الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 192 سنة 22 ق – جلسة 19 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1163

جلسة 19 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.


القضية رقم 192 سنة 22 القضائية

( أ ) حكم. القبول المانع من الطعن فيه. شرطه. مثال.
(ب) شركة. انتهاء الشركة. تنتهى الشركة بانتهاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون. الاتفاق على استمرار الشركة. وجوب حصوله بين الشركاء قبل انتهاء مدتها. الاتفاق الحاصل بعد انتهاء المدة هو إنشاء لشركة جديدة.
(ج) شركة. الاتفاق على استمرار الشركة بعد انتهاء مدتها هو إنشاء لشركة جديدة. لا يغير من ذلك النص فى عقد الشركة الجديدة على أنه استمرار للشركة القديمة.
(د) شركة. حكم. تسبيبه. قصر الحكم تصفية الشركة على المنقولات دون العقارات. استناده على قيام نزاع جدى بين الشركة وبين الشركاء الموصين على ملكية العقارات. لا مخالفة فى ذلك للقانون.
1 – قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك، ولا يصح قانونا اعتبار قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ قبولا له مانعا من الطعن فيه، كما أن تنفذه اختيارا لا يعتبر أيضا قبولا مسقطا للحق فى الطعن متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادى أضرار تلحقه بسبب إرجاء التنفيذ.
2 – إنه وفقا للمادة 445 من القانون المدنى القديم تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة.
3 – الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة.
4 – متى كان الحكم إذ قصر تصفية الشركة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائيا فى النزاع الجدى الذى قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، ومن سائر الأوراق يتحصل فى أن الطاعن الأول وأخاه محمود "باشا" المرجوشى كونا فى 24 من يناير سنة 1920 شركة توصية مع والدهما، وكان الأولان شريكين موصيين، لهما رأس مال مناصفة بينهما، ووالدهما شريكا مسئولا بعمله – وغرض الشركة الاتجار بالمانيفاتورة والأصناف المشابهة. وفى 20 من يونيه سنة 1923 بعد وفاة الشريك المسئول كون الشريكان الآخران شركة توصية أخرى، وفى 23 من مايو سنة 1937 اتفق الشريكان على تعديل بعض شروط الشركة فأصبحت توصية بالأسهم كل سهم مائة جنيه، وخفض رأس المال إلى 25000 جنيه بإخراج 10155 جنيها و23 مليما قيمة العقار المملوك للشريكين من رأس مال الشركة، وكذلك بتوزيع 368 جنيها و45 مليما على الشريكين، وحددت نهاية عقد الشركة آخر أغسطس سنة 1939 على أن تجدد بعد ذلك سنة فأخرى. وفى 17 من أكتوبر سنة 1940 توفى محمود "باشا" المرجوشى أحد الشريكين، وفى 26 من فبراير سنة 1941 توفيت زوجته، وكان من ورثتها أولادها حسن وصفى ونور الدين وصفى وحامد وصفى فتخارجوا عن ميراثهم عن والدتهم فى الشركة فى 6 من مايو سنة 1941 إلى ورثة الشريك المتوفى، فتجمعت مقومات الشركة لطرفى الخصوم فى الدعوى. وفى 27 من يناير سنة 1942 حرر الشركاء عقد شركة توصية على أن يكون الطاعن الأول شريكا مسئولا وباقى الخصوم شركاء موصين، وحددت مدة الشركة سنة واحدة تتجدد عند نهاية كل سنة وإذا أريد تصفية حصة أحد الشركاء الموصين أو حصصهم جميعا، واستمر الطاعن الأول أو من يحل محله من الورثة فى أعمال الشركة، فإن تصفية حصة كل منهم تكون على أساس جرد آخر سنة، ويبقى للعقار استقلاله بمعزل عن الشركة. وفى 16 من فبراير سنة 1943 اتفق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة إلى 55000 جنيه بإضافة قيمة العقارات الأصلية إلى رأس المال بسعر التكلفة أى مبلغ 10155 جنيها و233 مليما وبأن يدفع الطاعن الأول 26844 جنيها و977 مليما من ماله الخاص من ذلك 10000 جنيه قيمة سندات قرض القطن، على أن توزع الأرباح والخسائر مناصفة بين الفريقين إذا لم يزد مقدارها عن 4000 جنيه، وما زاد عن ذلك فيوزع بنسبة رأس المال. وفى أول مايو سنة 1943 حرر ملحق آخر بزيادة مال الشركة إلى 70000 جنيه. وفى 23 من يونيه سنة 1944 حرر الشركاء عقد شركة توصية نص فيه على الاستمرار فى أعمال شركة التوصية باسم "محمد محمد المرجوشى وشركاه" المحرر بها ثلاثة عقود فى 27 من يناير سنة 1942، 16 من فبراير سنة 1943 وأول مايو سنة 1943، وعلى أن يحل هذا العقد محل العقود السابقة، وقدر رأس المال بمبلغ 76318 جنيها و550 مليما وفقا لما أسفر عنه الجرد الذى تم فى 30 من أغسطس سنة 1943، حصة الطاعن فيه 54741 جنيها وحصة الطرف الثانى 21577 جنيها و550 مليما، وقبل الطاعن أن يوفى له قيمة ما يستحقه لدى الطرف الثانى ومقداره 4777 جنيها و720 مليما من أرباح الشركة. وتسرى على هذا المبلغ الفؤاد بواقع 2/ 1.1% سنويا ونص فى عقد الشركة أيضا على انفراد الطاعن الأول بإدارة الشركة، وقدر مرتبه بمبلغ مائة جنيه شهريا عدا ما تقضى به الأوامر العسكرية من الزيادات على المرتبات. ونص فى البند الثامن من عقد الشركة على أن مدتها تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1944 وتجدد لسنة أخرى وهكذا، كما نص فى البند التاسع منها على أنه إذا رأى الطرف الأول أو من يحل محله من ورثته الإستمرار فى أعمال الشركة بمفرده، أو رأى أحد الشركاء الموصين أو جميعهم عدم الاستمرار فى عضوية الشركة، يكون تصفية نصيب كل من الشركاء الموصين على أساس الحساب الختامى لآخر جرد. وقد وقع الشركاء الموصون جرد آخر ديسمبر سنة 1946، ولكنهم لم يوقعوا على جرد السنة التالية. ولحصول خلاف بين المدير المسئول وبين شفيع المرجوشى أرسل المدير إليه خطابا فى 17 من نوفمبر سنة 1948 بأنه يرى عدم استمرار عضويته فى الشركة، وأنه اعتمد تصفية نصيبه على أساس الحساب الختامى لآخر جرد فى 31 من ديسمبر سنة 1947، وأرفق له شيكا على بنك مصر بنصيبه فى الشركة. وفى سنة 1948 رفع أخوان شوشه دعوى لبيع عقار المؤسسة لعدم إمكان قسمته، فدفع الطاعن دعوى القسمة بأن العقار قابل لها، وأنه منقسم فعلا إلى جناحين متساويين يفصلهما طريق خاص. فسعى شوشه لدى بعض الشركاء الموصين لشراء الحصص المسجلة بأسمائهم بسعر المتر 40 جنيها فأنذر الطاعن الموصين وشوشه فى 22 من ديسمبر سنة 1948 بأن العقار مملوك للشركة دون الشركاء، وأقام الدعوى رقم 3 سنة 1949 القاهرة الابتدائية وطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد تمليك الشركة للعقارات. وفى 30 من ديسمبر سنة 1948 أبرق المدعون (المطعون عليهم الثمانية الأولون) والمطعون عليه التاسع والحادى عشر إلى الطاعن برقية تتضمن اعتبار الشركة منتهية بانتهاء يوم 31 من ديسمبر سنة 1948 كنص البند الثامن من عقد الشركة، فرد الطاعن الأول على هذه البرقية بخطابات مؤرخة فى 31 من ديسمبر سنة 1948 تتضمن موافقته على تصفية حصصهم على أساس آخر جرد تم فى 31 من ديسمبر سنة 1947 – فأقام المطعون عليهم الثمانية الأولون الدعوى رقم 764 سنة 1949 تجارى القاهرة الإبتدائية على الطاعنين وباقى المطعون عليهم، وطلبوا فيها الحكم على وجه الاستعجال بانقضاء الشركة وتصفيتها، مع استبعاد العقارات مؤقتا، ثم أقاموا دعوى أخرى لتعيين حارس قضائى على الشركة انتهت بإقامة الطاعن حارسا عليها بدون أجر. وقد أسس المدعون دعواهم الحالية على أن البند التاسع من عقد الشركة المحرر فى 23 من يونيه سنة 1944 باطل لتضمنه شرطا أسديا من شأنه إبطال العقد كله، وعلى أن الشركة قد انتهت وفقا للمادة 445 من القانون المدنى القديم بانتهاء المدة المحددة لها، فدفع المدعى عليهم عدا الرابعة بعدم وجود صفة للمدعين، وبعدم قبول الدعوى بحالتها أى بطلب تصفية المنقول دون العقار، وبوقفها حتى يفصل فى ملكية الشركة للعقارات موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1949 القاهرة الإبتدائية، وطلبوا فى الموضوع رفض الدعوى. وفى 6 من يونيه سنة 1951 قضت المحكمة أولا برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهم. ثانيا – بانقضاء شركة محمد محمد المرجوشى وشركاه موضوع النزاع بانقضاء أجلها فى آخر ديسمبر سنة 1948 وبوضعها تحت التصفية، وتعيين الأستاذ جمال العبد مصفيا لمنقولاتها المادية والمعنوية، وقسمة المتجمد منها بعد التصفية بين الشركاء حسب حصصهم فى رأس المال، على أن تكون التصفية مجزأة، وأن يكون البيع بالمزاد العلنى بعد النشر عنه فى صحيفتين… وللمصفى الاحتفاظ عند دعوته المتزايدين بحقه فى قبول زيادة العشر مرة واحدة، وله اتخاذ كل ما يراه محتما لغرض التصفية ولإجراء القسمة، وعليه تسلم موجودات الشركة بعد الجرد وتحصل أصولها وقبض ذماماتها ووفاء دينها وتمثيلها أمام القضاء… مع محاسبة الطاعن عن إدارته حصة المدعين فى سنتى 1947، 1948. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 412 سنة 68 ق القاهرة. وفى 22 من يناير سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعنان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليهم – عدا التاسع والعاشرة – دفعوا بعدم جواز الطعن عملا بالمادة 377 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم وممن قضى له بكل طلباته، وأن ما صدر من الطاعنين من أقوال واجراءات قضائية لاحقة فى تاريخها على صدور الحكم المطعون فيه تدل دلالة صريحة على أنهما قبلا الحكم وقاما بتنفيذه دون تحفظ، بل كانا يأخذان على خبراء التصفية التراخى فى اجرائها، ويكفى لإثبات ذلك أن الطاعنين رفعا ثلاثة اشكالات عقب صدور الحكم الابتدائى المشمول بالنفاذ، وقد قضى برفض هذه الإشكالات ابتدائيا واستئنافيا، فعدل الطاعنان عن موقف الاعتراض إلى موقف القبول الصريح. كما يدل على ذلك الإنذار الصادر منهما فى 26 من فبراير سنة 1952 والذى قالا فيه بضرورة الشروع فى التصفية حالا مع حفظ كافة الحقوق ويؤكد ذلك أيضا أن الطاعنين لم يعترضا على ما قرره الخبراء فى محضر أعمالهم المؤرخ 17 من مارس سنة 1952 والذى دعى إليه طرفا الخصوم لإبلاغهما الطريقة التى اعتزموا التصفية على أساسها.
ومن حيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أن ما يعتبر قبولا للحكم من المحكوم عليه لا يجوز معه الطعن فيه، يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك. وقيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ لا يصح قانونا اعتباره قبولا للحكم مانعا من الطعن فيه، كما أن تنفيذه اختيارا لا يعتبر أيضا قبولا له متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادى أضرار تلحقه لسبب إرجاء التنفيذ. ولما كان يبين من الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المطعون عليهم فى 26 من فبراير سنة 1952 أنهما ذكرا فيه أن المنذر إليهم قد شرعوا فى إجراء التنفيذ بأن أغلقوا المحل التجارى فى 29 من ديسمبر سنة 1951 على يد محضر تمهيدا لإجراء التصفية، وأنهم لم يشرعوا فى عمل الجرد وتسلم الموجودات وإجراء التصفية، وأن هذا التأخير يتسبب عنه أضرار كبيرة حيث تتراكم مرتبات الموظفين وإيجار المحل التجارى، فضلا عن عدم دفع المطلوبات المستحقة على الشركة، وغير ذلك من الأضرار، وانتهيا من الإنذار بطلب الشروع فى التصفية حالا مع حفظ كافة الحقوق، ويبين من محضر إجراءات التصفية المؤرخ 9 من مارس سنة 1952 أن الأستاذ فاضل المرجوشى بصفته وكيلا عن الطاعن الأول أثبت فى المحضر أنه يحتفظ بكافة الحقوق القانونية، كما أنه يبين من محضر أعمال الخبراء المصفين المؤرخ 17 من مارس سنة 1952 أن الأستاذ هنرى جبران قرر أنه يحتفظ بحقه فى الرجوع إلى موكله الطاعن الأول، وقرر الطاعن الثانى أنه يحتفظ برأيه فيما يتعلق بتسليم العقار للراسى عليه المزاد. ومفاد هذه الأوراق أن الطاعنين إذ استعجلا تنفيذ الحكم فإنما كان ذلك لاعتبارات تمس مصلحتهما وهى خشية استطالة الوقت على غلق المحل، وما ينجم عن ذلك من الأضرار التى نوها عنها فى إنذارهما السابقة الإشارة إليه، وليس فى هذا الإنذار أو المحضر المؤرخ فى 17 من مارس سنة 1952 ما يدل على أن الطاعنين قد قبلا الحكم المطعون فيه وتنازلا بذلك عن حقهما فى الطعن فيه، خصوصا وأنهما أثبتا فى إنذارهما المشار إليه احتفاظهما بكافة الحقوق القانونية، وهى عبارة يدخل فى مدلولها الاحتفاظ بحقهما فى الطعن فى الحكم بطريق النقض. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس مما يستوجب رفضه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن مقام على أربعة أسباب: يتحصل السبب الأول منها فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله من وجهين: الأول – أنه إذ قرر أن الشركة ظلت تتجدد من سنة إلى أخرى ولكن هذا التجديد ما كان ليقع من تلقاء نفسه ولا بحكم القانون، وإنما يحصل برضاء الشركاء أجمعين، ولا يكون لهذا الرضاء أثره فى استمرار الشركة إلا إذا تم صحيحا قبل انقضاء أجلها، وإلا انتهت الشركة بقوة القانون واستحال بعثها بعد ذلك، لأن الشركاء وحدهم هم الذين يملكون استمرار الحياة لها، وقد ضنوا عليها باستعمال هذا الحق فى الوقت المناسب فقضى عليها تطبيقا لحكم المادة 445 من القانون المدنى القديم، إذ قرر الحكم ذلك فقد فهم البند الثامن من عقد الشركة على غير ما أراد الشركاء. ووجه الخطأ فى ذلك أنه ما كان يحصل اتفاق على التجديد سنويا، ولم يكن يحصل النشر سنويا أيضا، بل إن هذا التجديد كان موجودا ابتداء وبنص العقد، فهو امتداد واستمرار. ولم يكن ثمة حاجة إلى رضاء جميع الشركاء حتى يستمر العقد، لأن نص العقد صريح فى استمرار الشركة ما دام لم يجمع الشركاء على إنهائها. وانسحاب بعض الشركاء لا يقضى على الشركة، بل تستمر فى وجودها، وتبقى مسألة واحدة هى تحديد حصة المنسحب. كما أن الحكم أخطأ إذ قرر أن الانتهاء حصل وفقا للمادة 445 من القانون المدنى القديم، لأن شرط العقد صريح فى أن المدة تتجدد ولا ينتهى العقد إلا برغبة الشركاء. ومقتضى البند الثامن هو امتداد العقد سنة بعد أخرى دون حاجة إلى رضاء جديد حتى لو انسحب بعض الشركاء. ويتحصل الوجه الثانى فى أن محكمة ثانى درجة إذ قررت أن المفهوم بداهة أن الشركة كانت تمتد من سنة إلى أخرى حتى أدركتها المنية بمقتضى البرقية المرسلة إلى الطاعن الأول، خصوصا وأنه لم يكن قد سبقت موافقتهم على استمرار الشركة بعد سنة 1948 أخطأت فى ترتيب الأثر على البرقية المذكورة، لأنه ليس من مقتضى تلك البرقية القضاء على الشركة، أولا لما سبق بيانه من نصوص العقد، وثانيا أنها لم ترسل إلا إلى الطاعن الأول وحده. ولكى ينتج الانفصال أثره فى شركات الأشخاص يجب أن يحصل الإعلان إلى جميع الشركاء حتى يكونوا على بينة من أمرهم وفقا للمادة 529 من القانون المدنى. فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد طرحت نصوص العقد وطبقت القانون فكان لزاما أن تطبقه تطبيقا صحيحا، لأن نص العقد صريح فى أنه يتجدد من تلقاء نفسه، ولا يمنع هذا التجديد إلا باخطار جميع الشركاء، فإذا أخطر أحدهم فقط فهو لا يسرى فى حق الآخرين، واعتبر العقد قائما ومستمرا بالنسبة إليهم، وهو ما يمنع من انقضاء العقد لعدم إمكان التجزئة، خصوصا وأن الإخطار كان قبل انقضاء السنة بيوم واحد، وهو ليس ميعادا لائقا ويدل على نية الغش.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه فى هذا الخصوص إذ قرر انقضاء الشركة، أقام قضاءه على أن القول بأن الشركة موضوع النزاع ليس لها أجل معلوم، مردود بالبند الثامن من عقدها الذى نص فيه على أن مدة الشركة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1944 وتجدد لسنة أخرى تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1945 وهكذا، وأن الواضح من هذا النص أن للشركة أجلا محددا وأنها تقبل الامتداد الضمنى بالشروط الأولى ذاتها عن طريق استمرار الشركاء – بعد انقضاء أجلها – فى القيام بأعمال من نوع الأعمال التى تكونت من أجلها. وأن الشركة موضوع النزاع – لو صح عقدها – فهى شركة محددة المدة، فيتعين أن يتم امتدادها قبل انقضاء أجلها وباتفاق جميع الشركاء إلا إذا تضمن العقد نصا يسمح للأغلبية أن تقرر امتدادها، وهو ما خلا منه عقد الشركة. وكما يكون الاتفاق على امتداد الشركة صريحا، فقد يكون ضمنيا. ولما كانت الشركة محددة، وقد خلا عقدها من تخويل الأغلبية الحق فى مد أجلها، فإن من حق كل شريك فيها أن يتمسك بانقضائها بانقضاء أجلها، وهذا ما فعله جميع الشركاء الموصين عدا واحد منهم – حين أبرقوا فى 30 من ديسمبر سنة 1948 إلى الشريك المدير ينهون إليه بانقضاء الشركة بانتهاء آخر ديسمبر سنة 1948 اعتمادا على البند الثامن من العقد، فضلا عما تضمنته برقيتهم من مجابهة هذا الشريك بعدم رضائهم عن الخطة الجديدة التى أصبح يتبعها، وعن اتخاذه ضدهم إجراءات لا مبرر لها، وعن الحالة التى وصلت إليها الشركة… ثم كان تصرف المدعى عليهم (الطاعن ومن معه) بعدئذ مؤكدا انقضاء الشركة محل النزاع إذ كونوا من بينهم شركة تبدأ مدتها من أول يناير سنة 1949 وتنتهى فى آخر ديسمبر من تلك السنة. وهذه لا شك شركة أخرى متميزة عن سابقاتها، وتختلف من ناحية أعضائها وشروطها بما ينبئ بذاته عن تكوين شركة جديدة، ولا يغير من ذلك كونها متحدة الغرض مع الشركات السابقة، إذ أنه نص فى عقدها على أن الغرض منها هو الاستمرار فى شركة النزاع وسابقاتها، لأن الحرص على هذا الوصف لا يغير من الواقع ولا من أحكام القانون. لأن الاتفاق على امتداد الشركة لو تم بين مجموع الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة للشركة إنما ينشئ شركة جديدة. ولذا فإن اتفاق المدعى عليهم – وهم فريق من أعضاء الشركة – بعقد مؤرخ فى أول مايو سنة 1949 بعد انقضاء الشركة السابقة بخمسة شهور يعتبر بحكم القانون إنشاء لشركة جديدة فيما بينهم… كما استند الحكم إلى أن حق الشريك فى طلب الحل القضائى لوجود مبرر شرعى يدعو إليه هو من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز التنازل عنه قبل وقوع سببه وفقا للمادة 529 من القانون المدنى الجديد، وكذلك يكون باطلا كل اتفاق يحرم الشركاء بصفة مطلقة من حق حل الشركة لانقضاء أجلها، لأن الحرمان المطلق من هذا الحق هو فى الحقيقة خروج بالشركة إلى جعلها شركة بلا أجل معلوم، ويعتبر قيدا غير محدد للحرية الشخصية للشركاء، وهى من النظام العام… وأضاف الحكم الاستئنافى أن المفهوم بداهة أن الشركة كانت تمتد من سنة إلى أخرى حتى انتهى أجلها بمقتضى البرقية المؤرخة فى 30 من ديسمبر سنة 1948 خصوصا وأنه لم يكن قد سبقت موافقتهم على استمرار الشركة بعد تلك السنة، بل على النقيض من ذلك كانت أمارات عدم الموافقة ظاهرة إذ امتنع الشركاء الذين أرسلوا البرقية المشار إليها كما امتنع غيرهم من الشركاء الموصين عن اعتماد الحساب الختامى لجرد سنة 1947 مما يشير إلى التصميم على حل الشركة. وهذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه: ذلك أنه وفقا للمادة 445 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها، فإذا ما انتهى هذا الميعاد انفضت الشركة بقوة القانون، فإذا أراد الشركاء امتداد ميعاد الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد، فإذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة. ولما كان البند الثامن من عقد الشركة المؤرخ فى 23 من يونيه سنة 1944 صريحا فى تحديد أجل للشركة ينتهى فى آخر ديسمبر سنة 1944 وتجدد لسنة أخرى تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1945، وهكذا، فهى شركة معينة المدة أصلا، ومدتها قابلة للامتداد سنة بعد أخرى، فإذا كان المطعون عليهم قد أفصحوا عن عدم رغبتهم فى امتداد الشركة ببرقيتهم المرسلة إلى الطاعن الأول فى 30 من ديسمبر سنة 1948، بل إن دلائل النزاع بين الشركاء والرغبة فى عدم التجديد كانت بادية قبل ذلك إذ امتنع بعض الشركاء عن اعتماد الحساب لجرد آخر ديسمبر سنة 1947، وكان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد فى هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين مع بعض الشركاء قد كونوا فيما بينهم شركة جديدة تبدأ من أول يناير سنة 1949 وتنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1949، وهى شركة أخرى خلاف الشركة محل النزاع وتتميز عنها من ناحية أشخاصها وشروطها، ولا يغير من كونها شركة جديدة أن يكون قد نص فى عقدها على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة، ذلك لأن الاتفاق – بعد انتهاء المدة المعينة للشركة – على امتدادها إنما هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة. لما كان ذلك فلا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قرر انقضاء الشركة محل النزاع بانتهاء الأجل المحدد لها. أما القول بأن انسحاب بعض الشركاء لا يترتب عليه انقضاء الشركة بل تستمر فى وجودها، لأن نص العقد صريح فى استمرار الشركة ما لم يجمع الشركاء على انتهائها، فمردود بما جاء بالحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه فى هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه بأن الشق الثانى من البند التاسع إنما ينظم كيفية تصفية حصة الشركاء الذين ينسحبون ولا يرون الاستمرار فى عضويتها قبل انقضاء الأجل المعين لانتهاء الشركة، فليس من شأن ذلك حرمان الشركاء أو أحدهم من طلب انقضاء الشركة بانقضاء أجلها إعمالا للبند الثامن من عقدها. يضاف إلى ذلك أن الحكم إذ قرر انقضاء الشركة التى كانت قائمة بين الطاعنين والمطعون عليهم فقد أقيم على دعامة أساسية أخرى وهى أن الطاعنين مع بعض الشركاء قد كوّنوا شركة جديدة ينتهى أجلها فى آخر ديسمبر سنة 1949، وهى شركة تتميز عن الشركة موضوع النزاع مما يقطع بانقضاء الشركة القديمة استنادا إلى الأسباب السابقة الإشارة إليها والتى لم ينع عليها الطاعنان وهى تصرف يستفاد منه أنهما اعتبرا من جهتهما أن الشركة محل النزاع قد انقضى أجلها بانتهاء المدة المعينة لها. أما القول بأن المحكمة أخطأت فى القول بانتهاء الشركة استنادا إلى البرقية التى أرسلها بعض الشركاء إلى الطاعن الأول فى 30 من ديسمبر سنة 1948 مع أنها لم ترسل إلى الشركاء جميعا، وفى وقت لائق، غير مجد ذلك لأن التصدى لهذا البحث إنما يكون عند انسحاب بعض الشركاء من الشركة أثناء قيامها، وليس فى حالة انقضائها بانتهاء المدة المحدّدة لها كما هو الشأن فى الدعوى.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله: ذلك لأن الشق الأول من البند التاسع ينص على أنه إذا رأى الطرف الأول أو من يحل محله من ورثته الاستمرار فى أعمال الشركة بمفرده…… ثم نص فى الشق الثانى على أنه لو رأى أحد الشركاء الموصين أو جميعهم عدم الاستمرار فى عضوية الشركة يكون تصفية نصيب كل من الشركاء الموصين على أساس الحساب الختامى لآخر جرد. والشق الأول من البند المذكور لم يكن مجال بحث أو تطبيق فى الدعوى، ومن ثم فلا يؤثر ما ورد فى أسباب محكمة ثانى درجة فى تفسيره، وكان من أثر هذا الخطأ ما قررته المحكمة الاستئنافية من أن الشريك الموصى قد يرى عدم الاستمرار فى الشركة والإنسحاب منها، وفى هذه الحالة لا يكون له ما لسائر الشركاء من الشركات الأخرى من حل الشركة وتصفية موجوداتها بالطريق القانونى، وقد أدمجت المحكمة بذلك الشقين معا فى التفسير وهو تفسير خاطئ للشق الثانى من البند التاسع لأنه حق للشركاء، أجمع الفقه والقضاء على جوازه. كما أن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لأقوال الطاعن الأول أمام محكمة أول درجة فقد أخطأ فى تكييف الوقائع الثابتة، وكان استخلاصه فى هذا الشأن لا يتأدى من أقوال الطاعن الأول. ويتحصل السبب الثالث فى أن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للحقوق التى أسبغها البند السابقة الإشارة إليه على الشريك المسئول، وقال إن التشريعات كافة تضمنت مبدأ أساسيا لا يجوز مجافاته ولا تحل مخالفته، وذلك هو حماية الشركاء بعضهم من بعض وعدم تمكين أحدهم من ظلم الآخرين ورفعه من هذه الناحية إلى مستوى النظام العام، إذ قرر الحكم ذلك فقد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك لأن الشق الأول من البند التاسع لم يكن محل تطبيق فى الدعوى، وهو بعد قبول غير صحيح لأن للشريك المتضامن فى جميع الشركات حق إبداء رغبته فى انتهاء الشركة إلى الشركاء الموصين فى نهاية السنة، والقول بأن النزاع لا يدخل فى مجال هذا الشق الأول من البند المذكور لا يستفاد منه التسليم ببطلانه. وأما قول الحكم عن الشق الثانى منه إن معناه أن يظل الشركاء الموصون قانعين لا يملكون حق التصرف فى مالهم، وأن أسدية الشرط تزداد وضوحا إذا ما أساء الشريك المسئول استعمال حقه فى الإدارة، وأن للطاعن الأول حق التصفية فى أى وقت يشاء أما الشركاء فلا يمكنهم التصفية إلا إذا استهدفوا لخسارة محققة، فهو قول غير صحيح، واستخلاص حقيقة من أدلة لا تؤدى إليها، لأن البندين الثامن والتاسع قاصران على منع حل الشركة ما دامت هناك رغبة من الشركاء الباقين بعد المنسحب من استمرارها مع تحديد طريقة لتصفية حصة المنسحب، وليس فى هذا مساس بحق الشركاء المنصوص عليه فى المادة 446 من القانون المدنى. كما أن قول الحكم الاستئنافى إن نص العقد يجعل الشركة تبقى أبد الدهر فهو غير صحيح لأن العقد أعطى لكل شريك حق إنهاء الشركة بالنسبة إليه والخروج منها سنة بعد أخرى. والقانون القديم لم ينص صراحة على بطلان عقد الشركة فى مثل هذه الحالة – فإذا قال العقد أن تقدير نصيب الشريك يكون على أساس الحساب الختامى لآخر جرد، فليس فى هذا منع أى شريك من الربح لأنه استولى على نصيبه فى الأرباح من وقت إنشاء الشركة، وليس فيه كذلك تخويل سلطة مطلقة للشريك المسئول إذ للشريك الموصى الحرية المطلقة فى مراجعة الحساب الختامى والموافقة عليه. والاتفاق على استمرار الشركة وعدم انقضائها إلا برغبة الجميع وتقدير نصيب الشريك المنسحب على أساس حساب آخر جرد ليس فيه مخالفة للقانون أو للنظام العام. والأصل فى تصفية الشركات أن يكون بالطريقة المبينة بالعقد وفقا للمادة 532 من القانون المدنى الجديد.
