعاينتها وتقدير قيمتها وقت الاستيلاء عليها. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة فى 23 من نوفمبر سنة 1947 إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهم مبلغ 520 جنيها و50 مليما وبمبلغ 30 جنيها سنويا ابتداء من أول ديسمبر سنة 1944 حتى الوفاء فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم، كما استأنفه المطعون عليهما الأول والثانى وقيد استئنافهما برقمى 267 سنة 66، 6 سنة 67 ق القاهرة. وفى 15 من ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف، فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين: يتحصل السبب الأول فى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور فى التسبيب ذلك لأن الطاعنة نعت على تقرير الخبير أنه وهو فى مقام تقدير قيمة ثمن الأطيان موضوع النزاع لم يدخل فى حسابه الفائدة التى عادت على الجزء الذى لم ينزع ملكيته من أطيان المطعون عليهم، فى حين أن المشروع قد رفع من قيمتها، إلا أن الحكم الابتدائى أخذ بتقرير الخبير بمقولة إنه بنى على أساس سليم وأغفل الرد على هذا الدفاع، كما أغفل الحكم الاستئنافى الرد عليه مع تمسك الطاعنة به. ويتحصل السبب الآخر فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. ذلك لأن المادة 14 من قانون نزع الملكية نصت على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان، وهذا الحكم ينطبق سواء أكانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها.
ومن حيث إن النعى على الحكم فى هذين السببين فى محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على محضر أعمال الخبير الحكومى وتقريره المقدمة صورتهما الرسمية بملف الطعن أن المصرف أنشئ فى سنة 1938 باتفاق الطاعنة مع المطعون عليهم وآخرين، وأن أرض المطعون عليهم تقع مجاورة للمصرف المذكور، ويبين من مذكرة الطاعنة أمام محكمة أول درجة، أنها نعت على تقرير الخبير أنه أغفل حسبان قدر انتفاع أرض المدعين من هذا المشروع إذ قدر ثمن الأرض المنزوع ملكيتها دون أن يدخل فى تقديره مقدار الفائدة التى عادت على باقى الأرض من تنفيذ هذا المشروع، كما تمسكت بذلك فى صحيفة استئنافها وفى المذكرة المقدمة منها أمام محكمة ثانى درجة. ولما كانت المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة نصت على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان….، وهذا النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يقرر حكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها، وتسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض لم يلق بالا إلى ما دفعت به الطاعنة من أن باقى أطيان المطعون عليهم التى لم تنزع ملكيتها قد زادت قيمتها بسبب تنفيذ المشروع فيكون بذلك قد أغفل البحث فى دفاع جوهر لو ثبت لتغير وجه الرأى فى الدعوى، لما كان ذلك يكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يتعين معه نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات