الطعن رقم 93 سنة 22 ق – جلسة 05 /05 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1103
جلسة 5 من مايو سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: وكيل المحكمة سليمان ثابت، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
القضية رقم 93 سنة 22 القضائية
نقض. طعن. شريك فى ملك شائع باع نصيبه. منازعة الشريك الآخر ورثة
البائع فى مقدار ما يملكه مورثهم. صدور الحكم لصالح الورثة بصحة ونفاذ البيع الصادر
من المورث عن جميع المقدار المبيع منه. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم اختصام الشريك
بعض ورثة البائع فى طعنه بالنقض. عدم قبول الطعن.
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن أحد شركاء البائع لنصيبه فى ملك مشترك قد نازع ورثة
هذا البائع فى مقدار ما يملكه مورثهم ثم صدر الحكم لصالح الورثة باثبات تعاقد المورث
ونفاذه فى جميع المقدار الذى باعه، وكان هذا الشريك لم يختصم فى طعنه بطريق النقض بعض
الورثة، فان طعنه يكون غير مقبول، ذلك أن النزاع فى حق الورثة على هذه الصورة هو موضوع
غير قابل للتجزئة إذ لا يتأتى أن يكون الحكم باثبات التعاقد صحيحا نافذا بالنسبة لبعض
الورثة دون البعض، ولا يغير من ذلك أن يكون المشترى الذى اختصم فى الطعن هو أحد ورثة
البائع ذلك أنه لا يمكن اعتبار هذا الوارث نائبا عن التركة فى هذا الخصوص لأن الورثة
جميعا كانوا ممثلين فى الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه فلا ينوب حاضر فى الخصومة
عن حاضر مثله كما أن القول بهذا التمثيل لا تحتمله وقائع النزاع إذ الوارث المختصم
فى الطعن قد خاصم التركة بوصفه مشتريا من المورث طالبا الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر
لمصلحته بالقدر الوارد فى عقد البيع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل – على ما استبان من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– فى أن المرحوم رزق حبيب بشاى كان شريكا لأخيه فهيم "الطاعن" فى ملكية عمارة ببندر
أبى تيج يبلغ مسطحها 435 مترا وقد توفى رزق حبيب عن ابنته "تقية" المطعون عليها وزوجته
شفيقه قلته معوض وأخيه فهيم حبيب الطاعن كعاصب، وقد باعت الزوجة نصيبها الموروث فى
العمارة المذكورة إلى ابنتها تقية المطعون عليها وقدر هذا النصيب يومئذ بنحو ثلاثين
مترا شيوعا فى أرض وبناء العمارة نظير ثمن قدره 150 جنيها وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى
مؤرخ 18/ 11/ 1946 وقد أقامت المطعون عليها الدعوى رقم 1661 سنة 1948 مدنى أبو تيج
ضد والدتها البائعة وعمها الطاعن باعتباره شريكا فى الملك ووارثا لأخيه المتوفى وطلبت
فى صحيفتها المعلنة بتاريخ 17/ 8/ 1948 الحكم باثبات التعاقد الحاصل بينها وبين والدتها
عن بيع الثلاثين مترا مربعا شيوعا فى الملك الموضحة حدوده ومعالمه بصحيفة الدعوى وبالعقد
العرفى الرقيم 18/ 11/ 1946 نظير ثمن قدره 150 جنيها وأحقية الطالبة فى تسجيل الحكم
لإمكان نقل التكليف لإسمها والتسليم مع إلزام البائعة بالمصاريف والاتعاب والنفاذ وذلك
فى مواجهة الطاعن وقد تنازلت الطالبة أثناء سير الدعوى عن مخاصمة الطاعن إلا أنه طلب
تدخله خصما ثالثا فى الدعوى فقررت المحكمة قبول طلبه وطلب إيقاف الدعوى ثم عاد فسلم
للمطعون عليها بملكية 16 مترا و44 سهما وربع من العقد المبيع وطلب رفض الدعوى فيما
زاد عن ذلك القدر بمقولة أن مساحة العمارة المشتركة بينه وبين أخيه مورث المطعون عليها
هو 263 مترا مربعا و8 أسهم طبقا لعقود التمليك الثلاثة التى قدمها وهى الصادرة إليه
ولأخيه المرحوم رزق حبيب مناصفة فيكون ما يخص الزوجة البائعة حسب الإعلام الشرعى المقدم
فى الدعوى 16 مترا و44 سهما وربع وهو ما لا ينازع فيه وأما ما تصرفت فيه البائعة فيما
زاد عن ذلك فهو مالك الطاعن وبتاريخ أول مارس سنة 1949 قضت محكمة أول درجة بإثبات التعاقد
المؤرخ 18/ 11/ 1946 عن مقدار الـ 16 مترا و44 سهما وربع ضمن القدر المبيع من البائعة
شفيقه قلته إلى الطالبة "المطعون عليها" وتسليم هذا القدر للطالبة وألزمت المدعى عليها
بالمصاريف والنفاذ بلا كفالة مؤسسة قضاءها على أن الخصم الثالث قدم عقود التمليك الثلاثة
المسجلة التى تفيد شراءه وأخيه رزق المتوفى العقارات المبينة بها والتى تبلغ مساحتها
263 مترا و8 سهما مناصفة بينهما ويكون نصيب الزوجة البائعة ميراثا عن زوجها المتوفى
فى الملك الموروث هو 16 مترا 44.25 سنتيمترا وأن المدعية والمدعى عليها لم يقدما ما
ينقض هذه المستندات – استأنفت المدعية وهى "المطعون عليها" هذا الحكم أمام محكمة أسيوط
الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية. وقيد استئنافها تحت رقم 193 سنة 1949 وقد كان استئنافها
مرفوعا بصفتها الشخصية وبصفتها وارثة لوالدتها البائعة شفيقه قلته معوض التى توفيت
قبل ذلك وقد اختصمت فى الاستئناف باقى ورثة والدتها البائعة وهما ثابت قلته وإرادة
قلته كما اختصمت الطاعن وطلبت فى صحيفة استئنافها المعلنة فى 20 من أبريل سنة 1949
قبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإثبات التعاقد بالنسبة لمقدار
63 مترا و51 سهما وهو باقى الثلاثين مترا التى لم يحكم بها من محكمة أول درجة وذلك
مع التسليم – وفى 9/ 5/ 1950 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل
فى الموضوع بندب الخبير محمد سرى للانتقال للعين موضوع النزاع وإجراء مقاسها وتطبيق
العقد المؤرخ فى 18 من نوفمبر سنة 1946 موضوع النزاع وما ورد بعريضة الدعوى وبيان مدى
انطباقها على العين القائمة فى الطبيعة وإجراء مقاسها وبيان مسطحها وتطبيق رخصة البناء
والرسم المقدمين من المستأنفة على تلك العين مع وصف العمارة ومشتملاتها وهل تكون فى
الطبيعة وحدة واحدة أو على جملة وحدات متجاورة وبيان مسطح كل منها وعمل كل ما يراه
الخبير موصلا للحقيقة وكانت المدعية "المطعون عليها" قد قدمت عقد قسمة مؤرخا فى 4 من
أغسطس سنة 1919 تم بين الأخوة الثلاثة "الطاعن" ومورث المطعون عليها وشقيق ثالث يدعى
خليل حبيب بشاى ووالدتهم وتضمن قسمة الأملاك المخلفة لهم عن مورثهم وموقع على هذا العقد
من الإخوة الثلاثة ومنهم الطاعن وثابت بالعقد المذكور أن القطعة الرابعة موضوع النزاع
وهى القطعة رقم 7 والمكملة لمساحة العمارة موضوع النزاع قد خصصت للأخوين فهيم حبيب
الطاعن وشقيقه رزق حبيب مورث المطعون عليها وتبين على ظهر عقد القسمة المشار إليه وجود
عقد بيع مؤرخ فى 27/ 5/ 1921 صادر من خليل حبيب بشاى أحد الأخوة المتقاسمين إلى محمد
ومحمود السنباطى ووقع الطاعن على هذا البيع بالمصادقة عليه كما وقع على عقد القسمة
السابقة عليه فطعن الطاعن فى هذين التوقيعين بالتزوير بتقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ
26/ 12/ 1950 على اعتبار أن التوقيعين مزوران وبعد تحقيق هذا الطعن انتهت المحكمة إلى
رفضه وقضت تبعا لذلك فى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبإثبات التعاقد المحرر
فى 18/ 11/ 1946 وذلك فى حدود 27 مترا و2 سنتيمترا مربعا شيوعا فى العمارة الموضحة
حدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وألزمت المستأنف عليه الثانى (الطاعن) بتسليم القدر
المذكور مع المصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك
بتاريخ 29/ 1/ 1952. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن لسببين: الأول – أن المادة 432 مرافعات
توجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله حتى تستطيع المحكمة
التحقق من صحة الأسباب التى بنى عليها الطعن ويجب بداهة أن تكون الصورة واضحة شاملة
لكل أجزاء الحكم وهذا إجراء جوهرى يترتب على مخالفته عدم قبول الطعن وصورة الحكم المطعون
فيه التى قدمها الطاعن بملف الطعن عبارة عن صورة غير ظاهرة وتتعذر قراءتها وهى التى
أعلنت إلى الطاعن بناء على طلب قلم الكتاب تمهيدا لمطالبته بالغرامة القانونية المقضى
بها عليه لرفض طعنه بالتزوير وهى صورة لا يمكن الاطمئنان إليها كصورة شاملة لكل أجزاء
الحكم المطعون فيه مما لا يتحقق بها الإجراء الجوهرى الذى يتطلبه القانون لقبول الطعن.
والثانى – أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى مواجهة ورثة البائعة والمشترية "المطعون
عليها" والطاعن المنازع لهم فى مساحة القدر المبيع وقد انتهى الحكم إلى صحة ملكية البائعة
لما باعت ولما كان الطاعن قد اقتصر فى طعنه على مخاصمة المطعون عليها وحدها بصفتها
مشترية وبصفتها وارثة لوالدتها البائعة دون إدخال باقى ورثة البائعة الذين كانوا ممثلين
فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية حتى صدر الحكم المطعون فيه فيكون الطعن غير مقبول
ذلك أن الخصوم فى دعوى الطعن يجب أن يكونوا هم بذاتهم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى
التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولأن البائعة قد قضى فى مواجهة ورثتها بصحة ملكيتها
لما باعت فيكون حكم الملكية هذا قد حاز قوة الأمر المقضى وبذا يكون حجة على الطاعن
فلا جدوى له من السير فى هذا الطعن أو مخاصمة المطعون عليها وحدها فى شأن هذه الملكية
حتى ولو كان اختصامه لها بصفتها أحد ورثة البائعة ما دامت هذه الملكية قد استقرت للبائعة
نهائيا بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود فى وجهه الأول بأن صورة الحكم المقدمة من الطاعن وإن كانت
معلنة إليه من قلم كتاب المحكمة إلا أنها صورة مقروءة وتسهل مراجعتها ولا تختلف فى
شئ عن الصورة التى قدمتها المطعون عليها ضمن مستنداتها بملف الطعن كما أنها لم تبين
وجه النقص الذى تأخذه عليها بما لا يجعلها مطابقة لأصلها فى معنى المادة 432 مرافعات،
وأما ما تعيبه المطعون عليها فى الوجه الثانى من دفعها من عدم إدخال ورثة البائعة الذين
كانوا ماثلين فى الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية فإنه يبين مما تقدم أن الدعوى رفعت
من المطعون عليها على والدتها "شفيقة قلته" بإثبات التعاقد الحاصل بينها وبين والدتها
فى 18/ 11/ 1946 وذلك فى حدود ثلاثين مترا فلما توفيت الوالدة أثناء سير الخصومة اختصم
ورثتها ومنهم المطعون عليها انتهى النزاع الذى أثاره الطاعن بشأن ملكية القدر المبيع
ومساحته إلى الحكم فى مواجهة الورثة جميعا برفض الادعاء بالتزوير الذى تقدم به الطاعن
فى خصوص بعض عقود التمليك والحكم بإثبات التعاقد فى حدود 27 مترا و2 سنتيمترا وذلك
بالحكم المطعون فيه، فلما قرر الطاعن بالطعن بالنقض اقتصر على اختصام المطعون عليها
عن نفسها وبصفتها وارثة لوالدتها وأغفل اختصام باقى الورثة الصادر الحكم لصالحهم وهو
"إرادة قلته وثابت قلته" وعلى ذلك يكون الطعن غير مقبول ذلك أن الحكم الصادر لصالح
الورثة بإثبات تعاقد مورثتهم ونفاذه – وهو موضوع غير قابل للتجزئة فى حق الورثة – قد
صارت له قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن لم يختصم منهم فى هذا الطعن ولا يتأتى أن يكون
الحكم بإثبات التعاقد كما فى صورة الدعوى صحيحا نافذا بالنسبة لبعض الورثة دون البعض
ولا يمكن اعتبار المطعون عليها نائبة عن التركة فى هذا الخصوص لأن الورثة جميعا كانوا
ممثلين فى الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه فلا ينوب حاضر فى الخصومة عن حاضر مثله
يضاف إلى ذلك أن القول بهذا التمثيل لا تحتمله وقائع النزاع إذ المطعون عليها تخاصم
التركة بوصفها مشترية من المورثة طالبة الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لمصلحتها من
المورثة بالقدر الوارد فى عقد البيع – ومتى تقرر ذلك كان الدفع فى محله ويتعين قبوله.