ومن حيث إن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد فى هذين السببين غير منتج: ذلك أنه مهما كان الخلاف بين الحكمين الابتدائى والإستئنافى فى تفسير الشق الثانى من البنك التاسع من عقد الشركة، وسواء أكان هذا البند بشقيه يتضمن شرطا أسديا من شأنه بطلان العقد لمخالفته للنظام العام، أم أن الشق الأول منه ليس محل تطبيق فى واقعة النزاع، وأن الشق الثانى منه لا يخالف القانون أو النظام العام، فإن الدعامة الأساسية التى أقيم عليها الحكمان الابتدائى والاستئنافى هى أن الشركة موضوع النزاع هى شركة محددة المدة قد انقضت بانتهاء أجلها للأسباب الصحيحة التى أقيم عليها والسابقة الإشارة إليها، وهى تكفى لحمله فى هذا الخصوص ويستقيم بها قضاؤه.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه عيب فى الإسناد، لأنه قد أحال فى الشق الخاص بالتصفية إلى ما قالته محكمة أول درجة، وأغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص. والحكم المطعون فيه إذ قضى بتجزئة التصفية بجعلها قاصرة على المنقول دون العقار، وبأن المتجمد بعد التصفية يقسم بين الشركاء وحسب حصصهم فى رأس المال، فإذا لوحظ أن نسب رأس المال تتغير فى حالة ما إذا كانت العقارات أدخلت فى التصفية عنها فى حالة استبعادها. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبت فى هذا النزاع وترك الفصل فيه للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى ملكية العقارات، فى حين أن حصص الشركاء فى العقار قد احتسبت ضمن نصيبهم فى رأس المال، وعلى هذا الأساس جرت مصلحة الضرائب فى المحاسبة، فليس من فائدة فى تصفية جزئية تكون نتيجتها معلقة وأموالها معطلة لا توزع إلا بعد الحكم فى شأن العقارات. كما أنه من غير المعقول أن تقضى المحكمة بتصفية شركة وهى تضع موضع الاعتبار الإدعاء أمامها بصورية زيادة رأس المال مع أن رأس المال ركن من أركان عقد الشركة. كما أنه لا يستند إلى الواقع قول الحكم إن الطاعن الأول قرر أن العقار على سعة بحيث يمكن قسمته بين الشركاء، مع أنه قرر ذلك فى صدد قسمة العقار قسمين بين الشركة من جهة وإخوان شوشه من جهة أخرى، فضلا عن أن التصفية الجزئية لا تحقق الغرض الذى من أجله شرعت التصفية لتحويل أموال الشركة إلى نقود وتقسيم هذه النقود على الشركاء. ثم إن أساس التصفية مصلحة الشركاء جميعا، ومن ثم يتعين أن يراعى فيها أن للشركة شخصية معنوية وأن قيمتها وكيانها فى وحدتها المالية، وبيع منشأة تجارية بكافة حقوقها له قيمة تربو عن قيمتها فى حالة بيع أجزاء منها.
ومن حيث إن النعى على الحكم فى هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقصر التصفية على المنقول دون العقار استند فى ذلك إلى أن هناك نزاعا جديا على ملكية العقار بين الشركة وبين الشركاء، إذ يرى الأخيرون أنهم مالكون لنصف العقار ملكية خالصة بمقتضى عقود بيع مسجلة صدرت إليهم من البائعين، وأن إضافة العقار إلى رأس مال الشركة بموجب ملاحق تالية لعقدها، إنما كان عملا صوريا قصد به مواجهة مصلحة الضرائب للهروب من دفع ضريبة الأرباح الاستثنائية التى كانت تغلها الشركة. وأن الطاعن الأول يهدف من وراء إضافة العقار إلى رأس مال الشركة إلى أن يستولى بغير حق على نصف ذلك الملك إذا ما أضيف إلى الشركة لأن حصته تجاوز سبعة عشر قيراطا، بينما يرى الشريك المسئول أن هذا النصيب مملوك للشركة، وقد تداخل فى رأس مالها وأدرج فى ميزانياتها غير مرة بموافقة الشركاء الموصين، تلك الواقعة التى اقترنت بتوقيعهم على الحسابات الختامية للشركة، وخلص الحكم المطعون فيه إلى القول بأن محكمة أول درجة قد أصابت إذ قضت بإيقاف تصفية العقار إلى ما بعد الفصل نهائيا فى ملكيته. وهذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ذلك أنه متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ملكية العقار محل نزاع جدّى بين الشركة وبين الشركاء الموصين، وأن هذا النزاع معروض أمره على المحكمة المختصة للفصل فيه، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ قرر استبعاد العقار المتنازع عليه من التصفية حتى يفصل نهائيا فى ملكيته. أما النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد إذ نسب إلى الطاعن القول بأن العقار قابل للقسمة فمردود بما أورده الحكم الاستئنافى من أنه إذا حكم لصالح الشركة بملكيتها لهذا العقار فإن التصفية تشمله إذا عجز هؤلاء عن قسمته عينا، ولا يؤثر فيما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص ما يكون قد أورده فى أسبابه فى صدد الرد على دفاع الطاعن عن قابلية العقار للقسمة.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس مما يستوجب رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات