الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 63 سنة 22 ق – جلسة 28 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1178

جلسة 28 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.


القضية رقم 63 سنة 22 القضائية

( أ ) نقض. طعن. إعلان. عدم بيان صفة مستلم صورة الاعلان. بطلان الإعلان.
(ب) نقض. طعن. إعلان. المطعون عليه الذى لم يصح إعلانه هو الخصم الحقيقى. بطلان الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.
1 – إذا كان المحضر لم يبين فى إعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الإعلان يكون باطلا.
2 – متى كان المطعون عليه الذى لم يصح إعلانه بتقرير الطعن هو الخصم الحقيقى فى النزاع، فإن بطلان إعلانه يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد وكيل المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 22 سنة 1950 كلى الزقازيق على المطعون عليهم الثلاثة الأولين طلب الحكم فيها على الأول فى مواجهة الباقين بصحة التعاقد الحاصل منه للطاعن عن حصته فى منزل مساحته 255 مترا مربعا نظير ثمن قدره 800 جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ فى 19/ 10/ 1949 مؤسسا دعواه على أنه اشترى تلك الحصة من المطعون عليه الأول بذلك الثمن وأن البائع تعهد بالتصديق على العقد بعد مراجعته بمكتب الشهر العقارى ولكنه لم يوف بما التزم به، مما اضطره لرفع الدعوى فى مواجهة المطعون عليهما الثانى والثالث اللذين تصرفا فيما يملكانه فى هذا المنزل إلى المطعون عليه الأول البائع. وقد تدخل المطعون عليه الرابع فى تلك الدعوى تأسيسا على أنه اشترى العين نفسها من ذات البائع للطاعن. وأنه رفع الدعوى رقم 543 سنة 1949 مدنى كلى الزقازيق على المطعون عليهم الثلاثة طالبا الحكم بصحة التعاقد الصادر إليه من المطعون عليه الأول بموجب العقد العرفى المؤرخ فى 9/ 10/ 1949 المتضمن بيع 17 قيراطا وسدس من 24 قيراطا شيوعا فى المنزل المذكور لقاء ثمن قدره 600 جنيه وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت فى 14/ 12/ 1950 فى الدعوى رقم 22 سنة 1950 برفضها وفى الدعوى رقم 543 سنة 1949 بطلبات المطعون عليه الرابع استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد برقم 91 سنة 3 قضائية. وفى 19 من ديسمبر سنة 1951 قضت بتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن إعلان المطعون عليهما الأول والثانى قد وقع باطلا لأن المحضر الذى قام بهذا الإعلان لم يبين فى محضر الإعلان صفة مستلم الإعلان عنهما. وأنه يترتب على بطلان الإعلان بالنسبة إلى المطعون عليهما الأول والثانى بطلان الطعن بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على محضر إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص بالمطعون عليهما الأول والثانى إلى الحاج ابراهيم سالم لغيابهما وعدم وجود من يتسلم قانونا دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان. ويبين أيضا من هذا المحضر أن الشخص الذى تسلم الإعلان والذى وقع على الأصل بإمضاء ابراهيم سالم – هو نائب العمدة – مما يستفاد منه أن المحضر لما لم يجد المطلوب إعلانهما فى موطنهما الأصلى سلم الصورة إلى نائب العمدة – دون أن يثبت فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الإعلان إلى نائب العمدة – مما يترتب عليه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الإعلان.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول هو الخصم الحقيقى فى الدعوى التى رفعها الطاعن لأنه البائع المطلوب إثبات صحة التعاقد الصادر منه للطاعن. كما أنه الخصم الحقيقى فى الادعاء بصورية العقد الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الأخير الذى لا تصح الدعوى إلا باختصامه – لما كان ذلك، فإن بطلان إعلان المطعون عليه الأول بتقرير الطعن يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات