الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 32 سنة 22 ق – جلسة 05 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1086

جلسة 5 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.


القضية رقم 32 سنة 22 القضائية

إثبات. مانع أدبى من الحصول على كتابة. تقديره. موضوعى.
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون عليهم دعوى لدى محكمة مصر الابتدائية قيدت فى جدولها برقم 897 سنة 1946 كلى طلب فيها الحكم ببطلان السندين المؤرخين فى 2 و7 من فبراير سنة 1945 البالغة قيمة كل منهما 500 جنيه والمحررين لصالح ولديه المطعون عليهما الثانى والثالثة، ثم اختصم الطاعن أثناء نظر الدعوى مصلحة البريد لتقديم دفترى التوفير الخاصين بالمطعون عليهما المذكورين – وفى 16 من ديسمبر سنة 1948 حكمت المحكمة برفض دعوى الطاعن، فاستأنف هذا الحكم وقيد استئنافه فى جدول محكمة استئناف القاهرة برقم 607 سنة 66 ق – وفى 11 من نوفمبر سنة 1951 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين: يتحصل أولهما – فى تعييب الحكم بقصور تسبيبه، وبالخطأ فى فهم الواقع الذى دلت عليه مستندات الدعوى. ويقول الطاعن فى بيان ذلك إنه تمسك فى الاستئناف المرفوع منه بأن السندين موضوع الدعوى لم يحررا على أن يلتزم الطاعن بقيمتهما ولكن ليكونا وديعة لدى المطعون عليه الأول الذى كان وكيلا عنه بغير أجر، على أن يقوم هذا الوكيل بردهما إلى الطاعن عند طلبه أو بمجرد تحقق الغرض الذى حررا من أجله وهو تشجيع ولديه على المثابرة فى الدراسة وضمان طاعتهما لوالدهما، وقال – الطاعن – إن هذه الوكالة بغير أجر هى مانع أدبى حال دون الحصول على كتابة من المطعون عليه الأول تثبت الوديعة – تمسك الطاعن بذلك واستدل على ثبوت علاقة الوكالة بلا أجر بينه وبين المطعون عليه الأول بالتفويض المقدم من الأخير فى قضية الجنحة رقم 3548 سنة 1948 بولاق، ورتب على ثبوت هذه الوكالة جواز إثبات واقعة تسليم السندين إلى المطعون عليه الأول على سبيل الوديعة بالبينة – ثم قال إن شهودا عديدين لهم مكانتهم سمعت أقوالهم فى تحقيق الشكوى رقم 1509 سنة 1945 إدارى بولاق فقرروا أن المطعون عليه الأول استلم من الطاعن السندين موضوع الدعوى لمجرد تشجيع ولديه على الدراسة، وأن هذا الذى قرره الشهود يكفى فى ثبوت واقعة الوديعة المدعى بها، وأنه لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى الإثبات أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى، ولكن محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه فهمت دفاع الطاعن على غير حقيقته إذ قالت إنه يستند فى تبرير قيام المانع الأدبى الذى حال دون حصوله على دليل يثبت قيام الوديعة إلى أقوال المطعون عليه الأول فى المذكرة المقدمة منه فى القضية رقم 3548 جنح بولاق، فى حين أن دفاع الطاعن على ما سبق بيانه كان يقوم على ثبوت الوكالة استنادا إلى التفويض المقدم من المطعون عليه الأول فى القضية المذكورة، لا إلى الأقوال التى أشار إليها الحكم، وعلى أن الوكالة بلا أجر تعتبر قانونا، مانعا أدبيا يحول دون الحصول على كتابة من الوكيل مثبتة للوديعة. وكان لهذا الخطأ فى فهم دفاع الطاعن أثره فى قصور الحكم إذ لم يستظهر من هذا الدفاع ما تعلق بثبوت الوكالة التى هى الأصل، وفيما انتهى إليه من أنه لم يكن ثمة مانع أدبى يحول دون حصول الطاعن على كتابة مثبتة للوديعة، وترتب على هذا وذاك أن أغفل الحكم بحث الأدلة التى تمسك بها الطاعن فى مقام إثبات الوديعة.
ومن حيث إنه ورد فى هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه ما يلى: "وحيث إن المستأنف يرمى من دفاعه إلى اتخاذ أقوال وردت فى مذكرة المستأنف عليه الأول المقدمة لمحكمة جنح بولاق فى القضية رقم 3548 سنة 1948 سندا له فى تبرير قيام المانع الأدبى الذى منعه من الحصول على دليل كتابى يثبت حصول الوديعة أو انعقاد الوكالة، ويتعين تمحيصا لهذا الدفاع معرفة الظروف التى أحاطت بهذه الأقوال، فقد كان أحمد افندى عبد الحى – المطعون عليه الأول متهما فى تهمة اختلاس تقدم عنها بلاغ من زينب هانم جودت زوجة المستأنف تاريخه 15 من سبتمبر سنة 1948 تتهمه بأنها سلمته مبلغ 56 جنيها فى 22 من فبراير سنة 1945 لتوصيله إلى نجلها حسن افندى صلاح الدين وعلمت من نجلها أنه لم يتسلم الأمانة، فدافع عن نفسه بأن البلاغ كيدى وأنه كان رسول هداية وصلح بين المبلغة وزوجها وبين أولادهما وكان أمينا للجميع ومحل ثقتهم وأن علاقته بأفراد العائلة لم تكن تسمح باتخاذ المحررات الكتابية فيما يحصل بينهم من معاملات – قال عبد الحى افندى ذلك فى مجال الدفاع عن نفسه فى تهمة جنائية موجهة إليه – ومن حقه أن يسلك فى الدفاع ما يراه محققا لمصلحته وللغاية التى يستهدفها وهى براءته مما أسند إليه – ومن المسلم به أن ما يقوله المتهم وما يبديه الدفاع عنه فى مثل هذا الموقف لا يؤاخذ عليه المتهم فيما بعد ولا يحتج به عليه فى خصومة أخرى. ومع كل فقد سئل المستأنف فى التحقيقات الخاصة بالسندين فى يوم 15 من مارس سنة 1945 بقسم روض الفرج عن منشأ علاقته (بالمدعو أحمد عبد الحى) فأجاب بأنه عرفه من شهور قليلة ولما توسم فيه الاستقامة كلفه إعطاء دروس خصوصية لابنه الصغير جودت ولاجتهاده سمح له بالتدخل فى شئونه وشئون أولاده نظرا لاقامتهم وحدهم ويتضح من هذه الأقوال أن معرفة المستأنف بأحمد أفندى عبد الحى ترجع إلى عهد قريب لا يتجاوز بضعة شهور، فإذا لوحظ ذلك وروعى أيضا أن العلاقة لا تعدو فى بادئ الأمر أن تكون علاقة ضابط كبير بمدرس خاص لأحد أولاده، فمن المبالغة أن يقال إن المستأنف امتنع عليه أدبيا أن يحصل على دليل كتابى يحتفظ به ضد هذا المدرس، على فرض أنه ائتمنه على أوراق تنطوى على معاملات مالية بمبالغ جسيمة ولا أدل على ذلك من أنه حينما عهد إليه ببعض شئون أولاده بعد حصول (الوديعة) بحوالى عشرين أو خمسة وعشرين يوما حرر له تفويضا كتابيا بذلك تاريخه 27 من فبراير سنة 1945 ومقدمة شهادة عنه من واقع أوراق الجنحة برقم 3548 سنة 1948 (حافظة المستأنف 7 دوسيه). يضاف إلى ما تقدم أن الأقوال التى يحتج بها المستأنف والواردة فى مذكرة المستأنف عليه الأول فى قضية الجنحة قيلت فى سنة 1948 بعد الواقعة المدعى بها بأكثر من ثلاث سنوات وقد تكون العلاقة تطورت بين الطرفين فبلغت ذروتها فى تاريخ لاحق لتحرير السندين، ومهما تكن تلك العلاقة فإن المحكمة لا ترى فى ظروفها وملابساتها ما يمنع المستأنف من الحصول على دليل كتابى يثبت الوديعة كما فعل المستأنف عليه الأول معه حينما حصل منه على تفويض كتابى يخوله الإشراف على شئون أولاده والصرف عليهم فى حدود معينة مقابل وصول كتابية بأخذها من الأولاد وتجرى المحاسبة بمقتضاها – وحيث متى تقرر ذلك، وكانت الوديعة على مبلغ يزيد عن النصاب الجائز اثباته بالبينة، فإن دعوى المستأنف قبل المستأنف عليه الأول على غير أساس لعدم قيام الدليل على حصول الوديعة وانعقادها قانونا – وحيث وقد انهارت دعوى المستأنف بالنسبة للوديعة وشروطها فلا محل لمواجهة المستأنف عليهما الثانى والثالثة بهذا الدفاع ولا شأن لهما به" – ولما كان يبين من المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف والمقدمة صورتها بملف هذا الطعن أنه كان يستند فى تبرير قيام المانع الأدبى إلى أقوال المطعون عليه الأول وإلى أقوال الدفاع عنه فى قضية الجنحة المشار إليها وفى الشكوى رقم 96 محامين مصر، ومن هذه الأقوال ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، ومنها ما أشار فيه الطاعن إلى التفويض المؤرخ فى 27 من فبراير سنة 1945 مستدلا به على قيام الوكالة بلا أجر التى تمنع من الحصول على دليل كتابى مثبت للوديعة، وكان المستفاد مما سبق بيانه نقلا عن الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد عرضت لبحث دفاع الطاعن من جميع نواحيه وقررت أن التفويض الذى يستند إليه الطاعن قد صدر بعد تحرير أحد السندين بعشرين يوما وبعد تحرير السند الآخر بخمسة وعشرين يوما، مما يفيد صراحة أن الوكالة لم تكن قائمة وقت صدور هذين السندين ويحمل الرد الضمنى على ما ينعاه الطاعن قد سبب الطعن، ثم عرضت بعد ذلك للظروف الأخرى التى استدل بها الطاعن على قيام المانع وقررت للأسباب السائغة التى أوردتها أنه لم يكن ثمة مانع أدبى يحول دون حصول الطاعن على كتابة مثبتة للوديعة – لما كان ذلك وكان تقدير وجود المانع الأدبى أو انعدامه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة فإنه يكون على غير أساس ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور او خطأ فى تكييف دفاعه.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم بتحريفه دفاع الطاعن ومخالفته للقانون – ويقول الطاعن فى بيان ذلك إن الحكم استند إليه أنه قال فى مذكرته إن البحث فى سبب تحرير السندين غير مجد، وتأسيسا على ذلك امتنع الحكم عن البحث فى هذا السبب بمقولة إن السندين يحملان سببهما القانونى – فى حين أن الطاعن لم يورد هذه العبارة التى أشار إليها الحكم إلا كنتيجة حتمية لما تمسك به من أن السندين لم يحررا ليستلمهما ولداه بصفتهما دائنين – هذا فضلا عن أنه استدرك فى مذكرته مبينا انعدام السبب – هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم قد خالف القانون إذ اقتصر على القول بأن السندين يحملان سببهما القانونى، وبأنه لم يقدم دليل على عكس هذا السبب – ذلك أنه وإن كان المفروض أن السبب الذى يحمله العقد هو السبب الصحيح الذى قبل المدين الالتزام من أجله، إلا أن لهذا المدين الحق فى الادعاء بانعدام السبب أو بأنه سبب وهمى وله إثبات وقوع الغلط فى السبب بكافة الطرق القانونية. وقد أثبت الطاعن انعدام السبب إذ قدم إلى محكمة الاستئناف الحكم الصادر فى القضية رقم 6 سنة 1945 كلى الجيزه الذى أقيم على أن ولديه قد دفعا إليه المبالغ التى كانت مودعة باسمهما فى صندوق التوفير وفاء لثمن الأطيان المبيعة منه إليهما والتى كانت موضوع النزاع فى تلك القضية، وهو ما يتعارض مع ما تمسك به ولداه المذكوران، فى الدعوى الحالية من أن السندين حررا مقابل استلام الطاعن المبالغ التى كانت مودعة باسمهما فى صندوق التوفير. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن محكمة الاستئناف إذا كانت قد فهمت أن الطاعن يطعن على السندين بالصورية، فإن هذه الصورية تثبت بين المتعاقدين بالكتابة أو بما يقوم مقامها من مبدأ ثبوت بالكتابة مستكملا بشهادة الشهود أو بالقرائن، وأن الحكم الصادر فى القضية رقم 6 سنة 1945 كلى الجيزة يقوم مقام مبدأ الثبوت بالكتابة بل هو أقطع فى الدلالة على ما يقول به الطاعن من انتفاء التزامه بالمبلغ الذى حرر به السندان لأن هذا الحكم صدر فى خصومة سابقة بين طرفى الخصومة الحالية وناقش المسألة المتنازع عليها وأصبح حجة على الطرفين سواء بمنطوقه أو بأسبابه التى تتصل اتصالا وثيقا بهذا المنطوق، وعلى ذلك يكون الدائنان فى السند هما الملزمان قانونا باقامة الدليل على السبب الحقيقى للتعهد.
ومن حيث إن هذا النعى مردود، أولا – بأن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار ما ورد فى حكم محكمة الجيزة المشار إليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز تكملته بالشهود أو بالقرائن، والثابت من مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه إنما كان يستدل بهذا الحكم على نفى ما استظهره الحكم المستأنف من أن المبالغ المودعة بصندوق التوفير كانت هى مقابل تحرير السندين مستندا فى ذلك إلى سحب المبالغ من الصندوق فى تاريخ يسبق تاريخ تحرير السندين بأيام قلائل. وفى هذا الخصوص قال الحكم المطعون فيه: "وما دام الأمر كذلك فمن نافلة القول الاستناد إلى ما جاء فى حكم محكمة الجيزة فى القضية رقم 6 سنة 1945 المتعلقة ببيع المستأنف 11 فدانا و8 قراريط لولديه صلاح وعصمت بأن البيع كان له مقابل وأن البائع استولى على المبالغ التى كانت مودعة باسم ولديه المشتريين فى 7 من فبراير سنة 1945 بينما يقرر الحكم المستأنف أن هذه المبالغ كانت مقابل تحرير السندين لأمرهما لا تأثير لهذا التعارض فى الرواية بين الحكمين ولم يكن الحكم المستأنف فى حاجة لتقصى حقيقة المبالغ التى استلمها المستأنف من صندوق التوفير وهل كانت مقابلا للسندين أو لغيرهما من المعاملة الجارية بين الطرفين لأن السبب القانونى لالتزام المستأنف بقيمة السندين ثابت بهما ولم يقم دليل قانونى على عكس ما ورد فيهما". ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الذى ورد فى سبب النعى فليس له أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. ومردود ثانيا – بأنه وان كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد قررت قبل التعرض لدفاع الطاعن فيما يتعلق بالمانع الأدبى أن البحث فى سبب الدين غير مجد، إلا أنها عادت بعد الرد على هذا الدفاع الأخير إلى بحث سبب الدين وقررت كما سبق بيانه أنه طالما كان السندان يحملان سببهما القانونى – وهو دفع قيمتهما نقدا – وكان الطاعن لم يقدم دليلا على عكس ما ورد فيهما فإنه ما كان لمحكمة الدرجة الأولى أن تتقصى حقيقة المبالغ التى سحبت من صندوق التوفير هل دفعت مقابل ثمن الأطيان أم مقابل تحرير السندين – وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون – ومردود أخيرا بأنه يبين من الاطلاع على حكم محكمة الجيزة المشار إليه والمقدمة صورته بملف هذا الطعن أنه مقام على صحة البيع الصادر من الطاعن لولديه سواء كان بمقابل أو بغير مقابل، فلا حجية له إلا فيما انتهى إليه من صحة البيع فضلا عن أنه لم يرد به أن المطعون عليهما الثانى والثالثة تمسكا بأن المبالغ التى كانت مودعة فى صندوق التوفير دفعت ثمنا للأطيان المبيعة، وكان تعرض الحكم لهذه المبالغ لمجرد نفى ما ادعاه الطاعن من أن الأطيان المبيعة لم يدفع لها ثمن، وفيما يلى كل ما جاء بالحكم فى هذا الخصوص: "وحيث إن قول المدعى بأن المشتريين لا يملكان مليما واحدا وأن البيع لم يكن له مقابل، يتنافى مع ما هو ثابت من التحقيقات المودعة… التى أقر فيها بأنه كان للمدعى عليهما دفترا توفير بالبريد فيهما مبلغ 1000 جنيه وبأنه أخطر البريد بمنع صرف قيمة الدفترين وفعلا امتنعت مصلحة البريد عن الصرف". وهذا الذى قرره الحكم لا يصلح أساسا للتمسك بقوة الشئ المقضى به ولا يفيد ما يعتبر قانونا مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة للمطعون عليهما الثانى والثالثة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات