الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 150 لسنة 41 ق – جلسة 16 /05 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 22 – صـ 402

جلسة 16 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانه، وعبد الحميد الشربينى.


الطعن رقم 150 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. ارتباط. محكمة جنائية. "اختصاصها بنظر الدعوى المدنية". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص. "اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية".
( أ ) أساس اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية؟
رفع الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية. أثره. وجوب الفصل فى موضوع الدعويين معا بحكم واحد. المادة 309 إجراءات.
(ب) إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية. مفاده: عدم استنفاد المحكمة ولايتها فى خصوص الدعوى المدنية.
الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى خصوص الدعوى المدنية غير جائز.
على المدعى المدنى الرجوع إلى محكمة الموضوع للفصل فى الدعوى المدنية.
1 – من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية فى الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد.
2 – متى كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر إطلاقا فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، فإن الطرق السوية أمام الطاعنة هى أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته، وطالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقى بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالى يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات الثابتة وصفا وقيمة بالمحضر وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها إضرارا بالمجنى عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنى قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورى عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع للمدعية بالحق المدنى 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه. فطعنت المدعية بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما تنعاه الطاعنة – المدعية بالحقوق المدنية – على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ فى القانون والقصور ذلك أن المحكمة الاستئنافية قضت فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده دون إعلان الطاعنة أو إشعارها كما أن المطعون ضده أقر بشرائه المنقولات من ماله الخاص لابنته الطاعنة بمناسبة زواجها، مما يعد هبة تمت بالقبض على نحو ما خلص إليه الحكم الابتدائى فيكون تصرفه فيها وهى مودعة لديه تبديدا، وأخيرا فإن الحكم لم يتضمن قضاء فى الدعوى المدنية.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق، أن المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائى وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 200 ق أتعاب محاماة وقد استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافيه – حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصاريف. وقد خلا منطوق الحكم المطعون فيه وكذا أسبابه من الإشارة إلى الدعوى المدنية.
وحيث إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف، ومفاد هذا أن ولاية المحكمة الجنائية فى الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعوتين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد.
وحيث إن الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة الاستئنافيه لم تنظر اطلاقا فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها. لما كان ذلك، فإن الطريق السوية أمام الطاعنة هى أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته، وطالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقى بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن الحالى يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات